الصفحات

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

الطعن 2077 سنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 286 ص 346

جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

-----------------

(286)
القضية رقم 2077 سنة 46 قضائية

سبق الإصرار.

سلطة قاضي الموضوع في القول بوجوده أو بعدم وجوده.
(المادتان 195 عقوبات و231 تحقيق)

-------------
وجود سبق الإصرار أو عدم وجوده هو أمر موضوعي متى أثبتته المحكمة فلا رقابة عليها لأحد. اللهم إلا اذا كانت تستنتجه من أمور لا وجه لاستنتاجه منها. وللمحكمة أن تستنتج سبق الإصرار من وجود المتهمين ليلا بلا سبب بالزراعة التي اعتاد المجنى عليه المرور عليها مع حملهم أسلحة نارية ووجود ضغينة بين الجانين والمجنى عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق