جلسة
يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
-----------
(326)
القضية رقم
2417 سنة 46 قضائية
متهم. عدم حضور محام
معه أثناء التحقيق. لا بطلان.
(المادة 34 تحقيق)
--------------
منع النيابة محامي
المتهم من حضور التحقيق لا يبطله ولا يعيب الحكم. لأن القانون من جهة لا يحتم حضور
محامي المتهم معه، ولأنه أجاز للنيابة من جهة أخرى أن تجرى التحقيق في غيبة المتهم
متى رأت لزوما لذلك لإظهار الحقيقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق