جلسة
يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
------------
(348)
القضية رقم
2645 سنة 46 قضائية
دفاع.
عدم
سماع دفاع المحامي عن المتهم. بطلان.
(المادتان 135 و229
تحقيق)
--------------
إذا حضر المتهم
ومعه محاميه جلسة مرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وحكمت هذه المحكمة في الدعوى
بعد أن سمعت دفاع محامى المدعى بالحق المدني وقبل أن يبدى محامى المتهم دفاعه فان
حكمها يقع باطلا ويتعين نقضه لما وقع في إجراءات المحاكمة من إخلال بحقوق الدفاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق