الصفحات

السبت، 29 أكتوبر 2022

الطعن 2020 لسنة 38 ق جلسة 10 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 53 ص 243

جلسة 10 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.

--------------

(53)

الطعن 2020 لسنة 38 ق

(1) جريمة. "أركان الجريمة". تسعيرة.
مناط قيام جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها؟

(2) قانون. "سريانه. العلم به".
العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له. مفترض في حق الكافة.

(3) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "بطلانه". بطلان.
عدم جواز إبداء أسباب أمام محكمة النقض - من النيابة أو الخصوم - غير تلك التي أبديت في الميعاد المذكور بالمادة 34 القانون رقم 57 لسنة 1959.
الحالات التي أجاز فيها الشارع لمحكمة النقض - استثناء - نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. واردة على سبيل الحصر. ليس من بينها خلو الحكم من بيان مواد القانون التي قضى بموجبها.

-----------------

1 - مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقرار بقانون رقم 28 لسنة 1957، أن جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة.

2 - إن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له يفترض في حق الكافة، ومن ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفي القصد الجنائي.

3 - الأصل، طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون أما نقض محكمة النقض للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل فهو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. ولما كان خلو الحكم المطعون فيه من بيان مواد القانون التي قضي بموجبها لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل إنه يدخل تحت حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن عملاً بالبند ثانياً من المادة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند أولاً من المادة المذكورة والذي لا ينعطف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية. ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن بالجلسة وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 31 أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم ثان المنصورة: باعا سلعة مسعرة (موز) أزيد من السعر المقرر. وطلبت عقابهما بالمواد 8 و9 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 والجدول الملحق. ومحكمة جنح بندر المنصورة المستعجلة قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وبتغريم المتهم الثاني مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل بأحرف كبيرة لمدة ستة أشهر بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المحدد, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن دفاع الطاعن قام على نفي صلته بتجارة الفاكهة, وأن وجوده بمحل المتهم الثاني كان عارضاً, فهو يجهل أحكام قانون التسعير الجبري, غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع وأسس قضاءه على افتراض علم الكافة بأحكام القانون مع أن هذه القاعدة القانونية لا تنطبق إلا بالنسبة إلى قانون العقوبات دون القوانين العقابية الخاصة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض إلى دفاع الطاعن في قولة: "وحيث إنه من المقرر افتراض علم الكافة بالسعر الجبري المقرر طبقاً للقانون - ومن ثم فلا يفيد المتهم من قوله أنه لا علم له بالسعر المقرر". وهذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاصة بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقرار بقانون رقم 28 لسنة 1957 قد جرت في فقرتيها الأولى والثانية بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد عن السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على أي شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري". مما مؤداه أن هذه الجريمة تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة. لما كان ذلك, وكان العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له يفترض في حق الكافة فلا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفي القصد الجنائي, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر لها التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, فإن الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن أثار في الجلسة سبباً جديداً مؤداه بطلان الحكم المطعون فيه ذلك بأنه لم يبين مواد القانون التي قضي بموجبها.
وحيث إن الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء - من النيابة العامة أو من أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون, لما كان ذلك, وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى, وكان خلو الحكم من بيان مواد القانون التي قضي بموجبها لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل أنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند. "ثانياً" من المادة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند "أولاً" من المادة المذكورة والذي لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية, فإن ما أثاره الطاعن بالجلسة وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول, لما كان ما تقدم, فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق