الصفحات

الخميس، 20 أكتوبر 2022

الطعن 4444 لسنة 56 ق جلسة 11 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 200 ص 1059

جلسة ١١ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو (نائبي رئيس المحكمة) وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.

-------------

(٢٠٠)
الطعن رقم ٤٤٤٤ لسنة ٥٦ القضائية

(١) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". إجراءات "إجراءات التحقيق".
إذن التفتيش. إجراء من إجراءات التحقيق. متى يصح إصداره؟
(٢) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". إجراءات "إجراءات التحقيق". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن". محال عامة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
الدفع ببطلان إذن التفتيش. جوهري. على المحكمة أن تعرض له.
الاستناد في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لأسباب لاحقة على صدور الإذن. خطأ. أساس ذلك؟.
اتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم لمحكوم عليه لم يقرر بالطعن. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.

-------------
١ - الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.
٢ - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن مشاهدة الضابط لأشخاص يحتسون الخمر بمحل الطاعن وضبط زجاجتي خمر مفتوحتين بالمحل دليل على جدية تحريات الشرطة، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن مشاهدة أشخاص يحتسون الخمر وضبط زجاجتي خمر مفتوحتين هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وإلى المحكوم عليها الأخرى التي لم تقرر بالطعن لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بها.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - و.... بأنهما - (المتهم الأول): قدم خموراً في محل عام. (المتهمة الثانية): بصفتها مستغلة للمحل العام صرحت للمتهم بتقديم خمور به. وطلبت عقابهما بالمواد ١، ٢، ٤، ٥/ ١، ٤، ٩، ١١ من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ والجدول المرفق. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام. (أولاً): بتغريم المتهمة الثانية مائة جنيه. (ثانياً): بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيه وكفالة مائة جنيه. (ثانياً): بمصادرة المضبوطات. (رابعاً): غلق المحل لمدة ثلاثة أشهر. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الأول شهراً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

-------------

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم مشروبات روحيه في محل عام قبل الحصول على ترخيص قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد غير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وقد رد الحكم بما مفاده أن المحكمة اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها الإذن من مجرد وجود أشخاص يحتسون الخمر بالمحل وضبط زجاجتي مشروبات روحية مفتوحتين لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن مشاهدة الضابط لأشخاص يحتسون الخمر بمحل الطاعن وضبط زجاجتي خمر مفتوحتين بالمحل دليل على جدية تحريات الشرطة، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن مشاهدة أشخاص يحتسون الخمر وضبط زجاجتي خمر مفتوحتين هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية ويرجع معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وإلى المحكوم عليها الأخرى التي لم تقرر بالطعن لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق