الصفحات

الأحد، 27 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - قاضي الأمور المستعجلة / اختصاصه



اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته. م 14 ق 11 لسنة 1940. خلو قانون المرافعات من إلغاء هذه المادة وصدور القانون التجاري قبل صدور القانون 11 لسنة 1940. أثره. لا محل لإعمال أحكام القانون التجاري.الحكم كاملاً




مهمة قاضى الأمور المستعجلة تقتصر على تنفيذ الاتفاقات دون إجراء أى تعديل فيها. عدم المساس بالحق يتناضل فيه ذو الشأن لدى جهة الاختصاص.الحكم كاملاً




لقاضى الأمور المستعجلة السلطة التامة فى تقدير جدية النزاع بغير معقب عليه.الحكم كاملاً




دعوى وقف الأعمال الجديدة التي يرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف هي التي يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عيني .الحكم كاملاً




يتناول قاضى الأمور المستعجلة - بصفة وقتية - فى نطاق الإشكال، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومةالحكم كاملاً




عدم اختصاص القاضى المستعجل بنظر دعوى عدم الإعتداد بالحجز المبنية على هذا السبب.الحكم كاملاً




مناط اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت هو قيام حالة الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق المتنازع عليه.الحكم كاملاً




مناط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت هو قيام حالة الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق المتنازع عليه.الحكم كاملاً




لا يختص قاضى الأمور المستعجلة بدعوى طرد الحائز للعقار مع توافر شرط الاستعجال إلا إذا كان الطرد اجراءا يراد به رفع يد غاصبالحكم كاملاً




قاضي الأمور المستعجلة. سلطته في تقدير جدية النزاع. حقه في فحص ما يثار أمامه من منازعات لتعرف ماهيتها وتقدير قيمتها القانونية. مثال.الحكم كاملاً




لقاضي الأمور المستعجلة أن يقدر مبلغ الجد فيما يثار أمامه من نزاع. فإذا رأى إزاء ما عرض عليه من أن وكالة الطاعن عن المطعون عليه وصفته في تأجير الأعيان المشتركة بينهما وقبض الأجرة قد أنهاها المطعون عليه بإنذار سابق.الحكم كاملاً




دعوى رفعت بوصفها إشكالاً في التنفيذ بطلب وقف تنفيذ أمر نقل محجوزات. تعتبر إجراء وقتياً يتعلق بالتنفيذ. يختص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل فيها مع عدم المساس بالحق.الحكم كاملاً




تقدير توافر شرط الاستعجال هو مما يستقل به قاضي الأمور المستعجلة وتقديره لأصل الحق هو تقدير وقتي عاجل يتحسس به ما يبدو أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً يناضل فيه ذووه لدى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إن اختصاص القاضي المستعجل بالحكم في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون المرافعات القديم مناطه قيام حالة الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً في أصل الحق، فإن أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة في أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضي أن يتناول مؤقتاً في نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد في المنازعة.الحكم كاملاً




الأمور المستعجلة التي يختص القاضي المستعجل بالحكم فيها. طابعها الخاص. الاستعجال الذي يبرر الحكم بإجراء لا يكون من شأنه المساس بأصل الحق. اعتبارها في عرف القانون نوعاً قائماً بذاته متميزاً بطبيعته عن سائر الدعاوى. اختصاص القاضي المستعجل بالحكم فيها. يعتبر اختصاصاً بحسب نوع القضية.الحكم كاملاً




يختص قاضى الأمور المستعجلة بتقدير أتعاب الحارس الذى أقامه فى دعوى الحراسة ومصاريفه، ويختص تبعاً بالفصل فى المعارضة فى هذا التقدير. واختصاصه فى ذلك غير قائم على القاعدة العامة فى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة المقررة بالمادة 28 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




تأخر المستأجر فعلاً في دفع الأجرة المذكورة في عقد الإجارة. يكفي لتحقق الشرط الفاسخ الصريح واختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطرد المستأجر.الحكم كاملاً




الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ الإجارة في حالة أيلولة الأرض المؤجرة إلى مالك آخر إلخ. شرط لمصلحة المشتري. تنبيه المشتري المستأجر إلى إخلاء الأرض وتسليمها إليه. بقاء المستأجر في الأرض يكون بغير سند. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بطرده منها وتسليم الأرض لمالكها.الحكم كاملاً




أن مأمورية قاضى الأمور المستعجلة ليست هى تفسير الأحكام والعقود الواجبة التنفيذ ولا الفصل فى أصل الحق، بل إن مأموريته هى إصدار حكم وقتى بحت يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما للآخر بادية للوهلة الأولى أنها بغير حقالحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق