الصفحات

السبت، 3 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد الهبة - إنعقاده




بطلان عقد هبة العقار لعدم إفراغه في شكل رسمي لا يمنع من تملك الموهوب له الأعيان الموهوبة بالتقادم الطويل المدة. عقد قسمة الأعيان الموهوبة بالعقد الباطل يلحقه البطلان كذلك. لا يمنع هذا من صحة البيع الذي يتضمنه عقد القسمة عن أعيان لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق