الصفحات

الخميس، 13 أكتوبر 2022

الطعن 308 لسنة 47 ق جلسة 30 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 395 ص 2173

جلسة ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩٨١

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

-----------------

(٣٩٥)
الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٤٧ القضائية

(١) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
(٢) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات. عرف.
العين المؤجرة. شمولها الملحقات التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها. عدم تحديد الملحقات في العقد. وجوب الرجوع إلى طبيعة الأشياء واتباع العرف. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق.
(٣) إيجار "إيجار الأماكن". "التزامات المستأجر".
سطح المنزل يعتبر من ملحقات العين المؤجرة به. التزام المستأجر بعناية الشخص المعتاد لهذا السطح. إخلاله بذلك. أثره.

---------------
١ - إذ كان يشترط فيمن يختصم في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن كونه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة لم توجه لها طلبات ما وقد وقفت من الدعوى موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء وقد أسست الطاعنتان طعنهما على أسباب لا تتعلق بها، فإنه لا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
٢ - مؤدى نصوص المواد ١٤٨/ ٢، ٥٦٤، ٥٦٦، ٤٣٢ من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشتمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها، وأنه إذا اتفق المتعاقدان على تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال اتفاقهما فإن لم يوجد اتفاق وجب الرجوع إلى طبيعة الأشياء واتباع العرف دون التقيد في هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات فإن هذه الأمور من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق.
٣ - إذ كان عقد الإيجار لم يحدد ملحقات الغرفة المؤجرة لمورث المطعون ضدها الأولى ولم يتضمن ما ينفي وجود هذه الملحقات فإن طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة ٥٦٦ مدني باعتبارها مكملة لإرادتهما، وطبقاً لما جرى به العرف يكون للمطعون ضدها الأولى وهي خلف المستأجر لغرفة بالطابق الأخير من المنزل أن تنتفع مع بقية السكان مستأجري الطوابق الأخرى بسطح المنزل باعتباره من المرافق المشتركة بشأنه شأن الدخول من الباب العام والصعود على السلم، ومقتضى ذلك أن التزامها بعناية الشخص المعتاد في استعمال العين المؤجرة والمترتب على عقد الإيجار لا يقتصر على الحجرة المؤجرة بذاتها وإنما يمتد إلى سطح المنزل باعتباره من ملحقات تلك الحجرة فإذا ما خرجت في استعمالها له عما أعد له بأن قامت بتربية الماعز والدواجن به اعتبر ذلك خروجاً في استعمالها للعين المؤجرة عن شروط الإيجار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى ٥٩٧٨ لسنة ٧١ مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم لطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدها الأولى من الحجرة الكائنة بسطح المنزل المبين بالصحيفة وبتسليمها لهما خالية وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثالثة وقالتا شرحاً لدعواهما أن مورث المطعون ضدهم استأجر تلك الحجرة من مورثهما بعقد مؤرخ ١ - ١ - ١٩٥٤ لاستعمالها للسكنى وبعد وفاة المستأجر الأصلي قامت المطعون ضدها الأولى باستعمال الحجرة في غير أغراض السكنى بأن استعملتها هي وسطح المنزل لتربية الماعز والبط والأرانب والدجاج وما شاكل ذلك الأمر الذي يحق لهما معه إخلائها من العين طبقاً لنص المادة ٢/ جـ من القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ولذا فقد أقامتا دعواهما للحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر، وبتاريخ ٨ - ٣ - ١٩٧٠ حكمت المحكمة بندب خبير لإثبات حالة عين النزاع وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ١٠ - ١ - ١٩٧١ بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنتان أن المطعون ضدها الأولى قد استعملت العين أو سمحت باستعمالها بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة وأنه قد أصابهما ضرر من جراء ذلك وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الشهود حكمت بتاريخ ٢٠ - ٢ - ١٩٧٢ برفض الدعوى، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف ١٠٦٩ لسنة ٨٩ ق القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهما بالطلبات، وبتاريخ ٣٠ - ١ - ١٩٧٣ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة وفي الموضوع برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة أن الطاعنتين لم توجها إليها طلباتهما ولم يقض عليها بشيء كما أنها لم تنازعها في طلباتهما ولم تتعلق بها أسباب الطعن.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لما كان يشترط فيمن يخصم في الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن كونه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة لم توجه لها طلبات ما وقد وقفت من الدعوى موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء وقد أسست الطاعنتان طعنهما على أسباب لا تتعلق بها، فإنه لا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم سار في قضائه على الفصل بين سطح المنزل والعين المؤجرة قولاً منه بأن عقد الإيجار اقتصر على الحجرة ولا يمتد إلى سطح المنزل ورتب على ذلك القضاء بأن إساءة استعمال السطح وحده لا يبرر إخلاء الحجرة في حين أن الملحقات تتبع العين ويسري عليها ما يسري على العين المؤجرة ذاتها والسطح يعتبر من ملحقات العين المؤجرة ما لم يوجد نص يمنع المستأجر من الانتفاع به اعتباره من المرافق المشتركة لجميع السكان، ولما كان عقد إيجار المطعون ضدها قد خلا من اتفاق بشأن الانتفاع بالسطح وكان من حقها كمستأجرة لحجرة السطح أن تنتفع بهذا السطح المنفعة التي تتلاءم مع الغرض الذي استؤجرت العين من أجله وخصصت له وقد خرجت باستعمالها إياه عن دائرة الاستعمال المسموح به بمقتضى العقد والذي يتلاءم مع الاستعمال المألوف فإن ذلك يعد منها إخلالاً بشروط عقد الإيجار يخول للطاعنتين طلب إخلاءها للعين المؤجرة، أما وقد فصل الحكم بين الملحق وأصله على غير مقتضى من عقد الإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نصوص المواد ١٤٨/ ٢، ٥٦٤، ٥٦٦، ٤٣٢ من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشتمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأنه إذا اتفق المتعاقدان على تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال اتفاقهما فإن لم يوجد اتفاق وجب الرجوع إلى طبيعة الأشياء واتباع العرف دون التقيد في هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات فإن هذه الأمور من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق ولما كان عقد الإيجار المؤرخ ١ - ١ - ١٩٥٤ لم يحدد ملحقات الغرفة المؤجرة لمورث المطعون ضدها الأولى ولم يتضمن ما ينفي وجود هذه الملحقات فإن طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة ٥٦٦ سالفة الذكر باعتبارها مكملة لإرادتهما وطبقاً لما جرى به العرف يكون للمطعون ضدها الأولى وهي خلف المستأجر لغرفة بالطابق الأخير من المنزل أن تنتفع مع بقية السكان مستأجري الطوابق الأخرى بسطح المنزل باعتباره من المرافق المشتركة شأنه شأن الدخول من الباب العام والصعود على السلم ومقتضى ذلك أن التزامها بعناية الشخص المعتاد في استعمال العين المؤجرة والمترتب على عقد الإيجار لا يقتصر على الحجرة المؤجرة بذاتها وإنما يمتد إلى سطح المنزل باعتباره من ملحقات تلك الحجرة فإذا ما خرجت في استعمالها عما أعد له بأن قامت بتربية الماعز والدواجن به اعتبر ذلك منها خروجاً في استعمالها للعين المؤجرة عن شروط الإيجار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقوله "إن استعمال المستأنف عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - سطح المنزل في تربية الماعز أو طيور أو دواجن أو أرانب بصفة دائمة مستمرة لو صح وثبت لا يبرر طلب إخلائها من غرفة النزاع استئجار مورثها بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ - ١ - ١٩٥٤ إذ أن هذا العقد انصب فقط على تلك الغرفة ولم يشمل السطح باعتباره جزءاً من العين المؤجرة أو بعضاً منها ومن ثم فاستعمال هذا الجزء الغير مؤجر في تربية الكائنات المذكورة لو صح وثبت لا يبيح إخلاء الغرفة المؤجرة استقلالاً والتي ثبت استعمالها لها وفق شروط عقد الإيجار والمستأنفان وشأنهما معها في استعمالها للسطح الغير مؤجر لها والذي يعتبر من مرافق المنزل المشتركة برفع الدعوى المناسبة في هذا الشأن أياً كانت..." فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق خطأ حجبه عن مواجهة دفاع الطاعنتين بشأن ادعائهما بإساءة استعمال السطح، وهو دفاع جوهري قد يكون من شأن تمحيصه تغيير وجه الرأي في الدعوى، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق