الصفحات

الجمعة، 28 أكتوبر 2022

الطعن 1589 لسنة 39 ق جلسة 24 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 271 ص 1335

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى محمود الأسيوطي.

----------------

(271)

الطعن 1589 لسنة 39 ق

(1) وكالة. محاماة. نقض. "التقرير بالطعن".
اقتصار عبارات التوكيل على التقرير بالاستئناف. رغم سابقة صدور الحكم الاستئنافي النهائي على هذا التوكيل. دلالة ذلك: انصراف إرادة الموكل إلى التوكيل في التقرير بالطعن بالنقض.

(2) استئناف. "نظره والحكم فيه". طعن. "نطاق الطعن" نقض. "نطاق الطعن". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
ورود الطعن على الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا. عدم جواز التعرض في الطعن لموضوع الدعوى. أساس ذلك؟

(3) إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". معارضة. "نظرها والحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
صحة الحكم الصادر في تاريخ لاحق لتاريخ مرض الطاعن. ما دام أن الطاعن قد حضر إحدى الجلسات بعد مرضه.

-------------------

1 - لئن كان الطعن قد قرر به من محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص اقتصرت عبارته على عبارة على التقرير بالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24 من فبراير سنة 1969، وكان التوكيل المذكور قد أجري في 5 من مارس سنة 1969 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم، وقد أشير إليه فيه وإلى أنه صادر من المحكمة الاستئنافية، وقد أصبح نهائياً، فإن ذلك يدل بجلاء عن انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي ويكون التخصيص على التقرير بالاستئناف خطأ مادياً فحسب، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصوره عن بحث سقوط الحجز أو عدم إعلانه بيوم البيع أو تكليفه نقل المحجوزات، لا يكون له محل لتعلق ذلك بموضوع الدعوى فلا يمكن التحدث عنه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من ناحية الشكل.

3 - إذا كانت الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن، قد تضمنت مرضه وحاجته للراحة خمسة عشر يوماً من تاريخ تحريرها في 19 من مارس سنة 1968، وكانت المعارضة الاستئنافية قد حدد لنظرها جلسة 28 من أكتوبر سنة 1968 وفيها حضر الطاعن، ثم تأجلت لجلسة 9 من ديسمبر سنة 1968 لتقديمه مستندات، ثم حضر وتأجلت لجلسة 24 من فبراير سنة 1969 لتنفيذ القرار السابق، وفي الجلسة الأخيرة لم يحضر، فصدر الحكم المطعون فيه، وكان يبين مما تقدم أن جلسات المعارضة الاستئنافية تالية لتاريخ مرضه المدعى به والذي لم يثر شيئاً عنه بالجلسات، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون في غير محله وعار عن دليله.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 19 من أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لـ...... ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز طنطا الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 20 ديسمبر سنة1967 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف غيابيا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الأستاذ الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

----------

المحكمة

حيث إنه وإن كان الطعن قد قرر به من محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24 فبراير سنة 1969 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 5 مارس سنة 1969 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وقد أشير إليه فيه وإلى أنه صادر من المحكمة الاستئنافية وقد أصبح نهائياً فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي الذي أصبح غير ذي موضوع وجاء ذكره خطأ مادياً فحسب، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قد شابه بطلان في الإجراءات وانطوى على قصور في البيان ذلك بأن الطاعن لم يتمكن من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية لمرضه الذي تدل عليه الشهادة المرضية المرفقة بأسباب طعنه، هذا إلى أن الحكم لم يعن ببحث قيام أو سقوط الحجز وتمام البيع في خلال الستة أشهر التالية له وإعلانه باليوم المحدد للبيع وتكليفه بنقل المحجوزات.
وحيث إنه لما كانت الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن والمرفقة بأسباب طعنه تضمنت مرضه وحاجته للراحة خمسة عشر يوماً من تاريخ تحريرها في 19 مارس سنة 1968، وكانت المعارضة الاستئنافية قد حدد لنظرها جلسة 28 أكتوبر سنة 1968 وفيها حضر الطاعن ثم تأجلت لجلسة 9 ديسمبر سنة 1968 لتقديمه مستندات وحضر ثم تأجلت لجلسة 24 فبراير سنة 1969 لتنفيذ القرار السابق ولم يحضر فصدر الحكم المطعون فيه برفض معارضته. ويبين من ذلك أن جلسات المعارضة الاستئنافية تالية لتاريخ مرضه المدعى به والذي لم يثر شيئاً عنه بالجلسات ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله وعار عن دليله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، كان ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قعوده عن يحث سقوط الحجز أو عدم إعلانه بيوم البيع أو تكليفه نقل المحجوزات لا يكون له محل لتعلق ذلك بموضوع الدعوى فلا يمكن التحدث عنه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من ناحية الشكل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق