الصفحات

الخميس، 3 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى مدنية - رفعها أمام المحكمة الجنائية




جواز رفع الدعوى المدنية. أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية. قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة. سريان الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية عليه. المادة 258 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية المضافة بالقانون 85 لسنة 1976.الحكم كاملاً




مدى تختص المحكمة الجنائية بدعوى الحقوق المدنية: إذا كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعي به ناشئا مباشرة عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو القانون الأخير من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي عدم تعلقه بالنظام العام سقوطه بعدم إبدائه قبل الخوض في الموضوع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية.الحكم كاملاً




نظم القانون إجراءات الادعاء بالحقوق المدنية أمام القضاء الجنائى بحيث لا يكتسب المضرور أو من انتقل إليه حقه هذا المركز القانونى بما يترتب عليه من حقوق وآثار إلا إذا باشر الادعاء بحقوق مدنية وفقا لما هو مرسوم قانونا.الحكم كاملاً




وجوب الفصل في الدعوى المدنية رغم القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية. الم 309 أ. ج مثال في قتل خطأ.الحكم كاملاً




ما لا يسقط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي تغاير موضوع الدعويين مثال اختلاف دعوى المطالبة بملكية منزل عن دعوى اختلاس مستنداتها ولو كانت مرتبطة بدعوى الملكية.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لقواعد قانون الإجراءات الجنائية المنصوص عليها فيه م 266 أ. ج.الحكم كاملاً




خضوعها فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها لأحكام قانون الإجراءات.الحكم كاملاً




الأصل فى الدعوى المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم واحد .الحكم كاملاً




عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن جريمة هو مما يتعلق بولايتها القضائية فهو من النظام العام.الحكم كاملاً




إحالتها إلى المحكمة المدنية بمقولة إن الأمر يحتاج إلى إجراءات وتحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى. غير جائز.الحكم كاملاً




إن نصوص قانون الاجراءات الجنائية هى الواجبة التطبيق على الاجراءات فى المواد الجنائية وفى الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية.الحكم كاملاً




يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاً مباشرة من الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




من المتفق عليه أنه يجوز رفع الدعوى المدنية على المتهم القاصر أو المحجور عليه أمام المحكمة الجنائية بلا حاجة إلى إدخال الوصى أو القيم عليه، لأن إيجاب دخول الوصى أو القيم فى الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة الجنائية يخلق شيئا من التعارض بين إجراءات الدعويين العمومية والمدنيةالحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق