الصفحات

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

الطعن 2090 سنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 290 ص 347

جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

------------------

(290)
القضية رقم 2090 سنة 46 قضائية

اتفاق المتهمين على القتل بإصرار ومقارفتهم جميعا له. ثبوت ذلك. لا داعى لبيان الإصابات.
(المواد 39/ 1 و40/ 2 و194 عقوبات)

--------------
إذا ثبت على متهمين بالقتل اتفاقهم على ارتكابه وإصرارهم عليه فهم جميعا مسئولون عنه. ومتى ثبت ذلك بالحكم فلا وجه للطعن عليه بقصوره عن بيان الإصابات التي وقعت من كل منهم والمميت منها وغير المميت (1).


 (1) الظاهر أن كل المتهمين بعد اتفاقهم على القتل وإصرارهم عليه قد قارفوه فعلا هم جميعهم بأن تألب جميعهم على المجنى عليه وضربوه هم جميعهم بآلات حادة فى رأسه حتى مات. فمحكمة النقض صوبت رأى محكمة الموضوع التي اعتبرتهم جميعا فاعلين أصليين مقارفين للقتل ومسئولين عنه ولم تر مما ينقص قيمة الحكم أن يكون لم يبين الإصابات التي وقعت من كل منهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق