الصفحات

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

الطعن 9362 لسنة 83 ق جلسة 8 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 37 ص 249

جلسة 8 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي، حسين توفيق ويوسف وجيه نواب رئيس المحكمة.
---------------

(37)
الطعن رقم 9362 لسنة 83 القضائية

(1) خبرة "ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء".
طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقا للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.
(2) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون: ما لا يعد كذلك".
بيان الحكم المطعون فيه للأسس التي بنى عليها تقديره للرسوم المقدرة دون الطعن عليها. لا مخالفة للقانون.
(3) قوة الأمر المقضي "أحكام تحوز قوة الأمر المقضي".
قوة الأمر المقضي. صفة تلحق الحكم النهائي ولو كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل.
(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع في وقف الدعوى".
الوقف التعليقي. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها. م 129 مرافعات. الطعن في حكمها لعدم استخدامها هذه الرخصة. غير جائز.(5 - 7) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن" "أسباب قانونية يخالطها واقع" "السبب المجهل".
(5) وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفا وتحديدا. علة ذلك.
(6) النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون. عدم ايراد نصوص مواد القانون التي خالفها الحكم وماهية مخالفته لها. أثره. نعي مجهل.

(7) الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال.

(8 ، 9) رسوم "الرسوم القضائية: الواقعة المنشئة لها". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية".
(8) استيداء قلم الكتاب الرسم. شرطه. الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه. تولده عن هذا الطلب أو تلك الخصومة ونشوؤه عنها وبمناسبتها. أثره. نزوله منها منزلة الفرع من الأصل. علة ذلك. مؤداه. اختصاص المحكمة التي أصدرته في الفصل فيه بغض النظر عن الاختصاص القيمي والنوعي.
(9) صدور الحكم من الدائرة الاستئنافية الاقتصادية ابتداء. مؤداه. اختصاصها بنظر أمر تقدير الرسوم المتظلم منه. النعي على الحكم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. على غير أساس.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ندب خبير في الدعوى ليس حقا للخصوم في كل حالة، وإنما هو أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها، فلها رفض ما يطلبه الخصوم في شأنه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها مما يغني عن ندب الخبير.

2 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تناول بالبحث قائمة الرسوم المقدرة بمبلغ 4279736.88 جنيها رسم نسبي، ومبلغ 2139868.44 جنيها رسم خدمات موضحا الأسس التي بنى عليها تقديره لتلك الرسوم ودون طعن عليها - الأسس - من الشركة الطاعنة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي تثبت للحكم النهائي ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 129 من قانون المرافعات مؤداه أن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى وفقا لهذه المادة جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فلا يطعن في حكمها لعدم استخدامها هذه الرخصة.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفا وتحديدا لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه.

6 - إذ كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعي نصوص مواد قوانين الرسوم القضائية التي خالفها الحكم وماهية مخالفته لها، فضلا عن عدم بيانها العيب الذي تعزوه للحكم المطعون فيه وموضعه بالنسبة لطلب وقف التنفيذ، فإن النعي يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم الدليل على تمسكها بذلك الدفاع (إلزامها وحدها فقط بالمصروفات القضائية في حين أن القرار الجمهوري رقم 187* لسنة 2002 حول الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى شركة قابضة تتبعها ثلاث شركات) أمام المحكمة المطعون في حكمها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا السبب يكون سببا جديدا، ومن ثم غير مقبول.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، وتقديرا من المشرع لهذه الصلة فقد أسند أمر الفصل في المنازعة في الرسم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في النزاع الناشئ عنه بغض النظر عن الاختصاص القيمي أو النوعي أو وجوب نظر النزاع على درجتين رغم أن ذلك كله من النظام العام.

9 - إذ كان الحكم الصادر في الدعويين رقمي...، ... لسنة 1 ق اقتصادي القاهرة وفقا لنص المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية نظرته ابتداء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وبالتالي فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان ينظر بدوره ابتداء أمام ذات المحكمة باعتباره فرعا يتبع الأصل، فيضحى النعي على الحكم المطعون فيه (للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين) على غير أساس.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2012 تظلمت الشركة الطاعنة بالتظلم رقم... لسنة 4 تظلمات رسوم قضائية أمام قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية في أمري تقدير الرسوم القضائية عن الدعويين رقمي...، ... لسنة 1 ق اقتصادي القاهرة بمبلغ 4279736.88 جنيها رسم نسبي، ومبلغ 2139868.44 جنيها رسم خدمات عن الحكم الصادر فيهما ابتداء، وبتاريخ 31 مارس سنة 2013 قضت المحكمة برفض التظلم وتأييد قائمتي الرسوم المطعون عليهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ إن المحكمة المطعون في حكمها لم تحل الدعوى إلى خبير حسابي لبحث الشق المحاسبي فيها، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ندب خبير في الدعوى ليس حقا للخصوم في كل حالة، وإنما هو أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها، فلها رفض ما يطلبه الخصوم في شأنه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها مما يغني عن ندب الخبير، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تناول بالبحث قائمة الرسوم المقدرة بمبلغ 4279736.88 جنيها رسم نسبي، ومبلغ 2139868.44 جنيها رسم خدمات، موضحا الأسس التي بنى عليها تقديره لتلك الرسوم ودون طعن عليها - الأسس - من الشركة الطاعنة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه تقول إنها تمسكت بطلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم... لسنة 82 ق والمقام طعنا على الحكم رقم... لسنة 1 ق اقتصادي القاهرة، وكان الفصل في الدعوى أساس المطالبة يتوقف عليه الفصل في هذا الطعن، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي تثبت للحكم النهائي ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 129 من قانون المرافعات على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم "بما مؤداه أن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى وفقا لهذه المادة جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها، فلا يطعن في حكمها لعدم استخدامها هذه الرخصة، بما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أغفل تطبيق نصوص القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية، فضلا عن تضمن الطعن طلبا مستعجلا بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم... لسنة 82 ق، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفا وتحديدا لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين بوجه النعي نصوص مواد قوانين الرسوم القضائية التي خالفها الحكم وماهية مخالفته لها، فضلا عن عدم بيانها العيب الذي تعزوه للحكم المطعون فيه وموضعه بالنسبة لطلب وقف التنفيذ، فإن النعي يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ ألزمها وحدها فقط بالمصروفات القضائية في حين أن القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2002 حول الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى شركة قابضة تتبعها ثلاث شركات، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم الدليل على تمسكها بذلك الدفاع أمام المحكمة المطعون في حكمها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا السبب يكون سببا جديدا، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثالث والسبب الخامس على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المحكمة المطعون في حكمها أصدرت الحكم المطعون فيه ابتداء بما يشكل إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين والذي يعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فضلا عن أنها هي التي أصدرت الحكم أساس المطالبة القضائية، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله وتقديرا من المشرع لهذه الصلة فقد أسند أمر الفصل في المنازعة في الرسم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في النزاع الناشئ عنه بغض النظر عن الاختصاص القيمي أو النوعي أو وجوب نظر النزاع على درجتين رغم أن ذلك كله من النظام العام. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعويين رقمي...، ... لسنة 1 ق اقتصادي القاهرة وفقا لنص المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية نظرته ابتداء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وبالتالي فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان ينظر بدوره ابتداء أمام ذات المحكمة باعتباره فرعا يتبع الأصل، فيضحى النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق