الصفحات

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 1678 لسنة 72 ق جلسة 6 / 7 / 2022

محضر جلسة
محكمــــة النقــض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / ســمير عبد المنعم ، طارق تميرك محفوظ رسلان و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 7 من ذي الحجة سنة 1443 هـ الموافق 6 من يوليه سنة 2022 م .
أصدرت القرار الآتــي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1678 لسنة 72 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــن
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالغربية .
موطنه القانوني / شارع عثمان محمد - طنطا .
ضـــــــــــــــــــــــــد
السيدة / ...... .المقيمة / شارع عنتر بن شداد - طنطا .

عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .

----------------
" المحكــمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان مفاد المادة 47 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة نفاذاً للقانون 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن الترقية إلى جميع وظائف المجموعات الوظيفية بالاختيار بنسبة 100% إلا أن حق البنك الطاعن في اختيار الأصلح من العاملين لديه لهذه الترقية مقيداً بعدم إساءة استعمال سلطته في هذا الاختيار والانحراف بها عن وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المطعون ضدها والمقارن بهم ينتمون جميعاً إلى مجموعة نوعية واحدة وتتساوى معهم في كافة الشروط اللازمة للترقية إلى الفئة السادسة بحركة ترقيات 23/ 6/ 1997 ، وتتميز عنهم في البند الأقدمية ، ومفاد ذلك أن المطعون ضدها تفضل المقارن بهم في عنصر الخبرة العملية اللازمة للترقية إلى وظيفة من وظائف الفئة السادسة ، وإذ تخطى البنك الطاعن المطعون ضدها في الترقية إلى هذه الفئة بحركة الترقيات المشار إليها رغم ثبوت أفضليتها عن المقارن بهم ، فإن قرار البنك في هذا الخصوص يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة جديراً بالإلغاء ، ويكون من حق المطعون ضدها الترقية إلى هذه الفئة بحركة الترقيات السالف بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الفئة السادسة اعتباراً من 23/ 6/ 1997 ، والفروق المالية المترتبة على ذلك لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن بسببي الطعن على غير أساس صحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .
لذلــــــــــــــــــــــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بالمصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق