الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد الهبة
اشتراط المقابل في الهبة. أثره. التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام تتحمل الإدارة بقيمة نفقاته عقد إداري وليس هبة مدنية. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
الهبة التي يشترط فيها المقابل. عدم اعتبارها من التبرعات المحضة الواجب توثيقها بعقد رسمي. اشتمال العقد على التزامات متبادلة بين طرفيه. اعتباره عقداً غير مسمى لا تجب له الرسمية ولا يجوز الرجوع فيه ولو وردت ألفاظ التنازل والهبة والرجوع .الحكم كاملاً
الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة عدم جواز الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر دون المستتر. شرط ذلك. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً
وقوع هبة الدين صحيحة. انتقال ملكية الدين بمقتضى عقد الهبة. رسو مزاد بعض أموال المدين على الموهوب له وخصم ثمنها من الدين. تملكه هذه الأموال بطريق الشراء.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق