الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان محضر الضبط



وجوب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه من مصدره ومحاضر الاستدلال موقعاً عليها من مأموري الضبط القضائي القائمين بتحريرها. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لهذا التوقيع. متى صدر من مصدر الإذن أو من مأمور الضبط القضائي محرر محضر الاستدلال. كون الإذن أو المحضر ممهور بتوقيع غير مقروء. غير مخالف للقانون.




الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض. عدم توقيع المتهم على محضر الضبط. لا يعيبه.



عدم تعويل الحكم على أي دليل مستمد من محضر الضبط أو التحريات. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما.



الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهة الطاعنة بباقي المتهمات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق