الصفحات

الجمعة، 28 أكتوبر 2022

الطعن 1586 لسنة 39 ق جلسة 24 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 270 ص 1330

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

--------------

(270)

الطعن 1586 لسنة 39 ق

(1) مأمورو الضبط القضائي. "سلطتهم في القبض والتفتيش". قبض. تفتيش. أمر الضبط والإحضار. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير كفاية الدلائل المسوغة للقبض على المتهم وتفتيشه".
حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 34 إجراءات وفي تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبسا بها. تقدير تلك الدلائل. أمر موكول إلى رجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.

(2) مأمورو الضبط القضائي. "سلطتهم في القبض والتفتيش". قبض. تفتيش. أمر الضبط والإحضار. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير كفاية الدلائل المسوغة للقبض على المتهم وتفتيشه".
لا يلزم أن يكون أمر الضبط والإحضار الذي يصدره مأمور الضبط القضائي إعمالا لنص المادة 35 إجراءات مكتوبا.

(3) تفتيش. "تفتيش محل التجارة".
تفتيش محل التجارة مستمد من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه. لمأمور الضبط القضائي تفتيش محل تجارة المتهم طالما أن من حقه تفتيش شخصه.

(4) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على كل جزئية من جزئيات الدفاع الموضوعي.

----------------

1 - خول الشارع في المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى ومنها جريمة السرقة وأن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته، وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي، على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

2 - تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة". ولا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً.

3 - التفتيش المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون. أما محل التجارة فلا يمكن القول ببطلان تفتيشه إلا على اعتبار اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، وما دام أن لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم فلا يقبل الطعن ببطلان تفتيش هذا المحل.

4 - لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد صراحة على كل جزئية من جزئيات الدفاع الموضوعي، إذ يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها.

-----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 16/8/1968 بدائرة قسم العجوزة: سرقا مواد البقالة والآنية النحاسية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ.... وطلبت عقابهما بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة العجوزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الطاعن هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملا بالمواد 40 و41 و317 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---------------

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة سرقة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم استند في قضائه برفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش المقدم من الطاعن إلى نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حين أن الطاعن لم يكن حاضراً ولم يثبت مأمور الضبط القضائي بمحضره أنه أمر بضبطه وإحضاره عملاً بنص المادة 35 من القانون. وقد عول الحكم في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من ضبطه المسروقات بمنزله ومحله مع أن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية لا تخول مأمور الضبط القضائي سوى تفتيش شخص المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً مما يتعين معه إطراح الدليل المستمد من هذا الضبط - كما أن الحكم قد أخطأ حينما اعتبر القبض على الطاعن مطابقاً للقانون، إذ أن مفاد محضر ضبط الواقعة أن القبض تم بناء على مجرد تحريات الشرطة التي لا تكفي وحدها لاتخاذ هذا الإجراء ولم يثبت من المحضر أن القبض على الطاعن قد تم بعد اعتراف المتهم الأول عليه هذا فضلاً عن أن مكان ضبط المسروقات جاء مجهلاً بالمحضر وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه قصر في الرد على ما دفع به الطاعن من أن الجبن المضبوط مملوك لوالده وليس للمجني عليه مستدلاً على ذلك ببعض الفواتير.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اشتراكه في السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها استمدها من أقوال المجني عليه واعتراف المتهم الأول والطاعن وتحريات الشرطة وضبط بعض المسروقات بمحل الطاعن عرض إلى الدفع ببطلان القبض وقضى برفضه في قوله ((وحيث إن المتهم المستأنف (الطاعن) أثار أمام هذه المحكمة دفعاً ببطلان القبض ..... إلا أن هذا الدفع مردود، ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إذا ما وجدت دلائل كافية على اتهامه في قضية سرقة ويرجع تقدير هذه الدلائل للمأمور ويخضع تقديرها للمحكمة. وإذ كان الثابت بالأوراق أن تحريات المباحث أسفرت عن أن المتهم ........... (المستأنف) اقترف جريمة سرقة مخزن المجني عليه وقد اعترف المتهم الأول باقترافهما سوياً هذه الجريمة لدى مواجهته بهذه التحريات وأبان في اعترافه أن المسروقات لدى المتهم المستأنف فإن ذلك يعد دلائل كافية تجيز لمأمور الضبط القضائي الرائد .......... أن يعمل على ضبط المتهم ويقبض عليه وفقاً لنص المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية وأن يجرى تفتيش محله بعد أن اعترف له بحثاً عن هذه المسروقات)) وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون فقد خول الشارع في المادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى ومنها جريمة السرقة التي دين بها الطاعن وأن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع كما تنص المادة 35 من هذا القانون على أنه ((إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة)) ولا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً. ولما كان الحكم قد استخلص في منطق سليم كفاية الأدلة التي ارتكن عليها رجل الضبط في ضبط الطاعن وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الرائد ......... أثبت بمحضر ضبط الواقعة أنه أمر بضبط الطاعن بعد أن دلت التحريات على اقترافه جريمة السرقة واعتراف المتهم الأول عليه حسبما جاء بالحكم المطعون فيه، وكان البين أيضاً من هذا المحضر أن مأمور الضبط القضائي قد فتش متجر الطاعن دون غيره فعثر فيه على بعض المسروقات ولم يجر تفتيشاً بمنزله، وكان التفتيش المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما محل التجارة فلا يمكن القول ببطلان تفتيشه إلا على اعتبار اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه وما دام أن لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم فلا يقبل الطعن ببطلان تفتيش هذا المحل. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من جزئيات الدفاع الموضوعي، إذ يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في ثبوت ملكية المجني عليه للجبن المضبوط على أقوال الأخير واعتراف المتهم الأول بل وإقرار الطاعن نفسه شفوياً بمحضر ضبط الواقعة وهو ما يتضمن الرد على دفاعه بشأن ملكية والده لهذا الجبن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

هناك تعليق واحد:

  1. معدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ - الجريدة الرسمية العدد ٣٩ الصادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢

    ردحذف