الصفحات

السبت، 3 سبتمبر 2022

الطعن 22 لسنة 22 ق جلسة 4 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 254 ص 684

جلسة 4 فبراير سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

---------------------

(254)
القضية رقم 22 سنة 22 القضائية

دفاع.

متهم بجناية. ندب محام للدفاع عنه بعد سماع الشهود. بطلان إجراءات المحاكمة.
--------------------

إذا كان المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة ولم يحضر سماع الشهود إذ كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة. ذلك بأن الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى أخرها مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية ضرب عمداً صابحه محمد خليل فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كف بصر العين اليسرى. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية ـ قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة محمد سيد أحمد عثمان بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما بني عليه هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجناية الضرب العمد الذي نشأت عنه عاهة مستديمة قد أخل بحقه في الدفاع ذلك بأن المحكمة بعد أن أثبتت أن الأستاذ محمد الكوفي المحامي حاضر مع المتهم الأول (الطاعن) لاحظت بعد سماع الشاهدة الأولى غياب هذا المحامي فقبلت حضور الأستاذ إبراهيم طلعت عنه لحين حضوره، وأنها بعد سماع الشاهدين الباقيين وتلاوة أقوال الشاهد الغائب ندبت الأستاذ أحمد عثمان المحامي لغياب المحامي الموكل وسلمته صورة القضية للاستعداد. ويقول الطاعن إنه لم يكن له بذلك مدافع عنه طول مدة المحاكمة. كما أن الثابت أن المحكمة أنما سلمت صورة القضية للمحامي الذي ندبته أثناء قيام النيابة بالمرافقة مما يدل على عدم إمكانه الاطلاع على محضر الجلسة أثناء مرافعة النيابة، ولا متابعة هذه المرافعة بسبب اشتغاله بمطالعة القضية للاستعداد.
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة، أنه حضر الدفاع عن الطاعن الأستاذ محمود الكوفي المحامي وأنه بعد سؤال المتهم عن التهمة وسماع شاهدي الإثبات الأولى والثاني لاحظت المحكمة غياب محامي المتهم وأن الأستاذ إبراهيم طلعت طلب أن يحضر عنه لحين حضوره ثم سمعت شهادة شاهدين آخرين وتليت أقوال الشاهد الغائب وبعد ذلك ندبت المحكمة الأستاذ أحمد عثمان المحامي لغياب المحامي الموكل وسلمته صورة القضية للاستعداد مما مفاده أن المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن الطاعن وهو متهم بجناية، لم يتبع إجراءات المحاكمة بالجلسة ولم يحضر سماع الشهود إذ كان ندبه بعد ذلك، ولما كان الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى أخرها مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع الأمر الذي لم يحصل في واقعة هذه الدعوى، فإن وجه الطعن يكون صحيحاً وتعين من أجل ذلك قبول الطعن ونقض الحكم ذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق