الصفحات

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طلبات رجال القضاء



الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاء. منع الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




الإعفاء من رسوم طلبات رجال القضاء أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية لا ينصرف إلى الكفالة التي أوجبها المشرع في المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك أي منهم سبيل طلب رد مستشاري محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات.الحكم كاملاً




الخصومة في الطلبات، توجه إلى الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانوناً باعتبارها صاحبة الصفة في الخصومة. 832 ق السلطة القضائية. اختصام المستشار المقرر ورئيس نيابة النقض والمستشار بإدارة قضايا الحكومة أثره. اعتبار الطلب غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.الحكم كاملاً




المعاشات حقوق دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات. الفقرة الأولى من المادة 375 مدني. أثره. سقوط حق الطالب في المطالبة بفروق المعاش فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.الحكم كاملاً




اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لعرض النزاع على اللجنة المختصة. أثر ذلك. عدم قبول الطلب. المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




طلب رجل القضاء ضم مدة خدمة سابقة له بوزارة الداخلية طبقاً للمادة 32 من القانون 79 لسنة 1975. وجوب عرض المنازعة على اللجنة المختصة بهيئة التأمين. لجوئه إلى المحكمة مباشرة. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المادية. خروجه عن ولاية محكمة النقض.الحكم كاملاً




القانون 624 لسنة 1955 - سلبه ولاية القضاء الإداري على طلبات رجال القضاء الشرعي. انتقال هذه الولاية إلى محكمة النقض، إحالة محكمة القضاء الإداري الطلب إلى محكمة النقض - حلولها محل القضاء الإداري في نظر الطعن المرفوع عن هذا الطلب.الحكم كاملاً




الاختصاص بطلبات رجال القضاء الشرعي كان معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. لم تسلب منه هذه الولاية إلا ابتداء من أول يناير سنة 1956 تاريخ إلغاء المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




طلبان منفصلان: الأول أساسه مقارنة درجة أهلية الطالب بدرجة أهلية زملاء تخطوه في الترقية. والثاني أساسه المقارنة مع زملاء آخرين. كل طلب يخضع للقانون الذي يحكم موضوعه على استقلال.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنسبة لطلبات رجال القضاء والنيابة 30 يوماً. المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959، 428 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




إلغاء أحد المراسم بالحركة القضائية مؤسس على مقارنة الطالب بزميل معين بذاته. إلغاء المراسيم اللاحقة باعتبارها أثراً من آثار المرسوم الملغى. شرطه. أن يكون الزميل الذي قورن به الطالب قد رقي بمقتضى المراسيم اللاحقة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق