صاحب
الشأن الذي تأشر على طلبه استيفاء بيان لا يرى وجهاً له أو تقرر سقوط أسبقية طلبه
بسبب ذلك. له أن يطلب من أمين مكتب الشهر العقاري إعطاء هذا المحرر أو القائمة
رقماً وقتياً إلى أن يصدر قاضي الأمور الوقتية قراراً فيه. مادتان 35، 36 ق 114
لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بق 25 لسنة 1976.
تنص
المادة 197 من قانون المرافعات على أنه "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن
صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك"
كما نصت المادة 199 من القانون على أن "يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً
من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر" ومفاد ذلك
أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضي الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة
التابع لها.
عقد
البيع الذي يرد على مال عام. باطل بطلاناً مطلقاً. أمر قاضي الأمور الوقتية بإبقاء
الشهر المؤقت لهذا العقد لا يصححه. علة ذلك.
الأحكام
المستعجلة. لا تحوز حجية الأمر المقضي. عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التي انتهت
بالحكم. عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد.
مجرد
تعليمات مدير مصلحة إلى مرءوسيه بما يتبع في حالة التعدي على الأملاك العامة لا
يتمخض عن قرار إداري فردي له حصانته أمام المحاكم العادية. ما يقع من رجال مصلحة
السواحل لإزالة التعدي لا يكون مستنداً - في هذا الحالة - إلى قرار إداري. اعتبار
الحكم التعليمات قراراً إدارياً وقضاؤه بعدم اختصاص المحاكم العادية.
سلطة
قاضي البيوع عند نظر طلب الوقف الجوازي. تشبيه المشرع له بقاضي الأمور المستعجلة
فيما يتعلق بتحديد السلطات المخولة له في هذه الحالة لا يسبغ عليه صفة قاضي الأمور
المستعجلة فلا محل للقول بجواز استئناف أحكامه على هذا الأساس.
طلب
إثبات حالة المعاشرة الزوجية. رفعه بقصد تعقب الأنثى لتوقيع الكشف الطبى عليها
لإثبات حالتها الجنسية. تصريحها بامتناعها عن إجراء هذا الكشف.
الحالات
التي يجوز فيها إيقاف إجراءات البيع الإداري. الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة
1880 المعدل بالأمر الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885 والأمر العالي الصادر في 26 مارس
سنة 1900 والمادتان 91، 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 11 من القانون
رقم 60 لسنة 1941.
قاضي
الأمور المستعجلة. سلطته في بحث موضوع الحق وتعرف معنى العقد المحرر بين الطرفين
للفصل في الإجراء الوقتي المطلوب. قضاؤه بإعادة التيار الكهربائي إلى محل مشترك
قطع عنه هذا التيار. استناده في هذا القضاء إلى قيام نزاع جدي في مقدار المبلغ
الذي طولب به وقطع من أجله التيار. لا مساس بأصل الحق.
لقاضي
الأمور المستعجلة إذا طلب إليه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن
يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً
لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض
حق صاحب المال المحجوز عليه وليس في ذلك مساس بأصل الحق.
لما
كانت المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمادة 28 من القانون 146
سنة 1950 تنص على أنه (استثناء من أحكام قانون المرافعات للمدير العام لمصلحة
الضرائب إذا تبين له أن حقوق الخزانة معرضة للضياع أن يصدر أمراً بحجز الأموال
التي يراد استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت.
متى
كان الحكم قد قرر بأنه يبين من ظاهر المستندات أنه قضى نهائياً للمطعون عليه على
الطاعن في دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقامين على الأرض موضوع النزاع
بإخلائهما وتسليمهما للمطعون عليه كما قضي نهائياً برفض دعوى الملكية التي أقامها
عليه الطاعن عن الأرض المذكورة بما من عليها من مبان.
قاضي
الأمور المستعجلة ليس ممنوعاً من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو للنظرة
الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء المستعجل المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً. وإذن
فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من العين موضوع النزاع قد قرر أنه
حكم نهائياً برفض الدعوى التي أقامها الطاعن على المطعون عليه.
لما
كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نصت على أن "تسري أحكام
هذا القانون - فيما عدا الأرض الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف
أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض".
حكم
صادر من المحكمة الشرعية بتقرير نفقة. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بتقدير حجية
هذا الحكم وما إذا كان قد صدر من جهة ذات ولاية أم غير ذلك عند تنفيذه على أموال
المدين سواء بدئ فعلاً بالتنفيذ أم لم يبدأ به.
المنازعات
المتعلقة بتنفيذ الأحكام هي من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بحكم الفقرة الأولى
من المادة 49 مرافعات لأنها بطبيعتها مستعجلة، ولا يستطيع قاضي الأمور المستعجلة
إعمال ولايته دون أن يتحسس الموضوع ليصل إلى ما يستهدفه من وقف التنفيذ .
البحث
في كون الحكم المستشكل فيه قد بني على مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضي يخرج عن
نطاق القضاء المستعجل لمساسه بأصل الحق.
إذا
كان يبين من الحكم أن محكمة الأمور المستعجلة لم تقض بعدم سقوط الحكم الغيابي
وإنما استعرضت أقوال الطرفين وبحثت مستندات الدعوى وهي بسبيل الفصل في الإشكال
المقدم إليها لتقضي بوقف التنفيذ أو بالاستمرار فيه بناء على ما يوحيه إليها ظاهر
تلك المستندات
.
قيام
النزاع على الحق المطلوب حمايته أثناء نظر الإشكال. هذا لا يحول دون أن يتناول
قاضي الأمور المستعجلة بحث هذا النزاع بصفة وقتية لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة
وإنما ليلتمس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي الذي يرى الأمر به.
تقرير
المحكمة أن بداية إخطار التنازل من المنشأة تكون من تاريخ وقف المتنازل عن مباشرة
العمل فيها وقفاً فعلياً لا من تاريخ إبرام عقد التنازل. هذا التقرير يؤيده مفهوم
ظاهر نص المادتين 58 و59 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
إن
مساس قاضى الأمور المستعجلة بموضوع الحق ليس من شأنه - حتى لو حصل - أن يجعل حكمه
صادرا فى أمر لا اختصاص له فيه فيبطله وإنما يكون تزيدا اضطراريا أو غير اضطرارى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق