الصفحات

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

الطعن 17330 لسنة 80 ق جلسة 18 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 46 ص 305

جلسة 18 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة
-------------------

(46)
الطعن رقم 17330 لسنة 80 القضائية.

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية ما دام استخلاصها سائغا.
(2) تعويض "صور التعويض: التعويض عن الخطأ الشخصي: التعويض عن إساءة استعمال الحق: إساءة استعمال حق التقاضي".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام البنك الطاعن بالتعويض لقيامه برفع دعوى بقيمة كمبيالات قضى بردها وبطلانها لتزويرها على الرغم من خلو الأوراق من دليل على علم الطاعن بالتزوير حال استعمالها وقصده الإضرار والكيد. فساد في الاستدلال وقصور. علة ذلك. القضاء بردها وبطلانها ليس دليلا مثبتة لسوء القصد.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان استخلاص الكيد في التقاضي باعتباره خطأ يرتب المسئولية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغا مستندا إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى،

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بتعويض المطعون ضدهم عن الأضرار التي لحقت بمورثهم من جراء خطأ البنك الذي تمثل في قيامه برفع دعوى على المورث بطلب إلزامه بقيمة كمبيالات ثبت تزويرها وقضى بردها وبطلانها بالرغم من أن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على توافر العلم في حق الطاعن بتزوير تلك الكمبيالات حال استعماله لها وأنه رفع دعواه بالمطالبة بقيمتها بقصد الإضرار والكيد بالمورث، ولا يعتبر دليلاً مثبتاً لسوء القصد القضاء بردها وبطلانها لأن ذلك القضاء لم يثبت أن الطاعن هو الذي زور تلك المستندات أو أنه كان يعلم بتزويرها حال استعماله لها، وإنما اقتصر أثره على أن الأوراق التي ثبت تزويرها عديمة الدلالة من الناحية المدنية بما لا يصح أن تكون وسيله لإثبات الدين المثبت بها، كما وأن ما أورده الحكم استدلالا على توفر الخطأ في جانب البنك من قول بتواطئ العاملين لديه على الإضرار بمورث المطعون ضدهم جاء مرسلاً عارياً عن سنده، وأن ما أورده- كذلك - بشأن إهمال البنك في اكتشاف التزوير فإن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على أن مورث المطعون ضدهم كان عميلاً للبنك الطاعن، وأنه يحتفظ لديه بنموذج التوقيع الخاص به حتى يتسنى له اكتشاف التزوير، فضلاً عن أن ذلك لا يعد -بذاته - دليلاً على توافر الكيد وقصد الإضرار لديه، ومن ثم يضحى ما استخلصه الحكم المطعون فيه لإثبات قيام الخطأ الموجب للمسئولية غير سائغ ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه من إلزام بالتعويض، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على البنك الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغا مقداره مليون جنيه على سبيل التعويض، وقالوا بيانا لذلك إن بنك ..... المندمج في البنك الطاعن سبق وأن أقام على مورثهم الدعوى رقم 000 لسنة 2001 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 255060 جنيها والفوائد بقالة إنه يداينه بهذا المبلغ بموجب عدد 18 كمبيالة مسحوبة من الشركة التي يمثلها لصالح عميل البنك المدعو ...... الذي قام بتظهيرها للبنك، وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى لثبوت تزوير تلك الكمبيالات على مورثهم الذي لحقت به أضرارا مادية وأدبية من جراء تلك الإجراءات القضائية أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة برفضها، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 13 ق القاهرة، وبتاريخ 15/ 9/ 2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت البنك الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ التعويض الذي قدرته، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، والذي عرض على هذه المحكمة - في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه استخلص ثبوت الخطأ في حقه من أن الكمبيالات المنسوبة إلى مورث المطعون ضدهم الذي طالبه البنك بقيمتها قد ثبت تزويرها على المورث وأنه كان لزاماً على البنك الوقوف على حقيقتها قبل المطالبة بها ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام البنك بمبلغ التعويض المقضي به في حين أنه استعمل حقه المشروع في التقاضي دون أي انحراف أو إساءة إذ لم يثبت علمه وقت تظهير الكمبيالات له أو وقت المطالبة بقيمتها بأنها كانت مزورة على المورث وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه ولئن كان استخلاص الكيد في التقاضي باعتباره خطأ يرتب المسئولية هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغا مستندا إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بتعويض المطعون ضدهم عن الأضرار التي لحقت بمورثهم من جراء خطأ البنك الذي تمثل في قيامه برفع دعوى على المورث بطلب إلزامه بقيمة كمبيالات ثبت تزويرها وقضى بردها وبطلانها بالرغم من أن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على توافر العلم في حق الطاعن بتزوير تلك الكمبيالات حال استعماله لها وأنه رفع دعواه بالمطالبة بقيمتها بقصد الإضرار والكيد بالمورث، ولا يعتبر دليلاً مثبتاً لسوء القصد القضاء بردها وبطلانها لأن ذلك القضاء لم يثبت أن الطاعن هو الذي زور تلك المستندات أو أنه كان يعلم بتزويرها حال استعماله لها، وإنما اقتصر أثره على أن الأوراق التي ثبت تزويرها عديمة الدلالة من الناحية المدنية بما لا يصح أن تكون وسيله لإثبات الدين المثبت بها، كما وأن ما أورده الحكم استدلالا على توفر الخطأ في جانب البنك من قول بتواطئ العاملين لديه على الإضرار بمورث المطعون ضدهم جاء مرسلاً عارياً عن سنده، وأن ما أورده- كذلك - بشأن إهمال البنك في اكتشاف التزوير فإن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على أن مورث المطعون ضدهم كان عميلاً للبنك الطاعن، وأنه يحتفظ لديه بنموذج التوقيع الخاص به حتى يتسنى له اكتشاف التزوير، فضلاً عن أن ذلك لا يعد -بذاته - دليلاً على توافر الكيد وقصد الإضرار لديه، ومن ثم يضحى ما استخلصه الحكم المطعون فيه لإثبات قيام الخطأ الموجب للمسئولية غير سائغ ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه من إلزام بالتعويض، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق