معاش
الأجر الأساسى لرجل القضاء يتعين تسويته على النحو التالى - أخر مربوط الوظيفة
التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له
معاش
الوزير أو نائب الوزير. تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى
لأجر الاشتراك
.
طلب
إعادة تسوية المعاش. مؤداه. إعادة تسويته وفقاً للقانون أياً كان الأساس الذي يركن
إليه الطالب.
تسوية
معاش الأجر الأساسي. كيفيته. المادتان 19، 20 من ق التأمين الاجتماعي. استثناء.
المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في
القانون المشار إليه ويربطها بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه.
أثره. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى الواردة
بالقانون المذكور.
معاش
الوزير أو نائب الوزير تسويته على أساس أخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى
لأجر الاشتراك. م 31/ 1 ق التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة 10 من القانون 47
لسنة 1984.
معاش
رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تسويته عل أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان
يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر
الاشتراك. م 70 ق السلطة القضائية. أثره. ربط معاش القاضي بحد أقصى 100% من أجر
الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
تسوية
معاش رجل القضاء والنيابة العامة. كيفيته. على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان
يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين
مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر
الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة و الزيادات المقررة قانوناً.
بلوغ
مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر
لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر
الأساسي والأجر المتغير.
شغل
الطالب درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيسها. أثره. وجوب
تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون
التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.
الحد
الأقصى للأجر المتغير. قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 سريانه
على من يعامل معاملة الوزير سواء ترك المنصب أو بلغ سن التقاعد في الفترة من 7/ 7/
1987 حتى 29/ 2/ 1988 أو اعتباراً من 1/ 3/ 1988.
معاش
الوزير أو نائب الوزير تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى
لأجر الاشتراك. م 31/ 1 ق التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة 10 من القانون 47
لسنة 1984.
معاش
رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان
يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له. دون التقيد بالحد الأقصى لأجر
الاشتراك. م 70 ق السلطة القضائية. أثره. ربط معاش القاضي بحد أقصى 100% من أجر
الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
خلو
قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. عدم التقيد
بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون
التأمين الاجتماعي.
تسوية
معاش رجال القضاء والنيابة العامة - كيفيته - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان
يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين
مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً. وبربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر
الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً.
بلوغ
مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر
لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر
الأساسي والأجر المتغير
شغل
الطالب درجة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.
أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من
قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.
الأحكام
المنصوص عليها في قوانين خاصة. عدم سريانها في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر
المتغير. م 12/ 7 ق 47 لسنة 1984 بتعديل القانون الاجتماعي. استثناء سريان ما جاء
فيها من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي.
استحقاق
الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. شرطه. م 1 من ق 107 لسنة 1987.
تسوية
معاش الأجر الأساسي. كيفيته. م 19، 20 من ق التأمين الاجتماعي. استثناء. المعاشات
التي تنص القوانين أو القرارات بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في القانون
المشار إليه وبربطها بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه. أثره.
تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى الواردة بالقانون
المذكور.
معاش
الوزير أو نائب الوزير تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى
لأجر الاشتراك. م 31/ 1 ق التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة 10 من القانون 47
لسنة 1984.
المعاملين
بكادرات خاصة تسوية معاشاتهم وفقاً للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم.
م 4/ 1 ق التأمين الاجتماعي. استمرار سريان تلك المزايا في حقهم حتى بعد صدور
قانون التأمين الاجتماعي. مؤداه. تسوية معاش القضاة وفقاً للمزايا الواردة بالمادة
70 من قانون السلطة القضائية.
معاش
رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان
يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر
الاشتراك.
خلو
قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. عدم التقيد
بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون
التأمين الاجتماعي.
تسوية
معاش رجال القضاء والنيابة العامة - كيفيته - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان
يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين
مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً.
بلوغ
مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر
لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر
الأساسي والأجر المتغير.
شغل
الطالب درجة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.
أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من
قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.
شغل
الطالب وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عند إحالته للتقاعد. مؤداه. عدم اعتباره من
المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي. أثره. عدم معاملته معاملة
الوزير أو نائب الوزير بشأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير.
انتهاء
خدمة الطالب. أثره. تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته. لا يؤثر
في ذلك ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد لصاحبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق