الصفحات

الأحد، 4 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / علامة تجارية



عدم اشتراط التماثل بين المنتجات لقيام الاعتداء على العلامة التجاريةالحكم كاملاً




استخدام ذات العلامة المميزة لمنتجات لتميز أخرى مغايرة. جائز. شرطه. امتناع الخلط بينهما. قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها.الحكم كاملاً




الغرض من العلامة التجارية. تمييز المنتجات. تحققه بالمغايرة بين العلامات. تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها.الحكم كاملاً




طلب محو الاسم التجارى والعلامة التجارية من السجل التجارى موجه إلى مصلحة السجل التجارى علة ذلك هى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها.الحكم كاملاً




السمة التجارية هي تسمية يبتكرها صاحب المنشاة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها.الحكم كاملاً




تحديد ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل على حدة. مناطه. أن يكون الثمن مؤجلاً أو مقسطاً. علة ذلك. تمكين البائع من مباشرة امتيازه وليخصم مما يدفع من أقساط أولاً ثمن البضائع ثم المهمات ثم المقومات غير المادية. دفع الثمن فوراً لا يشترط معه بيان نصيب كل عنصر على حدة.الحكم كاملاً




العلامة التجارية جزء من المحل التجاري. بيع المحل الأصلي. شموله للعلامة التجارية ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك. م 19 ق 57 لسنة 1939.الحكم كاملاً




تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور .الحكم كاملاً




تحقق تقليد العلامة التجارية. لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات .الحكم كاملاً




العلامة التجارية. جزء من المحل التجاري. بيع المحل. الأصل شموله العلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. م 9 ق 57 لسنة 1939.الحكم كاملاً




العلامة التجارية جزء من المحل التجاري - بيع المحل - الأصل شموله للعلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك مادة 19 ق 57 لسنة 1939.الحكم كاملاً




ملكية العلاقة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها. التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية. جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها.الحكم كاملاً




العلامات التجارية المضللة للجمهور. ق 57 لسنة 1939. حظر تسجيلها سواء كانت مطابقة أو غير مطابقة لعلامة أخرى سابقة في الاستعمال أو التسجيل.الحكم كاملاً




أثر كسب ملكية العلامة التجارية. حق صاحبها وحده في استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها. الاعتداء على هذا الحق يكون بتزوير العلامة أو تقليدها.الحكم كاملاً




استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة. تقديم قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




نفي الحكم احتواء العلامة التجارية على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. عدم انطباق حكم المادة الثانية من اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية.الحكم كاملاً




اختلاف دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية. كون الخطأ فى دعوى المنافسة هو مجرد تقليد العلامة التجارية. عدم توافره إلا إذا كان التشابه بين العلامتين مؤديا لتضليل الجمهور واحتمال إيقاعه فى اللبس.الحكم كاملاً




ملكية العلامة. استنادها إلى استعمالها لا إلى مجرد التسجيل. التسجيل لا يثبت بذاته حقاً في الملكية وإنما يقوم قرينة عليه. لمن يدعى أسبقية استعمال العلامة دحض هذه القرينة.الحكم كاملاً




مفهوم نص الم 1 ق 57/ 39 إباحة الشارع للتاجر أو الصانع اتخاذ اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته بشرط أن يتخذ في كتابته شكلاً مميزاً. "الكلمة". إباحة اتخاذ كلمة علامة مشروط بأن تكون الكلمة المطلقة متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة.الحكم كاملاً




لا خطأ في رفض المحكمة طلب شطب لفظ من السجل التجاري إذا كانت قد أقامت قضاءها على أنه اسم تجاري وليس بعلامة تجارية.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من مطابقة الاسم التجاري الذي اتخذه الطاعنان لشركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبساً لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين. اعتباره منافسة غير مشروعة استناداً إلى اعتبارات سائغة أوردهاالحكم كاملاً




الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية. شروط قبولها.الحكم كاملاً




عدم اكتساب ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات على الأقل من وقت تسجيلها. ثبوت الملكية لمن يثبت أسقيته فى استعمالها.الحكم كاملاً




عدم جواز التصرف فى العلامة التجارية مستقلة فى المصنع. لا يغير من ذلك أن يكون المصنع الذى تنبعه العلامة موجودا فى مصر أو فى الخارج.الحكم كاملاً




متى يحق لصاحب العلامة أن يطالب المقلد بالتعويض. قيام التشابه بين علامتين تجاريتين. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً




حكم. تقريره أن رسم نصف القرش المثقوب لا يعتبر شعاراً للدولة مما لا يجوز اتخاذه علامة تجارية. لا خطأ.الحكم كاملاً




وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً




أوجه التشابه التي تعتبر تقليداً. العبرة فيها هي بما يخدع به متوسط الحرص والانتباه.الحكم كاملاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق