الصفحات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022

الطعن 2451 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 337 ص 382

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمي بك المستشارين.

---------------

(337)
القضية رقم 2451 سنة 46 قضائية

مشتبه في أمره. 
مراقبته. استئناف المتهم وحده. عدم مضارته به.
(قانون المتشردين رقم 24 سنة 1923 والمادة 28 ع)

--------------
أنذر شخص إنذار مشتبه فيه ثم ارتكب سرقة فاتهمته النيابة بالسرقة وبأنه عاد للاشتباه لارتكابه هذه السرقة رغم إنذاره إنذار مشبوه فحكمت محكمة أول درجة عليه في التهمة الأولى بالحبس شهرين وفى الثانية بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنة فاستأنف فقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل فرفعت النيابة نقضا فرأت محكمة النقض أن المحكمة الاستئنافية مع أنها أدانت المتهم في التهمتين لم تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للتهمة الثانية وهي المراقبة الخاصة المنصوص عليها كعقوبة أصلية بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 مع أن الحكم بها كان متعينا بمقتضى المادة التاسعة من القانون المذكور. لكن محكمة النقض وجدت أيضا أن المحكمة الجزئية كانت قد حكمت بالمراقبة العادية والمتهم هو الذى استأنف الحكم دون النيابة. ومن أجل ذلك لم تصحح الحكم بإيجاب المراقبة الخاصة على المتهم بل اكتفت في التصحيح بالمراقبة العادية البسيطة التي حكمت بها المحكمة الجزئية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق