الصفحات

الأحد، 28 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد



تمسك الطاعنان بأن الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفاً فى عقد الإيجار وأن المستأجر منهما تعاقد بصفته الشخصيةالحكم كاملاً




النص فى عقد التأمين الجماعى مثار النزاع على شمول التأمين جميع العاملين الحاليين الدائمين لدى المؤمن له عند بداية التأمينالحكم كاملاً




أثار العقد . قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون . أثره . عدم انصراف أثره إلى الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين .الحكم كاملاً




إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس ما لم يعجل من الثمن. أثره. وجوب التجاوز عن الشرط مع بقاء الحق في التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 مدني.الحكم كاملاً




العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




اتفاق المؤجر والمستأجر على وجوب قيام الأول بإخطار الثانى بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة خلال الميعاد المحدد بالعقد المبرم بينهما.الحكم كاملاً




حق المشترى فى ضمان الاستحقاق مصدره القانون أثره عدم الحاجة إلى النص عليه فى العقد.الحكم كاملاً




آثار التصرفات انصرافها لأصحاب الحق فيها الأصل في عقود المعاوضة المالية لأي من المتعاقدين حسنى النية .الحكم كاملاً




آثار العقد سواء كانت حقاً أم التزاماً. عدم انصرافها إلى الغير الذي لم تربطه صلة بأي من طرفيه.الحكم كاملاً




آثار العقد قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار.الحكم كاملاً




انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا إذا انتقلت إليه الملكية بالتسجيل. حق المشترى في تسلم المبيع وفى ثماره ونمائه بمجرد البيع. حق شخصي في ذمة البائع. علاقة البائع بالمشتري علاقة شخصية مستقلة عن علاقته بالمستأجر.الحكم كاملاً




عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.الحكم كاملاً




آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار.الحكم كاملاً




عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين.الحكم كاملاً




أثر العقد. انصرافه إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. عدم توقف ذلك عن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله.الحكم كاملاً




انصراف آثار العقد إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما إلتزم به مورثه. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله. م 145 مدني.الحكم كاملاً




تصرفات صاحب الوضع الظاهر إلى الغير حسن النية. لها ذات آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي .الحكم كاملاً




الوضع الظاهر. نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة الحق. شرطه. أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق.الحكم كاملاً




الوفاء لغير الدائن أو نائبه. غير مبرئ لذمة المدين. اتفاق الطرفين المتبايعين على التزام المشتري بالوفاء بكامل الثمن إلى أحد البائعين - لاختصاصه بالعقار في عقد قسمة سابق - إيداع المشتري باقي الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً. غير مبرئ لذمته.الحكم كاملاً




إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحةً أو ضمناً.الحكم كاملاً




العقد الصحيح. انصراف أثاره إلى الخلف العام. التزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. م 145 مدني.الحكم كاملاً




التزم البائع بضمان عدم التعرض. انتقاله من البائع إلى ورثته. أثره. امتناع منازعتهم للمشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع. م 439 مدني. الاستثناء. توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع.الحكم كاملاً




عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافه. عامة. استثناء العلاقات القانونية الشخصية. م 145 مدني.الحكم كاملاً




قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها. عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله. مخالفة ذلك. أثره. عدم الاعتداد بهذا التعديل. ثبوت تزوير توقيع أحد المتعاقدين على العقد. أثره. بطلان الاتفاق برمته سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً.الحكم كاملاً




حظر التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. هو التزام بالامتناع عن عمل لا يقبل التجزئة. مؤداه. تنازل أحد المستأجرين عن الإيجار دون إذن.الحكم كاملاً




تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية. لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي متى كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً




انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يعد خلفاً خاصاً إلا إذا انتقلت الملكية إليه فعلاً بالتسجيل.الحكم كاملاً




التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته . الغير الذي يتعاقد مع الوكيل . التزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وانصراف أثرها إلى الأصيل .الحكم كاملاً




الوضع الظاهر قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها.الحكم كاملاً




انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث. م 145 مدني. الاستثناء. كون الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة.الحكم كاملاً




حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في المحل التجاري المؤجر له. يعد تنازلاً أو تخلياً عن انتفاعه بالعين لشريكه - شرطه. أن تكون الشركة حقيقة.الحكم كاملاً




الحكم الصادر ضد البائع بشأن العقار المبيع. حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقده وقت صدوره.الحكم كاملاً




عقد الإيجار اقتصار أثره على طرفيه وخلفهما. المساكن ليس طرفاً في العقد ولو عاصرت المساكنة بداية الإيجار. تعاقد المؤجر مع المساكن قبل انتهاء عقد المستأجر الأصلي أو فسخه. اعتباره عقد ثان باطلاً مطلقاً م 16 ق 52 لسنة 1969 م 24 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




المقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه، ونافذ قبل المالك متى أجازه.الحكم كاملاً




النص في المادة 160 من القانون المدني يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد - وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن.الحكم كاملاً




أثر العقد. انصرافه إلى طرفيه وإلى الخلف العام أو الخاص. عدم حجيته على الخلف إذا استند في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.الحكم كاملاً




مجاوزة الوكيل حدود وكالته. للموكل إجازة هذا التصرف. للموكل أو للغير المتعامل مع الوكيل. طلب إبطال التصرف.الحكم كاملاً




الأصل في العقود طبقاً لنص المادة 152 من القانون المدني، ألا ينصرف أثرها إلى غير المتعاقدين أو الخلف العام أو الخاص إلا إذا كان من شأنها أن تكسب هذا الغير حقاً.الحكم كاملاً




آثار العقد. انصرافها إلى طرفيه وإلى الخلف العام أو الخاص لهما في الحدود التي بينها القانون. ليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير.الحكم كاملاً




إن المطعون ضدهم ومورثهم إذ لم يكونوا أطرافا فى عقد القسمة المسجل الذى اختص فيه الطاعنون بأرض النزاع فإن القاعدة فى نسبية أثر العقد طبقا لما جرى به نص المادة 145 من التقنين المدنى أنها لا تكون ملزمة إلا لعاقديها سواء كان العقد عرفيا أو رسميا أو مسجلا.الحكم كاملاً




العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص. عدم حجيته على من يخلف المتعاقد إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.الحكم كاملاً




إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن إلا اسما مستعاراً لغيره. صلاحيته للاحتجاج به على المقرر وورثته. أثره. انصراف آثار البيع للمشتري المستتر على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه.الحكم كاملاً




نشوء العقد صحيحاً. انصراف أثره إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثة. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله.الحكم كاملاً




تصرف الوكيل الذي يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.الحكم كاملاً




عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على شرط ورد بالعقد الابتدائي. مفاده. تخلي المتعاقدين عن هذا الشرط.الحكم كاملاً




الشراء مع حق اختيار الغير، شرطه. ذكر حق الاختيار في العقد. إفصاح المشتري الظاهر عن المشتري المستتر في الميعاد المحدد، أثره، انصراف آثار البيع للأخير.الحكم كاملاً




اعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الأصيل. مناطه. أن يكون المظهر الخارجي خاطئاً، وأن ينخدع الغير بهذا المظهر دون خطأ أو تقصير في استطلاع الحقيقة.الحكم كاملاً




جواز إبرام الوكيل للعقد بصفته أصيلاً إذا لم يعلن عن نيابته وقت التعاقد. وكالته في هذه الحالة مستترة. حكمها. ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة.الحكم كاملاً











آثار العقد لا تنصرف إلى الغير طالما لا تربطه صله بأي من طرفيه. شرط التحكيم الوارد في عقد البيع. لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة.الحكم كاملاً




تمسك المشتري بعقد البيع في دعوى صحة ونفاذ العقد. مقتضاه التمسك بجميع آثاره القانونية ومنها التزام البائع بضمان عدم التعرض.الحكم كاملاً




لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ.الحكم كاملاً




عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.الحكم كاملاً




ليس للتقايل (التفاسخ) أثر رجعي إلا إذا اتفق الطرفان على ترتيب هذا الأثر عليه بالنسبة لكل أو بعض الحقوق .الحكم كاملاً




انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص. شرطه أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه لاحقاً لإبرام العقد .الحكم كاملاً




الوفاء اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين - بمثابة تصرف قانوني. وجوب خلو التراضي على الوفاء من عيوب الإرادة وإلا كان قابلاً للإبطال. اعتقاد الموفي (غير المدين) خطأ بأن الدين الموفى به حال بحكم نهائي ومقرر له فوائد. غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين أساسية في اعتباره، لولاه ما كان الوفاء.الحكم كاملاً




لا ينصرف أثر العقد إلى غير عاقديه وخلفائهم، ولا يمكن أن يرتب التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين.الحكم كاملاً




النعي على الحكم مخالفته مقتضى المادتين 157، 158 مدني فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض غير منتج ولا مصلحة فيه إذا كان قد قضى بالتعويض فعلاً واقتصر الطعن على طلب زيادته تبعاً لتحديد تاريخ التخلف عن الوفاء.الحكم كاملاً




تسجيل المشتري لعريضة دعوى صحة تعاقده قبل تسجيل المشتري الآخر لعقده ثم تسجيل حكم صحة التعاقد.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق