طلب
بطلان الاستقالة. لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها. أثره. اعتباره من طلبات
الإلغاء وتعين تقديمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه
انقطاع
القاضى عن عمله مدة ثلاثين يومًا عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتباره استقالة
ضمنية. م 77 ق السلطة القضائية. عودة القاضى وتقديمه أعذارًا مبررة للانقطاع.
مقتضاه
أستقالة
القاضي اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل. شرطه. أن تكون صريحة غير
مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. م 70/ 2 من قانون السلطة القضائية.
تظلم
رجال القضاء والنيابة العامة. مواعيده و موضوعاته. تحديدها على سبيل الحصر في
تقدير الكفاية والتخطي في الترقية والتنبيه. المواد 79، 94، 126 ق السلطة
القضائية. قرار وزير العدل بقبول الاستقالة ليس من بين هذه الحالات.
استقالة
القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها. م 70/ 2 ق السلطة القضائية. لا مجال في
قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها. عدم استلزام تقديم
الاستقالة في مقر وزارة العدل أو للوزير شخصياً.
انقطاع
القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو
ندبه. أثره. اعتباره مستقيلاً بحكم القانون. ارتفاع قرينة الاستقالة الضمنية
بعودته إلى عمله وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى م 77/ 2 ق
السلطة القضائية.
الاستقالة
باعتبارها مظهراً من مظاهر إرادة الموظف. اعتزال الخدمة. وجوب صدورها عن رضاء
صحيح. صدورها عن غير إرادة حرة تحت تأثير الإكراه المفسد للرضا والاختيار. أثره.
البطلان.
انقطاع
القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن عقب انتهاء أجازته أو إعارته أو
ندبه لغير عمله. قرينة على الاستقالة الضمنية. ارتفاع هذه القرينة بعودة القاضي
إلى عمله وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقرير مجلس القضاء الأعلى. م 77 من قانون
السلطة القضائية.
استقالة
القاضي اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام
العدول عن الاستقالة بعد قبولها.
استقالة
الطالب بعد تقديم طلب إلغاء قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية.
القضاء
النهائي السابق برفض طلب إلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالة الطالب. اكتسابه قوة
الأمر المقضي. أثره.
استقالة
القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو
معلقة على شرط. م 70/ 2 من قانون السلطة القضائية.
تقدير
الإكراه. مقتضاه. مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف
آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. م 127 مدني. النعي على الاستقالة بأنها
قدمت بناء على طلب رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية - وإن صح - لا يسلب حرية الاختيار في
هذا الصدد.
استقالة
القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها. لا مجال في قانون السلطة القضائية
لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها.
استقالة
القاضي اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام
العدول عن الاستقالة بعد قبولها.
انقطاع
القاضي عن عمله مدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة دون إذن. أثره. انتهاء خدمته
بما يعتبر استقالة ضمنية. علة ذلك. الانقطاع يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة.
ارتفاع هذه القرينة بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء
الأعلى.
طلب
إلغاء القرار الصادر باعتبار الطالب مستقيلاً من وظيفته بسبب انقطاعه عن العمل.
وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو
علمه به علماً يقينياً. المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية.
إجراءات.
اختصاص. استقالة. قرار إداري. القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب
إلغائها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. ليس من بينها قرار مجلس القضاء
الأعلى برفض طلب العدول عن الاستقالة.
اعتبار
القاضي غير مستقيل. آثره. احتساب فترة انقطاعه عن العمل إجازة من نوع الإجازة
السابقة على الانقطاع. مؤدى ذلك. رفض طلب التعويض عن هذه الإجازة.
انقطاع
القاضي عن عمله ثلاثين يوماً قرينة على الاستقالة الضمنية - الفقرتان الثانية
والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية. عدم وجوب إنذاره قبل اعتبار
خدمته منتهية.
طلب
إلغاء قرار استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً. م 58/ 2 من قانون السلطة
القضائية. طلبه تحويل معاشه وباقي مستحقاته على حسابه لدى أحد البنوك. مؤداه. علمه
اليقيني في هذا التاريخ بذلك القرار.
الإكراه
المبطل للرضا. تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال
وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدي إلى حصول رهبة تحمله على قبول
ما لا يقبله اختياراً.
تقدير
الإكراه. مقتضاه مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف
آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. م 127 مدني.
استقالة
القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل م 70/ 2 من قانون السلطة
القضائية. مؤدى ذلك. عدم جواز العدول عنها بعد قبولها.
استقالة
القاضي الغير مقترنة بقيد أو شرط. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل
سواء قدمها القاضي بنفسه أو عن طريق رئيسه.
انقطاع
القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً. قرينة على الاستقالة الضمنية .
استقالة
الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار
في الطلب.
طلب
إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً.
استقالة
الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار
في الطلب.
طلب
إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً.
تعيين
الطالب بوظيفة معاون نيابة. تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا
الحكومة. لا وجه لتحديه بشأن استقالته من ذلك العمل بحيث دواعيها وعيوب الرضا بها .
استقالة
القاضي، اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل ما لم تكن مقترنة بقيد أو
معلقة على شرط. الطلب الذي يعتبر قيداً على الاستقالة أو شرطاً لها، يجب ألا يكون
مفروضاً بحكم القانون لا اختيار لجهة الإدارة فيه.
كتاب
استقالة الطالب، تضمينه عبارات واضحة قاطعة على انصراف إرادته إلى اعتزال الوظيفة،
دون إبداء طلب يعتبر في القانون قيداً على الاستقالة أو شرطها. أثره. اعتبار
القرار الصادر بكونها منجزة ومقبولة من تاريخ تقديمها. صحيح.
استقالة
القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل. أثرها. إنهاء رابطة التوظف
بينه وبين الوزارة على أساس حالته عند تقديم الاستقالة.
مرض
القاضي. سبب مفاجئ يبرر انقطاعه عن عمله. المادة 77/ 2 قانون السلطة القضائية.
ترخيص الجهة الطبية للطالب بأجازة مرضية عن مدة انقطاعه. أثره. اعتبار القرار
الصادر باعتبار الطالب منقطعاً عن العمل بغير عذر وبالتالي مستقيلاً مخالفاً
للقانون.
طلب
إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً.
الصفة
في الطلب. تقديم الطلب إلى النائب العام. وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطلب
المتعلق بالقرار الذي أصدره بقبول الاستقالة.
انقطاع
القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً قرينة على الاستقالة الضمنية. انتفاء هذه القرينة
بتقديم القاضي أعذاراً يقدرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
طلب
إلغاء القرار الوزاري بقبول استقالة الطالب استناداً إلى أنها كانت وليدة إكراه.
ثبوت عدم توافر الإكراه. مؤداه. وجوب رفض الطلب.
منح
القاضي إجازة بدون مرتب. رخصة للإدارة. انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً
ولو كان عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتباره استقالة ضمنية في حكم الجزاء. انتفاء
هذه القرينة. شرطه.
إذ
كانت استقالة القاضي يترتب عليها قطع صلته الوظيفية إلا أن هذه الاستقالة لا يسقط
بها حقه في المطالبة بالمرتب المستحق له عن مدة عمله.
انقطاع
القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتباره استقالة
ضمنية. عدم وجوب إخطاره بالعودة للعمل. مد جهة الإدارة للإعارة متروك لها في حدود
المصلحة العامة.
انقطاع
القاضى عن عمله مدة ثلاثين يوما كاملة عقب إجازة أو إعارة أو ندب. إعتبارها
إستقالة ضمنية. عودته للعمل وتقديمه أعذارا يقدر جديتها المجلس الأعلى للهيئات
القضائية.
إستقالة
القاضى. تعد مقبولة من تاريخ تقديمها. عدم احتفاظ الطالب فيها بحقه فى السير فى
الطلب المقدم للمحكمة من قبل. أثره. وجوب رفض الطلب.
انقطاع
القاضى عن عمله مدة ثلاثين يوما عقب أجازة أو إعارة أو ندب. قرينة على الاستقالة
الضمنية. اعتبار الخدمة منتهية فى هذه الحالة بأثر رجعى من تاريخ الانقطاع عن
العمل.
استقالة
الطالب. مؤداها. إنهاء رابطة التوظف على أساس حالته عند تقديمها. أثر ذلك. وجوب
رفض طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار فى الطلب.
إذا
كان الطاعن قد أسس طعنه في المرسوم الصادر بقبول استقالته على أن هذه الاستقالة لم
تصدر منه عن إرادة صحيحة، وإنما تمت تحت إكراه من لجنة تنظيم القضاء المشكلة طبقاً
للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952، إذ توعدته إن هو لم يقدم استقالته فإنها ستقضي
في أمره بالعزل من وظيفته.
تقدير
الإكراه. م 127 مدني. طلب التعويض استناداً إلى أن استقالة الطالب تمت تحت تأثير
إكراه من وزير العدل. ثبوت عدم توافر الإكراه. وجوب رفض الطلب.
اعتبار
القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن. هو رخصة لجهة
الإدارة. إفصاحها عن نيتها في التنازل عن حقها في استخدام هذه الرخصة. أثره. عدم
جواز الرجوع عن ذلك.
وجوب
تقديم الطلب - وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1972 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. تفويت هذا
الميعاد. أثره. عدم قبول الطلب.
تقديم
الطالب استقالته أثناء فترة اعتقاله. ادعاؤه بأنه أكره على تقديمها وتمسكه بأنه لم
يكن في مقدوره الطعن عليها وعلى القرار الصادر بقبولها سواء قبل إخلاء سبيله أو
بعد ذلك وإلى أن صدر دستور سنة 1971. تقديمه الطلب الماثل خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ صدور ذلك الدستور. اعتباره مقدماً في الميعاد.
الاستقالة
باعتبارها مظهراً من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة. وجوب صدورها على رضاء
صحيح. صدورها تحت تأثير الإكراه، أثره. البطلان.
تسوية
أوضاع من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون
الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية ذلك. عدم جواز حصولهم على معاش طوال مدة
استحقاق المرتب. خضوع هذا المرتب لجميع الضرائب السارية على المرتبات.
معاشات
من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون
الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية تسويتها. وجوب صرف مرتباتهم مضافاً إليها
إعانة الغلاء شهرياً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الاستقالة في حالة عدم
النجاح في الانتخابات.
تسوية
معاشات من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين
يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. وجوب صرف مرتبهم مضافاً إليه إعانة
الغلاء شهرياً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة في حالة عدم
النجاح في الانتخابات.
انقطاع
الطالب عن عمله مدة ثلاثين يوماً بعد انتهاء إجازته للالتحاق بعمل آخر. اعتبار هذا
الانقطاع استقالة ضمنية. صدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته. لا يعد إساءة
لاستعمال السلطة.
منح
الطالب - وهو بدولة الكويت - إجازة مرضية طبقاً للائحة القومسيونات الطبية
المصرية. مد تلك الإجازة ستة أشهر دون اتباع أحكام تلك اللائحة. صدور القرار
المطعون فيه باعتباره مستقيلاً لانقطاعه بدون إذن عن عمله مدة ثلاثين يوماً. لا
خطأ.
اعتبار
الطالب مستقيلاً لانقطاعه بدون إذن عن عمله مدة ثلاثين يوماً. لا محل لإنذاره قبل
اعتبار خدمته منتهية وفقاً للمادة 73 من القانون 58 لسنة 1961 بشأن نظام العاملين
المدنيين بالدولة.
تسوية
معاشات - من دون المستشارين ومن في درجتهم - من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين
يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. كيفية ذلك. وجوب صرف مرتب هؤلاء مضافاً
إليه إعانة الغلاء شهرياً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات .
معاش
المستشار الذي يعتزل الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. وجوب أن تضم إلى مدة خدمته
المحسوبة في المعاش - المدة الباقية له على بلوغ سن الستين مضافاً إليها ما
يقابلها من مدة المحاماة إذا لم يكن قد استكمل حدها الأقصى وقدره عشر سنوات بشرط
ألا يجاوز مجموع المدتين ثلاث سنوات. في حالة عدم النجاح في الانتخابات يصرف له
الفرق بين المرتب والمعاش.
تنظيم
القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 - كما يبين من مذكرة وزير العدل الصادر بها -
القواعد الواجب اتباعها في تسوية حالات رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون
الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة.
اعتبار
القاضي مستقيلاً من التاريخ المحدد في استقالته كأصل. اشتراط القاضي في استقالته -
للترشيح لعضوية مجلس الأمة - الاحتفاظ بحقه في الاستفادة من تيسيرات القرار
الجمهوري 479 لسنة 1957. تأشير وزير العدل بقبول هذه الاستقالة باعتبارها غير
مشروطة. حق القاضي في الاستفادة من التيسيرات المذكورة باعتبارها قواعد آمرة.
بطلان
الحكم لصدوره بعد قبول استقالة أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته مما تزول به ولايته.
النعي على الحكم بذلك مع عدم تقديم حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض الذي يستدل
على صحة هذا السبب, يكون عارياً من الدليل.
إذا
قدم أحد رجال القضاء استقالته وقبلت من رئيسه المختص دون أن يشترط فيها الاحتفاظ
بحقه في الطلب السابق رفعه بشأن تخطيه في الترقية، فإن مؤدى ذلك اعتبار الطلب غير
مقبول وذلك طبقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض.
إذا
قدم أحد رجال القضاء استقالته وقبلت من رئيسه المختص دون أن يشترط فيها الاحتفاظ
بحقه في الطلب السابق رفعه بشأن تخطيه في الترقية، فإن مؤدى ذلك اعتبار الطلب غير
مقبول وذلك طبقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض.
حق
القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه
الأخير.
حق
القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه
الأخيرة.
استقالة
الطالب قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبول الاستقالة قبل الطعن على هذا
القرار. أثر هذه الاستقالة بالنسبة للطعن.
استقالة
الطالب قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبول الاستقالة قبل الطعن على هذا
القرار. أثر هذه الاستقالة بالنسبة للطعن.
قبول
استقالة الطالب من رئيسه المختص. عدم احتفاظه فيها بحقه فى السير فى الطلبات
المرفوعة منه بشأن تخطيه فى الترقية أو نتائج الحكم فيها.
قبول
استقالة الطالب من رئيسه المختص. عدم احتفاظه فيها بحقه فى السير فى الطلبات
المرفوعة منه بشأن تخطيه فى الترقية أو نتائج الحكم فيها. أثر قبول هذه الاستقالة.
طلب
إلغاء المرسوم الصادر بقبولها. تأسيس هذا الطلب على أن الاستقالة تمت تحت تأثير
الإكراه. ثبوت أن الطاعن أسس طلبه الاستقالة على أسباب صحية. الثابت من ملف الطاعن
يؤيد صحة قيام هذه الأسباب. الطعن على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق