الصفحات

الخميس، 13 أكتوبر 2022

الطعن 18284 لسنة 83 ق جلسة 17 / 6 / 2019

محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( د ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / يحيى جـلال نـائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضـاة / مجدى مصطفى ، وائـل رفاعى رفعت هيبـة و ياسر فتح اللـه العكازى " نواب رئـيس المحـكمة "

وأمين السر السيـد / عادل الحسينى إبراهيم .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 13 من شوال سنة 1440 هـ الموافق 17 من يونية سنة 2019 .
أصدرت القرار الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18284 لسنة 83 قضائية
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتى :ـ

المرفوع مـن
- الأنبا ساويرس بصفته رئيس وناظر الوقف على الدير المحرق بالقوصية وبالميلاد اسمه ادوارد حبشي سيحة .
- المقيم / الدير المحرق - القوصية .
ضد
1- خضر عبد اللطيف على وشهرته خضر عبد اللطيف عبد الرحمن .
2- رهيفة سليم كريم وشهرتها رئيفة سليم كريم .
3- إيهاب حلمى سليم وشهرته محمود حلمى سليم .
4- هند رفاعى محمود وشهرتها شادية رفاعى محمود .
5- نادية عبد الحفيظ على وشهرتها شادية عبد الحفيظ على .
6- رقية تهامى مصطفى وشهرتها رقية مصطفى تهامى .
7- إسلام حلمى سليم كريم وشهرته أحمد حلمى سليم كريم .
8- حسن كامل شريف وارثاً لوالدته نعيمة عبد الرازق زايد وشهرتها نعيمة عبد الرؤوف زايد .
- المقيمين / بناحية المنشأة الكبرى - القوصية - محافظة أسيوط .

-------------------
" المـحـكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتصحيح أسماء المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أوراق الاستئناف وما حواه من مستندات بان منها أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 313 لسنة 1999 مدنى كلى منفلوط وقضى فيها بجلسة 25/5/2006 بانقضاء دين الرهن والريع وتأييد ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3808 لسنة 88 ق عالى أسيوط بذات أسماء المطعون ضدهم وآخرين معهم ، وكان البين من مطالعة الأوراق والشهادات الإدارية التى ثبت منها أن للمستأنفين فى الاستئناف الماثل أسماء شهرة مع ذكر تلك الأسماء وأن الدعوى أقيمت بأسماء الشهرة للمستأنفين الحاليين وأن الأسماء الصحيحة للمستأنفين هى 1- خضر عبد اللطيف على 2- رهيفة سليم كريم 3- أيهاب حلمى سليم 4- هند رفاعى محمود 5- نادية عبد الحفيظ على 6- رقية تهامى مصطفى 7- اسلام حلمى سليم كريم 8- نعيمة عبد الرازق - زايد وانتهى الحكم إلى اطمئنانه إلى أن المطعون ضدهم الحالى هم تعينهم من ضمن المدعيين فى الدعوى المطلوب تصحيح الأسماء فيها وأنه وإن كان لا يوجد نص تشريعى يسوغ التصحيح فى حالة خطأ المدعى فى ذكر الاسم الصحيح بصحيفة دعواه المبتدأة وانتهى الحكم فى هذا الصدد وإعمالاً لمبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة والتيسير على الناس إلى إجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وفيه الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعن بصفته ، ومن ثم فإن النعى عليه بأسباب الطعن تكون على غير أساس .
لذلك
أمرت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق