الصفحات

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طلبات رجال القضاء / الصفة في الطلب



تظلم الطالب إلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قبل إقامة الطلب. مؤداه. التزامه صحيح القانون. أثره. المنازعة فى قبول الطلب لعدم اللجوء إلى التحكيم.الحكم كاملاً




خلو قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته من تقرير صرف منحة مالية للحج لأعضائهالحكم كاملاً




وزير العدل الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها. اختصام من عداه (فى شأن التنبيه والحقوق المالية) غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. صاحبا الصفة فى طلب إعادة تسوية المعاش.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات صاحبا الصفة فى خصومة طلب إعادة تسوية المعاش.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات صاحبا الصفة فى خصومة طلب إعادة تسوية المعاش.الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزير العدل صاحبا الصفة فى طلب تسوية المعاش.الحكم كاملاً




رئيس الجمهورية ووزير العدل صاحباً الصفة فى خصومة طلب إلغاء القرار الجمهورى بالتخطى فى الترقية. أثره. اختصام من عداهما. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات. صاحبا الصفة في خصومة الطلب .الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صاحبا الصفة في خصومه الطلب .الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته .الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. الممثل القانوني للصندوق وصاحب الصفة في خصومة الطلب .الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . تمتعه بشخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته .الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته .الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام وزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول .الحكم كاملاً




وزير العدل . الرئيس المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب . اختصام من عداه . غير مقبول .الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته .الحكم كاملاً




وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. اختصام من عداه. غير مقبول.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية يمثله فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الملزم بها الصندوق. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل. هو الرئيس الأعلى الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل. هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.الحكم كاملاً




اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومن صدر لصالحه قرار الإعارة المطعون فيه في خصومة الطلب. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل. هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة طلب تسوية المعاش. اختصام وزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام مساعد الوزير لشئون التفتيش. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإداراتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل، هو صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدر الوزارة من قرارات إدارية نهائية في شأن رجال القضاء والنيابة العامة. اختصام النائب العام. غير مقبول.الحكم كاملاً




تصحيح الصفة في الخصومة، لا ينتج أثره، إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى. م 115/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. غير مقبول.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية. نطاق خدماته. الأصل توفيرها لأعضاء الهيئات الحاليين والسابقين وأسرهم. وفق سريانها في حالات معينه. لا مخالفة فيه للقانون. استمرار العضو السابق في ممارسة مهنة المحاماة. عدم استحقاقه وأسرته التمتع بخدمات الصندوق.الحكم كاملاً




وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة. ذلك غير مانع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.الحكم كاملاً




طلب القاضي تخفيض المبلغ المستحق نظير ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى معاشه إلى النصف. ق 50 لسنة 1963 توجيه الطلب إلى كل من وزيري العدل والخزانة ومدير هيئة التأمين والمعاشات الدفع بعدم القبول بالنسبة لمن عدا هذا الأخير. غير صحيح.الحكم كاملاً




توجيه الطلب - المتعلق بالتخطي في الترقية - إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول، إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية لأن الدولة أخذاً بما جاء في المادة 13 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها. وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة. وإذ كان الطالب قد اختصم وزير العدل بصفته في طعنه على القرار الجمهوري في شأن تحديد أقدميته بين زملائه، فإنه لا يكون قد رفع الطلب على غير ذي صفة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق