التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية، ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر. سقوط المطالبة به بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق