الصفحات

السبت، 29 أكتوبر 2022

الطعن 2015 لسنة 38 ق جلسة 10 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 52 ص 240

جلسة 10 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه.

-------------

(52)

الطعن 2015 لسنة 38 ق

عقوبة. حكم. "إصداره". "شرط صحته". استئناف. "نظره والحكم فيه". معارضة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض. "سلطتها عند نظر الطعن". تبديد. خيانة أمانة.
النص في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء. واجب لصحة كل من الحكمين. تخلف هذا الشرط. وجوب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.

---------------

إن مقتضى الجمع بين حكمي المادتين 401 و417 من قانون الإجراءات الجنائية، يجعل النص على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء، واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي الذي ألغى القضاء ببراءة المتهم وقضي بإدانته لم يصدر بالإجماع، فإنه لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في المعارضة إلا أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف، ومن ثم فإن الحكم الاستئنافي وقد قضي على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يحق معه لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه وتؤيد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم، وذلك إعمالاً لنص المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من أكتوبر سنة 1966 بدائرة الموسكي محافظة القاهرة: بدد مبلغ النقود المبين وصفا وقيمة بالمحضر لـ ...... والذي لم يسلم إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الاستئنافي الغيابي قد ألغى الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة..... فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" فإن هذا الحكم يكون باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون.
لما كان ذلك, وكان مقتضى الجمع بين حكمي المادتين 401 و417 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على أن التشديد كان بإجماع الآراء واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم, ومن ثم فإنه لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في المعارضة إلا أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف ما دام الحكم الغيابي لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق