الصفحات

الأحد، 27 نوفمبر 2022

الطعن 10408 لسنة 81 ق جلسة 18 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 16 ص 110

جلسة 18 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح، محمد محسن غبارة نواب رئيس المحكمة ومجدي حسن الشريف.

--------------

(16)

الطعن 10408 لسنة 81 ق

(1 - 3) بطلان "بطلان التصرفات: مسائل متنوعة: بطلان التصرف لمصلحة القاصر". نيابة "نيابة الوصي".
(1) نيابة الوصي عن القاصر. ماهيتها. م 118 مدني. حظر مباشرته لتصرفات قانونية محددة إلا بإذن المحكمة. م 39 مرسوم بق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال. مخالفة ذلك. اعتباره متجاوزا حدود نيابته. أثره. فقده لصفة النيابة عن القاصر وعدم انصراف آثار تصرفه إليه. مؤداه. للقاصر بعد بلوغه سن الرشد التمسك بالبطلان.

(2) إجراء الوصي القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية به. أثره. عدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة على القصر. م 40 مرسوم بق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال.

(3) إعمال الحكم المطعون فيه أثر عقد القسمة بين المتقاسمين رغم خلو الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية عليه أو إجازتها له واحتجاج الطاعن الثاني عليه بعد بلوغه سن الرشد. خطأ وقصور. عله ذلك.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها- وفقا لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني- في الحدود التي رسمها القانون، وكان النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق، فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 40 منه (مرسوم بق رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال) حظرت على الوصي إجراء القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الإذن امتنع الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادا إلى إعمال أثر عقد القسمة المؤرخ 16/7/2006 بين المتقاسمين على الرغم من خلو الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على عقد القسمة أو إجازتها له حال كون بعض أطرافه من القصر وتعلق القسمة بحقوقهم واحتجاج الطاعن الثاني عليه بعد بلوغه سن الرشد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاث الأول أقمن على الطاعنين والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني محكمة الغردقة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 19/3/2008 وعدم نفاذه في مواجهتهن وتسليمهن الشقة المبينة بالصحيفة مع إلزامهم بأن يؤدوا لهن مبلغ 30000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وقلن بيانا لذلك إنه بموجب عقد القسمة المؤرخ 16/7/2006 اقتسمن مع الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها تركة مورثهن/ .....، وقد خصتهن الشقة محل النزاع، إلا أن الطاعنة الأولى قامت ببيعها للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المشار إليه، وإذ كان ذلك يعتبر بيعا لملك الغير أصابهن بالضرر، فقد أقمن الدعوى بطلباتهن آنفة البيان، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهن الثلاث الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم .... لسنة 29ق، وبتاريخ 21/12/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 19/3/2008 وعدم نفاذه في مواجهة المطعون ضدهن المذكورات مع تسليمهن عين النزاع ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 19/3/2008 الصادر عن شقة النزاع من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على القصر- للمطعون ضده الأخير استنادا إلى نفاذ عقد القسمة المؤرخ 16/7/2006 والذي اختصت بموجبه المطعون ضدهن الثلاث الأول بعين النزاع- في حين أن هذا العقد لا ينفذ ولا يحتج به في مواجهة القصر المشمولين بوصايتها لعدم التصديق عليه من محكمة الأحوال الشخصية إعمالا لنص المادة 40 من قانون الولاية على المال والبند الخامس من عقد القسمة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها- وفقا لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني- في الحدود التي رسمها القانون، وكان النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق، فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه، كما حظرت المادة 40 منه على الوصي إجراء القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الإذن امتنع الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادا إلى إعمال أثر عقد القسمة المؤرخ 16/7/2006 بين المتقاسمين على الرغم من خلو الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على عقد القسمة أو إجازتها له حال كون بعض أطرافه من القصر وتعلق القسمة بحقوقهم واحتجاج الطاعن الثاني عليه بعد بلوغه سن الرشد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق