جلسة
يوم الخميس 19 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
----------
(359)
القضية رقم
1625 سنة 46 قضائية
سب في إنذار رسمي.
جريمة بالمادة 265 عقوبات. افتراء أحد الخصوم على الآخر. متى لا يعاقب عليه؟
(المادتان 265 و266
عقوبات)
-------------
العبارات التي تخدش
الناموس والاعتبار وتكون موجهة من شخص لآخر في إنذار رسمي هي بلا شك مما يقع تحت
نص المادة 265 عقوبات لتوافر العلانية فيها. ومن الخطأ القول بأن هذه العبارات لا
تفيد معنى السب المعاقب عليه كجريمة لدخولها في حدود المطاعنات التي تحصل بين
الخصوم أثناء النزاع على حق. لأن المادة 266 عقوبات تستلزم - للإعفاء من العقاب
على السب كجريمة - قيام دعوى بالفعل بين المفتري والمجنى عليه، وأن يحصل الافتراء
أثناء المرافعة أمام المحكمة شفهيا أو تحريريا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق