جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد
لبيب عطية بك وزكي برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.
-----------------
(286)
القضية رقم 2077 سنة 46
قضائية
سبق الإصرار.
سلطة قاضي الموضوع في
القول بوجوده أو بعدم وجوده.
(المادتان 195 عقوبات و231
تحقيق)
-------------
وجود سبق الإصرار أو عدم
وجوده هو أمر موضوعي متى أثبتته المحكمة فلا رقابة عليها لأحد. اللهم إلا اذا كانت
تستنتجه من أمور لا وجه لاستنتاجه منها. وللمحكمة أن تستنتج سبق الإصرار من وجود
المتهمين ليلا بلا سبب بالزراعة التي اعتاد المجنى عليه المرور عليها مع حملهم
أسلحة نارية ووجود ضغينة بين الجانين والمجنى عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق