الصفحات

الخميس، 24 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - معاش القضاة / معاش الأجر المتغير



معاش الأجر المتغير. كيفية حسابه. على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك.الحكم كاملاً




طلب المعاش عن الأجر المتغير فإنه لما كان النص فى البند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصةالحكم كاملاً




معاش الأجر المتغير للوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم من أعضاء الهيئات القضائية. تسويته على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه المؤمن عليه .الحكم كاملاً




الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. تحديد مقداره وشروط استحقاقه. المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987. عدم انطباق شرط بلوغ سن المتقاعد المنصوص عليه بتلك المادة على المعاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي.الحكم كاملاً




تسوية معاش الأجر الأساسي. كيفيته. م 19، 20 من ق التأمين الاجتماعي. استثناء. المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في القانون المشار إليه وبربطها بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه. أثره. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى الواردة بالقانون المذكور.الحكم كاملاً




معاش الوزير أو نائب الوزير تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 31/ 1 ق التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة 10 من القانون 47 لسنة 1984.الحكم كاملاً




المعاملين بكادرات خاصة تسوية معاشاتهم وفقاً للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم. م 4/ 1 ق التأمين الاجتماعي. استمرار سريان تلك المزايا في حقهم حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. مؤداه. تسوية معاش القضاة وفقاً للمزايا الواردة بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




معاش رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له. دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 70 ق السلطة القضائية. أثره. ربط معاش القاضي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة.الحكم كاملاً




خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.الحكم كاملاً




تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة - كيفيته - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً. وبربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغيرالحكم كاملاً




شغل الطالب درجة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.الحكم كاملاً




الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 93. ماهيته. اعتباره مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكامه. مؤدى ذلك. طلب رفع معاش الأجر المتغير استناداً عليه. علي غير أساس.الحكم كاملاً




شغل الطالب وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عند إحالته للتقاعد. مؤداه. عدم اعتباره من المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي. أثره. عدم معاملته معاملة الوزير أو نائب الوزير بشأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير.الحكم كاملاً




استحقاق معاش الأجر المتغير. شرطه. المواد 18، 18 مكرراً، 19 ق التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 المعدل بالقانونين رقمي 47 لسنة 84، 107 لسنة 87. انتهاء خدمة الطالب الذي كان يشغل درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" بالاستقالة واستيفاءه شروط معاش الأجر المتغير. مؤداه. استحقاقه لهذا المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور .الحكم كاملاً




استحقاق معاش الأجر المتغير . مناطه . أن يتوافر في المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير .الحكم كاملاً




استحقاق معاش الأجر المتغير . مناطه . توافر إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير .الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق