الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان القبض والتفتيش

 

الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى صحة القبض والتفتيش من مأمور الضبط القضائي لجريمة متلبس بها خارج دائرة اختصاصه المكاني. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به. موضوعي. كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً عليه.

 

 

 

 

اعتماد حكم الإدانة على اعتراف الطاعن بحيازته للمخدر أمام النيابة العامة. دليل قائم بذاته مستقل عن القبض والتفتيش. النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير مجد.

 

 

 

 

بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما ولا على شهادة من أجراهما. أثر ذلك؟

 

 

 

 

قبض. بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منهما وشهادة من قام بهما. خلو الأوراق من دليل آخر. أثره؟

 

 

 

 

إثبات الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بها وانتهاء لصحة إجراءات القبض التي قام بها مأمور الضبط القضائي عليها وتفتيشها إثر ذلك. صحيح

 

 

 

 

بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه أو شهادة من أجراه. مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الأوراق من دليل آخر. أثره؟

 

 

 

 

اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس استناداً إلى سابقة الحكم عليه في جنحة سرقة بالحبس ستة أشهر مع النفاذ لم يعارض فيه. صحيح.

 

 

 

 

اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس استنادًا إلى سابقة الحكم عليه في جنحة سرقة بالحبس ستة أشهر مع النفاذ لم يعارض فيه. صحيح.

 

 

 

 

لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمة إحراز جوهر مخدر.

 

 

 

 

دخول مأمور الضبط القضائي سكن الممرضين والمسعفين بدون إذن من سلطة التحقيق أو بترخيص من الشارع بدخوله. أثره: بطلان دخوله وما أجرا

 

 

 

 

تعرض اللجان الشعبية للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة. باطل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مع خلو الأوراق من دليل سوى القبض الباطل. وجوب نقضه وبراءة الطاعن ومصادرة المخدر. أساس ذلك؟

 

 

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه لصحة إجراءات القبض والتفتيش على الطاعن تنفيذاً للحكم الغيابي بحبسه في جنحة أمن دولة طوارئ والذي لم يتم التصديق عليه دون الوقوف على المحكمة التي أصدرته.

 

 

 

 

مشاهدة رجل الضبط الطاعن ممسكاً بيده سلاحاً نارياً ظاهراً. يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بدون ترخيص. تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لإجرائه دون إذن مسبب بإجرائه واطرحه في قوله

 

 

 

 

نعي الطاعن على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير مجد. ما دام لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش وقعا عليه ولم يستمد دليلاً منهما قبله.

 

 

 

 

دفع الطاعن ببطلان تفتيش مسكنه والدليل المستمد منه. غير مقبول. ما دام الحكم قد أثبت أن التفتيش كان بناء على صدور أمر بضبطه وإحضاره.

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض والاعتراف المستمد منه. لا صفة لغير من وقع فى شأنه فى الدفع به. ولو كان يستفيد منه. علة ذلك؟

 

 

 

 

القبض على عضو النيابة الإدارية واتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية قبله فى غير حالة التلبس. غير جائز.

 

 

 

 

استناد الحكم إلى أدلة مستقلة عن القبض المدعى ببطلانه. لا قصور.

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما. دفاع موضوعى. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن ردًا عليه.

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعى. اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن. كفايته ردًا عليه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان التفتيش شرع للمحافظة على المكان. التمسك ببطلان تفتيشه. لا يقبل من غير حائزه. ولو كان يستفيد منه.

 

 

 

 

دفع الطاعن ببطلان استمرار القبض عليه بعد أن أخلت النيابة سبيله. موضوعى. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة.

 

 

 

 

دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل صدور إذن النيابة وبتغيير ساعة وتاريخ الإذن بعد إصداره. جوهرى

 

 

 

 

عدم جواز إبداء الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض على الطاعنين برد كاف وسائغ. النعى عليه فى هذا الشأن. غير مقبول.

 

 

 

 

عدم إفصاح وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش عن اسمه ولا اسم النيابة التى يعمل بها وتزيله بتوقيع غير مقروء للإذن

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

 

 

 

 

إقرار الطاعنين للضابط بحيازة الأول لأوراق نقد مزيفة ودسها للشاهد وأن الثانى هو مصدر تلك الأوراق المزيفة وتقديمه أوراق نقد أخرى مزيفة.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهرى. وجوب أن تعرض له المحكمة برد سائغ.

 

 

 

 

بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما ولا على شهادة من أجراهما. أثر ذلك .

 

 

 

 

عدم استناد الحكم إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب وإقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر عنه الالتزام بالرد على بطلانهم .

 

 

 

 

بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . أثر ذلك .

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة. جوهري. وجوب الرد عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. قصور . مثال لتسبيب غير سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة إحراز مخدر .

 

 

 

 

الدفع ببطلان التفتيش. شرع للمحافظة على المكان. التمسك ببطلان تفتيشه. لا يقبل من غير حائزه ولو كان يستفيد منه. علة ذلك .

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به. موضوعي. كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء عليه .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه بقوله لما كان من المقرر أن كفاية التحريات ومدى جديتها أمر متروك تقديره لسلطة التحقيق والتي تراقبها المحكمة في هذا الشأن .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع .

 

 

 

 

لما كان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته - لكونه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة .

 

 

 

 

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.

 

 

 

 

عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش. كفاية أن يكون واضحاً ومحدداً في تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها واختصاص مصدره مكانياً .

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض لما أبداه الدفاع عن المحكوم بإعدامه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة .

 

 

 

 

بطلان القبض. مقتضاه: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل مستمد منه ولا على شهادة من أجراه.

 

 

 

 

تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والزمن بين وقوع الجريمة واكتشافها لتبين حالة التلبس من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال الحكم ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.

 

 

 

 

عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. بالنسبة إلى الأشخاص إلا أن ذلك مشروط بأن يقوم لدى موظف الجمارك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة فيه أمام النقض. غير جائز.

 

 

 

 

إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس. وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف. صحيح في القانون.

 

 

 

 

إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اختصاص مأمور الضبط مكانياً استناداً إلى أنه لم يشترك في ضبط الطاعنة واقتصار دوره على الشهادة. صحيح.

 

 

 

 

انتقاء مصلحة الطاعن في هذا الدفع. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده وملابسه التي كان يرتديها.

 

 

 

 

وجوب بيان الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع المختلطة بالواقع.

 

 

 

 

النعي على الحكم القصور في الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن الثاني. لا يجدي. ما دام الحكم لا يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية المختصة. لا يستوجب رداً خاصاً. ما دام الإذن صدر صحيحاً.

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.

 

 

 

 

النعي ببطلان أمر التفتيش. غير مجد. ما دام ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم .

 

 

 

 

الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية .

 

 

 

 

إطراح الحكم دفع ببطلان القبض والتفتيش المستند على برقيتين أرسلتا تضمنتا ضبطه قبل تاريخ الإذن بهما.

 

 

 

 

ذكر الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدر إذن التفتيش. غير لازم. العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة.مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الاختصاص المكاني لمصدره.

 

 

 

 

كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة صحيح. طالما بقيت إرادة الجناة حرة. ما دام لم يقع منه تحريض على ارتكابها.تقدير توافر حالة التلبس من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.

 

 

 

 

عدم إيراد سوابق الطاعنين ومصدر حصولهما على المخدر وأسماء عملائهما وسمعتهما ومهنة كل منهما وعمره ومحل إقامة الأول وحالته الاجتماعية والخطأ في رقم العقار الذي يقطن به الثاني. لا يقدح بذاته في جدية التحري.

 

 

 

 

التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لا يعيبه طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان.

 

 

 

 

دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط القضائي قدومها إليه لممارسة الدعارة. لا ينبئ عن إدراكه يقيناً بارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة. انتهاء الحكم إلى أن ما وقع على الطاعنة يعد قبضاً صحيحاً واستناده إلى الاعتراف المتولد عن ذلك القبض. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته.عدم إطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها. لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش.

 

 

 

 

لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - أي لخلوه من ساعة إصداره - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.

 

 

 

 

الدفع ببطلان التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.

 

 

 

 

النعي ببطلان القبض لتمامه بعد انقضاء أجل الإذن بالتفتيش. غير صحيح ما دام لم يستند إليه.الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد قبض باطل. غير مقبول. متى تم القبض صحيحاً بريئاً مما يقدح في سلامته.

 

 

 

 

الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إ. ج. نطاقه.توجه الضابط إلى الطاعن وسؤاله في نطاق جمع الاستدلالات. لا يتضمن تعرضاً مادياً. ولا قبضاً. إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. لا يعيبه. طالما أنه ظاهر البطلان.

 

 

 

 

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام النقض. غير جائز. ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض لا جرائه قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.قرار المحكمة بضم دفتر الأحوال. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمية العمل على تنفيذه.

 

 

 

 

بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه بقصد التوقي أو عن أشياء قد تساعده على الهرب. لا يقتضي فض لفافة من الورق المسطر عثر عليها معه بها لفافات من المخدر. لا تصلح لوضع أي منها داخلها. مؤداه: أن التفتيش تم في غير حالاته المستوجبة له. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بالفعل استناداً إلى أن وكيل النيابة مصدر الإذن ذكر في محضره عند الحديث عن جدية التحريات .

 

 

 

 

صدور الإذن بالتفتيش استناداً لما دلت عليه التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة. مفهومه: صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لضبط جريمة مستقبلة أو غير واقعة.

 

 

 

 

عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض والاعتراف . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما .

 

 

 

 

لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المسكن الذي جرى تفتيشه لم يكن مملوكاً للطاعن أو حائزاً له فلا صفة له في الدفع ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.

 

 

 

 

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض. غير مجد. ما دام لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.

 

 

 

 

جريمة مقاومة موظفين عموميين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960. ما يكفي لقيامها . عدم استلزام قيام الجريمة سالفة الذكر أن يكون الإذن الذي باشر مأمور الضبط القضائي عمله بناء عليه مستكملاً الشروط الموضوعية والشكلية .

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .

 

 

 

 

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش والاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند الحكم في الإدانة إلى أي دليل مستمد منهم. أساس ذلك.

 

 

 

 

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الأذن بعد الضبط والتفتيش.

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لتجاوز حدود الإذن وكذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن وردهما بقوله "أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة.

 

 

 

 

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة محتملة ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بخصوص ما يثيره الدفاع من أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة فهو مردود بدوره لأن الثابت بمحضر التحريات أن المعلومات والتحريات التي أكدتها أشارت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة حال تردده على قريتي المركز المبينتين بالمحضر.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض.

 

 

 

 

وجوب إبداء الدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة في عبارة صريحة.

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن.

 

 

 

 

لا صفة لغير من وقع في حقه القبض. للدفع ببطلانه. علة ذلك.

 

 

 

 

توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام المسند إليه. لا يعد تعرضاً مادياً يمس بحريته الشخصية. ما دام لم يكن مقروناً بإكراه. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض.

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. شرط إثارته لأول مرة أمام النقض وعلته.

 

 

 

 

عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

 

 

 

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش. بناء على الإذن رداً عليه.

 

 

 

 

العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة. وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط المنتدب لتنفيذه. غير لازم. علة ذلك. تنفيذ الإذن بصورته. لا يبطله.

 

 

 

 

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.

 

 

 

 

عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش. لا يعيب الإذن. تنفيذ إذن التفتيش من أي من مأموري الضبط القضائي المختصين. غير قادح في صحته. ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك في قوله (وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو دفع مردود.







الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.






الدفع بصدور التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.






مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط.






تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد عمر الطاعن ومهنته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية في محضر الاستدلال. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.






ثبوت أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومطلوب للتنفيذ عليه. ووقوف ضابط الواقعة على ذلك وقيامه بضبطه وتفتيشه. كفايته رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.






الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية. لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.






النعي ببطلان تفتيش الطاعن. لا محل له. ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد منه.






الدفع ببطلان القبض والتفتيش . لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .






الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .






وجوب توقيع إذن التفتيش بإمضاء مصدره. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً للتوقيع. توقيع إذن التفتيش بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره. لا يعيبه. ما دام موقعاً عليه منه.






عدم بيان الحكم. ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه. حتى يصح تفتيشه. قصور.






عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.






لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وبطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكنه لإجرائه دون إذن من النيابة العامة وببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الضبط لكونه وليد تفتيش باطل وإكراه.






الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط. من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره .






الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه .






ذكر الاختصاص الوظيفي أو المكاني لمصدر إذن التفتيش أو اتباع شكلاً خاصاً لتسبيب إذن تفتيش المسكن. غير لازم .






إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض استناداً إلى أن استدعاء الطاعن من إجراءات الاستدلال وليس قبضاً وفقاً للمادة 29 إجراءات. صحيح.






الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه .






تحرير إذن التفتيش أسفل محضر التحريات الذي يشمل طلب الإذن بضبط وتفتيش الطاعن وزوجته . تضمين عبارة الإذن اسم زوجة الطاعن بمفردها استكمالها بصيغة المثنى . مفاده : أن المراد بالإذن بالتفتيش كل منهما معاً .






إسقاط الطاعن للكيس الذي كان بيده طواعية واختياراً . عثور الضباط على المخدر بداخله . تتوافر به حالة التلبس . يستوي أن يكون المخدر ظاهراً أم غير ظاهر .






لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض عليها - واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح - يقوم على أن هذا الإجراء تم بناء على إذن النيابة العامة بناء على تحريات قدمت لها - فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله .






إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام النقض غير مقبولة .






الادعاء ببطلان القبض . لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى غير المتصلة بالضبط .






لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه على النحو الوارد بوجه النعي وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تعمل مقوماته .






وجود خصومة بين ضابط الواقعة والمتهم الآخر . أمر خارج عن نطاق استدلال المحكمة على ثبوت الواقعة قبل الطعن . عدم بحث الحكم أمر تلك الخصومة . لا عيب .






الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن . رداً عليه .






الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز .






من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم - لا تحمل مقوماته - لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع .






الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك. الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش أو ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.






الدفع ببطلان إذن التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك. وجود إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد فيه.






النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.






تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الدفع ببطلان التفتيش. لا تجوز المجادلة فيه أمام النقض. علة ذلك.






لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح. أساس ومؤدى ذلك. مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لكون مكان الضبط نادي خاص.






عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان إذن التفتيش. طالما لم يتساند الحكم إلى دليل مستمد منها.






حق مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش في تخير الوقت المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسب. شرط ذلك.






الدفع ببطلان التفتيش شرع للمحافظة على المكان. ليس لغير حائزه أن يبديه ولو كان يستفيد منه. علة ذلك.






عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر مع الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.






ضبط مخدر عرضاً مع متهم مأذون بتفتيشه للبحث عن ذخيرة وسلاح بعد عدم العثور على سلاح. صحيح. أساس ذلك.






الدفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.






اطمئنان المحكمة إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه. رفضها للدفع ببطلان القبض. صحيح.






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الختامية أن المتهم الخامس لم يدفع ببطلان إذن تفتيش مسكنه لصدوره من غير المختص قانوناً، وكان الحكم المطعون فيه عرض إلى هذا الدفع الذي أثاره الطاعن الثاني وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن تفتيش الشقة محل الضبط بقالة إنه كان يتعين استصداره من القاضي الجزئي .






لما كان الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة شاهد الإثبات بأن ضبط الواقعة كان بعد استئذان النيابة العامة بالتفتيش، فإن النعي ببطلان إذني التفتيش يكون غير سديد.






إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام النقض غير جائز. ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيامه.






لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه باقتصار التحريات على مخدر الحشيش رغم ضبط الحبوب المخدرة أيضاً، وتلاحق الإجراءات بما يثير الشك في صحة التحريات.






الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.






لما كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حدوث تفتيش على الطاعنين الأول والثاني وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان التفتيش الذي لم يستمد الحكم مما أسفر عنه دليلاً قبل الطاعنين.






من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع .






تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الدفع ببطلان تفتيش المكان. شرع للمحافظة عليه. التمسك بالدفع من غير حائزه. غير جائز ولو كان يستفيد منه.






الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن.






من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض .










إثبات الحكم أن مأمور الجمرك قام بتفتيش سيارة الطاعن ومعه أعضاء اللجنة من ضباط مباحث الميناء في نطاق الدائرة الجمركية بعد ظهور أمارات أثارت الشبهة لديه. كفايته رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.






التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من ضباط مباحث الميناء وفي غير حالة من حالات التلبس. لا يعيبه. علة ذلك: أنه دفع قانوني ظاهر البطلان.






لما كان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.






تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الخطأ في اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن أو إغفال بيان عمله أو وظيفته. لا يقطع بعدم جدية التحريات.






حق ضباط السجن تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة. داخل السجن. سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم. كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه.






استغراق التحريات من رجل الضبط وقتاً طويلاً. غير لازم. له الاستعانة فيها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين.مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.






لما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة.لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض.






لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان القبض عليه، كما أن الطاعن الأول ..لم يبد هذا الدفع وما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .




لما كان يبين من محضر جلسة المحاكم أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان تفتيشه وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.


الدفع ببطلان القبض لحصوله في غير منزل الطاعن وبطلان الإذن لتلاحق الإجراءات. دفع موضوعي. غير جائز إثارته لأول مرة أمام النقض.




الدفع ببطلان تفتيش مكتب الطاعن لعدم إخطار نقابة المحامين العامة أو الفرعية قبل حصوله بوقت كاف. دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.






التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لا يعيبه. ما دام أنه دفع قانوني ظاهر البطلان.






حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن. ولو كان من غير المسجونين.






دفاع الطاعن بوقوع القبض عليه قبل صدور إذن التفتيش وخارج نطاق اختصاص الضابط. جوهري.






قبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس دون استجلاء صفة القائم بالضبط وما إذا كان الضبط قد تم داخل نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية أم خارجها.






لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة الثانية وأطرحه تأسيساً على أن القبض عليها تم بناءً على إذن صحيح صادر به عن جريمة وقعت بالفعل.






إذن التفتيش. بياناته .النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره غير واجب.






بطلان القبض على الطاعن وتفتيشه. مقتضاه: عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منهما. اعتداد الحكم بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل وخلو الأوراق من دليل آخر قبل الطاعن. وجوب الحكم ببراءته أساس ذلك؟






الدفع ببطلان القبض. جوهرى. وجوب تعرض الحكم له ايرادا وردا. اغفاله ذلك. قصور.






لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث أنه فى خصوص الادعاء ببطلان اذن التفتيش بقالة عدم جدية التحريات لان ما قام به الضابط مجريها لا يعد تحريات فى شأن الجريمة المنسوبة للمتهمين.






إن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى توردها.






لما كان ما يثيره الطاعنان من نعى على الحكم لعدم رده على دفعهما ببطلان القبض عليهما مردودا بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض.






لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عول فى قضائه بالادانة على الدليل المستمد منه.






إن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظرا لأنها تقتضى تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.






لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه لحصوله خارج الاختصاص المكانى للشاهد بغير إذن من النيابة العامة.






لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثاره الطاعن من بطلان إذن التفتيش لصدوره للضابط........ بقسم الجوازات بالاسماعيلية الذى لا يختص بضبط الواقعة موضوع الدعوى وبطلان الاجراءات التى سبقت هذا الاذن لعدم إبلاغ النيابة العامة بها قبل إجرائها.






لما كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة.






الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لوقوعه على أنثى على مرأى من مأموري الضبط القضائي. دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .






عدم التزام المحكمة بالرد على دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لم يبد في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه .






من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه.






الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني جوهري.






من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به.






من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه.






الدفع ببطلان التفتيش من أوجه الدفاع الجوهرية. يتعين الرد عليه. الحكم بالإدانة استناداً إلى الدليل المستمد من التفتيش دون الرد على الدفع ببطلانه. قصور.






التفتيش المحظور قانوناً. ماهيته .دخول المنازل تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه لا بقصد تفتيشها. جائز.






الدفع ببطلان التفتيش. شرع للمحافظة على حرمة المكان.التمسك ببطلان تفتيش سيارة. لا يقبل من غير حائزها. علة ذلك .






عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.الدفع القانوني ظاهر البطلان. لا على المحكمة إن هي التفت عنه.






حق موظفي الجمارك في التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة الجمركية. شرطه. عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية.






لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات لعدم جدية التحريات لانصرافه إلى ضبط جريمة مستقبلة ورد عليه في قوله "إن التحريات في حقيقتها عمل لرجل الضبط القضائي للبحث عن الدليل وأن ما أثبت بمحضر التحريات من معلومات يفيد اعتياد المتهم الثاني التوسط في رشوة الموظفين العاملين بالمنطقة الطبية بجنوب القاهرة نظير استخراجهم شهادات صحية للعاملين الجائلين .






رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة أنه حرر لضبط جريمة مستقبلة.






إبداء الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام النقض. غير جائز. ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.






الدفع ببطلان التفتيش. شرع للمحافظة على المكان. التمسك ببطلان تفتيشه. لا يقبل من غير حائزه ولو كان يستفيد منه.






تعويل الحكم المطعون فيه في رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس. يعيب الحكم.






من المقرر أن حصول التفتيش في غير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك بأن القانون لم يجعل حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحته.






لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد وبناء على تحريات غير جدية، وكان هذا الدفع بشقيه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .






صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم. استناداً إلى ما دلت عليه التحريات من أنه يحوز ويحرز كمية من المخدرات. النعي على الإذن بأنه صدر لضبط جريمة مستقبلة. غير صحيح.






لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بإنكار صلته بالمخدر وعدم سيطرته على مكان الضبط ورد عليه في قوله "وحيث إنه في خصوص الدفاع القائل بأن المتهم لا يسيطر على مكان الضبط مردود أيضاً بأن الضبط تم في مندرة خاصة بالمتهم وملحقة بمسكنه ولا يقلل من ذلك أنها منفصلة عن المسكن ما دام أنها مجاورة له تماماً .






رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. توفر حالة التلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم الجدوى من الدفع ببطلان إذن التفتيش في حالة التلبس.






من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.






من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع.












الدفع ببطلان إذن التفتيش أو التسجيل لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفضه إلي أن الضبط دليل على جدية التحريات.








الدفع ببطلان القبض والتفتيش. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام النقض. إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته. أساس ذلك.








حق رجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. طبيعته وحده.متى تتوافر حالة التلبس حال دخول رجال السلطة العامة المحال العامة.مثال لتسبيب سائغ في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش.








عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان تفتيش المسكن طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد من هذا التفتيش.








الدفع ببطلان الضبط والتفتيش دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام البطلان.








الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.








إثارة الطاعنين أن إذن التفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالإذن. غير مقبول. علة ذلك.








الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على رداً عليه.








لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان القبض عليه وتفتيشه داخل مسكنه ورد عليه بقوله "ومن حيث إنه متى كان دخول رجال الرقابة الإدارية لمسكن المتهم الأول لمجرد القبض عليه وتفتيشه تنفيذاً للأمر القضائي الصادر بذلك .








الدفع ببطلان إذن التفتيش. جوهري. على المحكمة أن تعرض له.الاستناد في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لأسباب لاحقة على صدور الإذن. خطأ. أساس ذلك








تقدير قيام حالة التلبس أو انتفاؤها. موضوعي. النعي على المحكمة تجاوزها سلطتها في تقدير الدليل. غير جائز. علة ذلك. مثال لتسبيب سائغ لقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش.








مجرد معرفة رجل الشرطة أن المتهم من المتجرين في المخدرات أو محاولته الفرار عند رؤيته له أو في حالة ارتباك. لا يعتبر دليلاً كافياً على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه.








ذكر الاختصاص الوظيفي لمصدر الإذن بالتفتيش. غير لازم. العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدره.








الدفع بوقوع الجريمة بتحريض من ضابط الشرطة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.








وجوب تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة. للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش.








مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة إحدى الشقق المفروشة لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب المتهمة هذه الجريمة. التعرض لها. قبض ليس له ما يبرره.








لما كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات هو في حقيقته دفع ببطلان الإذن الصادر من مدير عام الجمارك بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التي سبقته.








الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفض الدفع إلى ضبط المخدر خطأ. أساس ذلك.








الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفض الدفع إلى ضبط المخدر. خطأ. أساس ذلك.








النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف. لا يجدي. متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.








لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات.








عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.








الدفع ببطلان إذن التفتيش. لصدوره من المحامى العام. دون بيان أساسه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.








التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما حرمة الجراج فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والجراج كذلك، لما كان ذلك، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الجراج لعدم التنصيص عليه صراحة في الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون.








تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. لا يكفي لقيام حالة التلبس. علة ذلك؟ مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس.








الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.وجوب بيان الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.








مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى؟ قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقي الطاعنة عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش. لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الاطلاع عليها.








لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يدفع ببطلان اذن النيابة العامة بضبطه لانه غير مسبوق بتحريات جدية، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .








عدم جدوى النعى على الحكم بالقصور فى الرد على دفع ببطلان القبض والتفتيش طالما لم يتساند الحكم فى الادانة إلى دليل مستمد منها.








الدفع ببطلان التفتيش والاستجواب لحصوله خارج دائرة الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي وبطلان الاعتراف. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.








لما كان من المقرر أن دخول المنازل، وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق، إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية .








اختصاص مأموري الضبط القضائي. مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم. المادة 23 إجراءات. خروجهم من دائرة اختصاصهم. أثره: اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار إليهم في المادة 38 إجراءات. تجاوز مأمور الضبط القضائي لاختصاصه المكاني إلا لضرورة. غير جائز.








الدفع ببطلان القبض لعدم وجود دلائل كافية. جوهرى. وجوب تمحيصه أو الرد عليه. ولو لم يعاود الطاعن اثارته بعد اعادة الدعوى للمرافعة.








من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع والتى لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته .








الدفع ببطلان التفتيش انما شرع للمحافظة على حرمة المكان.التمسك ببطلان تفتيش المكان لا يقبل من غير حائزه ان يثيره فليس لغيره أن يبديه. ولو كان يستفيد منه.








الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.








لاجدوى من الدفع ببطلان تفتيش السيارة فى المرة الاولى مادام ان المخدر الذى ضبط عند تفتيشها فى المرة الثانية. الذى لاينازع الطاعن فى صحته. تكفى لحمل الحكم بالادانة.








لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس .








لما كان حصول التفتيش بغير حضور الطاعنة لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته .








لما كانت إجراءات الاستدلال التي قام بها رئيس مأمورية إنتاج سوهاج وأسفرت عن ضبط زراعة الدخان قد تمت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي دون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على طلب.








لما كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش.








جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها.








الاستمرار في تفتيش متهم برشوة مأذون بتفتيشه. بعد ضبط مبلغ الرشوة معه. بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة. حق لمأمور الضبط القضائي. ضبط ما يكشفه عرضاً أثناء ذلك من جرائم. صحيح. أساس ذلك.








الدفع ببطلان إذن التفتيش وجوب أن يكون صريحاً قول المتهم إنه قد بين عدم دقة التحريات وأنها غير صحيحة ليس دفعاً صريحاً إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يحمل الحكم مقوماته.








الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط موضوعى إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن كفايته ردا عليه.








تقدير المحكمة مناسبة الزمن الذى استغرقه الضابط للانتقال من مقر النيابة مصدره إذن التفتيش إلى مكان تنفيذه من واقع انتقالها ومراعاتها ما استجد من تزايد فى المرور وكثافته سائع الاستعانة فى ذلك بخبير غير لازمة.








الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش موضوعى استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن.








تكليف مدير المستشفى إحدى الممرضات بتفتيش المتهمة بناء على طلب مأمور الضبط شفاهة صحيح عدم تحليفها اليمين قبل قيامها بذلك لا بطلان أساس ما تقدم.








الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله فى غير المكان المحدد بإذن التفتيش عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.








شروط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه.






الأصل أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمورى الضبط القضائى إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.






عدم جواز إثارة الدفع ببطلان النقض والتفتيش لأول مرة أمام النقض . ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .






إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام النقض. غير جائز. إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته. أساس ذلك . حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة في إجراء التفتيش بغيره. ما دام يعمل تحت إشرافه .






دخول الضابط. كشخص عادى. مع مرشد سري. مسكن المتهم بناء على إذن الأخير. إلقاء الضابط القبض على المتهم. من بعد. لتوافر التلبس. ببيع المخدر للضابط وإحرازه. صحيح .






الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. وجوب بيان الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.






الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. إبداؤه. يوجب على المحكمة الرد عليه. مثال لرد قاصر.






الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي، - لما كان ذلك - فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، ولا يعيب الحكم بعد ذلك خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش.






الدفع ببطلان القبض والتفتيش. من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً.






الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ولتجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني وببطلان التفتيش لعدم تحقيق دواعيه موضوعي لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.






تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش. موكول إلى سلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع.






صدور الإذن بالتفتيش دون تحديد مسكن للمتهم. شموله كل مسكن له.






التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يعيبة ما دام لم يعول على نتيجة هذا التفتيش.






بطلان إذني المراقبة والتفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.






تقدير أقوال متهم على آخر. وتحديد صلتها بتفتيش باطل. موضوعي.






بطلان التفتيش. أثره استبعاد الأدلة المستمدة منه فحسب.






حق رجل الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه. في حالة التلبس.






عدم قبول التحدي بسبق تفتيش المتهم ما دام أن تفتيشه الأخير كان على جزء أساس من جسمه لم يجر تفتيشه من قبل.






الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم الأنثى بمعرفة طبيب لا يعيب الإجراءات.






مجرد الخلاف بين عنوان مسكن المتهم المثبت ببطاقته العائلية وما ورد بمحضر التحريات في شأنه لا يعني عدم جدية تلك التحريات حتماً.






القول بأن إذن التفتيش غير جدي طبقاً لقانون الحريات لا يعد دفعه ببطلان إذن التفتيش بل يحمل على أنه دفع بعدم جدية التحريات.






لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه عدم جواز إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.






صدور إذن بتفتيش الشخص أو مسكنه. شموله بالضرورة ما يكون متصلا بأيهما من متجر.






الدفع ببطلان القبض والتفتيش. دفع جوهرى. يتعين الرد عليه.






رفض الدفع ببطلان التفتيش لحصوله خارج نطاق الرقابة الجمركية. دون استجلاء مدى نطاق تلك الرقابة وحصول التفتيش داخلها. قصور يعيب الحكم.






جواز الأخذ بالاعتراف وحده ولو مع بطلان القبض والتفتيش.






حق مأمور الضبط القضائي تفتيش منزله استناداً للمادة 47 إجراءات ولو بعد مباشرة النيابة التحقيق.






حضور المتهم ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش في أحوال التلبس.






إسهام ضابط غير مختص محليا بإجراء التفتيش، عدم إثارته أمام محكمة الموضوع.






الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.






حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه عملاً بالمادتين 34، 64 من قانون الإجراءات الجنائية.






الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.






تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. أمر موضوعى موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. مجرد الخطأ المادى فى ذكر اسم الشارع الذى يقع به حانوت الطاعن فى محضر التحريات لا يقطع بذاته فى عدم جدية ما تضمنه من تحر.






ابتناء الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على بطلان التفتيش الحاصل من رئيس وحدة مباحث قسم الدقى المشرف على سجن القسم لأحد النزلاء به. خطأ فى تطبيق القانون.






مستشار الإحالة. حقه فى إجراء تحقيق تكميلى. تمتعه بجميع سلطات قاضى التحقيق. له الأمر بحضور المتهم. والقبض عليه وإحضاره. والأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه وحبسه. إصداره قبل اتخاذ أى من هذه الاجراءات قرارا بإجراء التحقيق. غير لازم.






صدور أمر بالقبض على المتهم. ممن يملكه قانونا. يوجب على رجال السلطة العامة جميعا تنفيذه.






اختصاص ضباط مكاتب حماية الأحداث. إمتداده إلى غير الأحداث. حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع. أيا كان نوع هذا الاستغلال أو طريقه.






المادة 44 من الدستور لا توجب تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصبا على تفتيش المساكن. إقتصار الإذن على تفتيش شخص الطاعن وتنفيذه عند ضبطه فى مقهى. التفات الحكم عن الدفع ببطلان الإذن لعدم تسبيبه. صحيح.






لا يعيب الحكم التفاته عن الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من رجال الشرطة السريين ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى قيام الضابط بنفسه بتنفيذ الإذن.






المادة 48 إجراءات. إباحتها لمأمورى الضبط تفتيش منزل المتهم دون إذن إذا كان من الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للاشتباه فى ارتكابه جناية أو جنحة.






ضبط متهم ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة وإرشاده عن الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة. إنتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه صحيح فى القانون.






حق موظفى الجمارك. الذين لهم صفة الضبط القضائى. فى التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود دائرة الرقابة الجمركية. نطاقه. عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات بالنسبة للأشخاص.






لا جدوى من الدفع ببطلان تفتيش السيارة فى المرة الأولى. ما دام أن المخدر الذى ضبط عند تفتيش السيارة فى المرة الثانية. الذى لا ينازع الطاعن فى صحته. يكفى لحمل الحكم بالإدانة.






الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم بطلانها من بعد. نزولا على ما ينكشف من أمر واقع.






الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاع موضوعي كفاية اطمئنان المحكمة إلى حصول الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.






استخلاص الحكم بسلامة تفتيش منزل الطاعنة برضاها تزيده إلى بحث حالة التلبس وتوافر الدلائل الكافية عليها.






الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة رد الحكم عليه بأنه يخالف الثابت بالأوراق.






الدفع ببطلان الضبط والتفتيش دفع قانوني مختلط بالوقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام البطلان.






قول الحكم استدلالاً على جدية التحريات أن التفتيش أسفر فعلاً عن ضبط المتهم محرزاً المواد المخدرة.






الحق فى الطعن على الإذن بالتفتيش وإجراءاته لا يسقط إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع.






الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه بعد الأجل المحدد فى الإذن الصادر به من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض











إدانة الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد من التفتيش. دون الرد على الدفع ببطلان الإذن لصدوره باسم آخر. قصور.






عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ظهور أشياء التفتيش تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى لمأمور الضبط القضائي ضبطها .






تعييب التحقيق بدعوى أن وكيل النيابة الذي باشره لم يكن مختصا مكانيا ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة عدم إثارة الطاعن ذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته له أمام النقض.






إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطا جوهريا لصحته.






إصدار النيابة إذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر. قبول المحكمة الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. خطأ في القانون. عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو إحراز المخدر.






إذا كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش المبدي من الطاعن ورد عليه في قوله "إن الحاضر مع المتهم دفع ببطلان إذن التفتيش لأنه قد صدر بالنسبة لجريمة مستقبلة لما تقع، إلا أن هذا الدفع في غير محله .






رؤية رجل الضبط للمتهم بتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة إنه صدر لضبط جريمة مستقبلة. عند توافر حالة التلبس.






الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش للبحث عن سلاح لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه. إلا إذا شاهد رجل الضبط عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في حالة تلبس.






تقدير التزام مأمور الضبط حدود الأمر بالتفتيش أو مجاوزته. انطواؤه على عنصرين هما تحري حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع، وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو أمر موكول إلى تلك المحكمة.






عدم اشتراط القانون صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة. استعمال الإذن عبارة. "بحثاً عن المخدر" بمعنى ضبطه، لا عيب.






بيانات حكم الإدانة؟ جمع الحكم بين سببي الدفع ببطلان أمر التفتيش عند تحدثه عن رفض هذا الدفع. لا عيب.






الدفع ببطلان إذن التفتيش. طبيعته: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.






يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.






كفاية اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى حدوث الضبط استناداً إلى إذن التفتيش. للرد على الدفع بصدور الإذن لاحقاً للضبط.






عدم جواز الطعن ببطلان الدليل المستمد من التفتيش لمخالفة الأوضاع القانونية. إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايته.






الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن مستندة في ذلك إلى أدلة سائغة.






الرد على شواهد الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها أصلها في الأوراق كفايته.






إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .






استناد الحكم فيما استند إليه في الإدانة على ما أسفر عنه القبض والتفتيش دون أن يعرض للدفع ببطلانهما رغم جوهريته. يعيبه بالقصور.






إقامة الحكم قضاءه على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل وجوب نقض الحكم وتبرئه المتهم.






الدفع ببطلان القبض والتفتيش من له حق الدفع به من وقع في شأنه القبض والتفتيش.






الدفع ببطلان التفتيش. طبيعته: دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.






من المقرر أنه لا يجوز إثارة بطلان التفتيش أمام محكمة النقض طالما أن المتهم لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .






بطلان القبض والتفتيش. أثره: استبعاد الدليل المستمد منه. هذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى.






الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان. التمسك ببطلان تفتيش المكان لا يقبل من غير حائزة.






إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .






جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذي يملك التحدث عن حرمته.




الدفع ببطلان القبض والتفتيش عدم ابدائه أمام محكمة الموضوع الحكم المطعون فيه لا يبين من هذا البطلان عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




اقتصار المتهم على هذا الدفع، إدانته، نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع.






لا يسوغ للمحاكم الفصل فيه بصحة القبض أو التفتيش استقلالا، كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منه أو أن تطرح هذا الدليل.



الدفع ببطلان التفتيش ليس من الدفوع الفرعية التي من شأنها لو صحت أن تمنع المحكمة من نظر موضوع الدعوى بل هو دفاع في موضوعها مؤداه عدم صحة الدليل المستمد من التفتيش.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق