الصفحات

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

الطعن 558 سنة 46 ق جلسة 2 / 1 / 1930 مج عمر ج 1 ق 363 ص 414

جلسة يوم الخميس 2 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

-----------

(363)
القضية رقم 558 سنة 46 قضائية

المدّعى المدني. صلحه. أثره.
(المادة 55 تحقيق)

------
إذا تنازل المدّعى بالحق المدني عن دعواه بمقتضى محضر صلح وأثبت تنازله في محضر الجلسة فلا يملك بعد ذلك الرجوع في هذا التنازل. فاذا حكم له بتعويض رغم وجود هذا التنازل كان الحكم مخطئا في تطبيق القانون وتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق