برياسة المستر هالتون
الحكم الصادر في 19 يناير
سنة 1918: في القضية رقم 244 سنة 35 ق
(الطعن المقدّم من أحمد عبد
الله خطاب ضدّ النيابة العامة وآخر).
وقائع الدعوى
رفع المدّعى بالحق المدني
هذه الدعوى مباشرة لدى محكمة أجا الجزئية على المتهم المذكور لأنه في يوم 6 مايو سنة
1917 بناحية شبراويش سبه سبا علنا بالألفاظ المذكورة بعريضة الدعوى وطلب الحكم له على
المتهم بمبلغ 300 قرش تعويضا. وطلبت النيابة معاقبته بالمادة 265 عقوبات. وحكمت المحكمة
المشار إليها في 29 مايو سنة 1917 عملا بالمادة المذكورة غيابيا بتغريم المتهم مائتي
قرش وإلزامه بأن يدفع للمدّعى المدني مبلغ 300 قرش تعويضا ومصاريف الدعوى المدنية.
فعارض المتهم وحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإلزامه بمصاريف المعارضة في 24 يوليه
سنة 1917، فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره، وحكمت محكمة المنصورة الابتدائية
الأهلية بهيئة استئنافية في 31 أكتوبر سنة 1917 حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وإقالة
المتهم من مصاريف الجنحة وفى يوم 14 نوفمبر سنة 1917 قرّر المحكوم عليه بالطعن في هذا
الحكم بطريق النقض والإبرام وقدّم المحامي عنه تقريرا بأسباب طعنه في 17 منه.
المحكمة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول النقض
وإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية للحكم
فيها مجدّدا بصفة استئنافية من دائرة أخرى غير التي حكمت فيها أوّلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق