جلسة
يوم الخميس 5 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
---------------
(349)
القضية رقم
2654 سنة 46 قضائية
انتهاك حرمة ملك
الغير.
مجرّد
الحيازة الفعلية. التعدّي عليه. عقاب.
(المادة 323 ع)
-----------------
القانون يعاقب على
التعدّي على مجرّد الحيازة الفعلية بقطع النظر عما إذا كان سببها الملكية - مفرزة
كانت أو شائعة - أم كان سببها أمرا آخر غير الملكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق