تمسك
الطاعنان بأن الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفاً فى عقد الإيجار وأن المستأجر منهما
تعاقد بصفته الشخصية
النص
فى عقد التأمين الجماعى مثار النزاع على شمول التأمين جميع العاملين الحاليين
الدائمين لدى المؤمن له عند بداية التأمين
أثار
العقد . قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها
القانون . أثره . عدم انصراف أثره إلى الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين .
إيجار
ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره
صراحة أو ضمناً.
الشرط
الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا
كان التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس ما لم يعجل من الثمن. أثره.
وجوب التجاوز عن الشرط مع بقاء الحق في التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157
مدني.
العقد
شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب المقررة
قانوناً.
اتفاق
المؤجر والمستأجر على وجوب قيام الأول بإخطار الثانى بالقيمة الإيجارية المعاد
تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة خلال الميعاد المحدد بالعقد
المبرم بينهما.
حق
المشترى فى ضمان الاستحقاق مصدره القانون أثره عدم الحاجة إلى النص عليه فى العقد.
آثار
التصرفات انصرافها لأصحاب الحق فيها الأصل في عقود المعاوضة المالية لأي من
المتعاقدين حسنى النية
.
آثار
العقد سواء كانت حقاً أم التزاماً. عدم انصرافها إلى الغير الذي لم تربطه صلة بأي
من طرفيه.
آثار
العقد قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن
المقيمين معه في التعاقد على الإيجار.
انصراف
أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يكون خلفاً
خاصاً للبائع إلا إذا انتقلت إليه الملكية بالتسجيل. حق المشترى في تسلم المبيع
وفى ثماره ونمائه بمجرد البيع. حق شخصي في ذمة البائع. علاقة البائع بالمشتري
علاقة شخصية مستقلة عن علاقته بالمستأجر.
عدم
اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق
الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.
آثار
العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن
المقيمين معه في التعاقد على الإيجار.
عقد
البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين.
أثر
العقد. انصرافه إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. عدم توقف ذلك
عن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله.
انصراف
آثار العقد إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما إلتزم به مورثه. عدم توقف ذلك على
ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله. م 145 مدني.
تصرفات
صاحب الوضع الظاهر إلى الغير حسن النية. لها ذات آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي .
الوضع
الظاهر. نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة
الحق. شرطه. أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف
بمظهر صاحب الحق.
الوفاء
لغير الدائن أو نائبه. غير مبرئ لذمة المدين. اتفاق الطرفين المتبايعين على التزام
المشتري بالوفاء بكامل الثمن إلى أحد البائعين - لاختصاصه بالعقار في عقد قسمة
سابق - إيداع المشتري باقي الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً. غير مبرئ لذمته.
إيجار
ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره
صراحةً أو ضمناً.
العقد
الصحيح. انصراف أثاره إلى الخلف العام. التزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. م 145
مدني.
التزم
البائع بضمان عدم التعرض. انتقاله من البائع إلى ورثته. أثره. امتناع منازعتهم
للمشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع. م 439 مدني. الاستثناء. توافر شروط
وضع اليد المكسب للملكية لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع.
عدم
اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافه. عامة. استثناء
العلاقات القانونية الشخصية. م 145 مدني.
قاعدة
العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها. عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه
أو تعديله. مخالفة ذلك. أثره. عدم الاعتداد بهذا التعديل. ثبوت تزوير توقيع أحد
المتعاقدين على العقد. أثره. بطلان الاتفاق برمته سواء بالنسبة له أو بالنسبة
للمتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً.
حظر
التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. هو التزام بالامتناع عن عمل لا يقبل
التجزئة. مؤداه. تنازل أحد المستأجرين عن الإيجار دون إذن.
تصرفات
صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية. لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي
متى كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً
.
لمحكمة
النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها
القانوني الصحيح.
انصراف
أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يعد
خلفاً خاصاً إلا إذا انتقلت الملكية إليه فعلاً بالتسجيل.
التصرفات
التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته
. الغير الذي يتعاقد مع الوكيل . التزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة
وانصراف أثرها إلى الأصيل
.
الوضع
الظاهر قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها.
انصراف
أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث. م
145 مدني. الاستثناء. كون الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد
لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة.
حق
المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في المحل التجاري المؤجر له. يعد تنازلاً أو
تخلياً عن انتفاعه بالعين لشريكه - شرطه. أن تكون الشركة حقيقة.
الحكم
الصادر ضد البائع بشأن العقار المبيع. حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقده
وقت صدوره.
عقد
الإيجار اقتصار أثره على طرفيه وخلفهما. المساكن ليس طرفاً في العقد ولو عاصرت
المساكنة بداية الإيجار. تعاقد المؤجر مع المساكن قبل انتهاء عقد المستأجر الأصلي
أو فسخه. اعتباره عقد ثان باطلاً مطلقاً م 16 ق 52 لسنة 1969 م 24 ق 49 لسنة 1977.
المقرر
بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه، ونافذ قبل المالك متى أجازه.
النص
في المادة 160 من القانون المدني يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه
يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين
المبيعة إلى البائع - بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد - وأن يرد إلى المشتري
ما دفعه من الثمن.
أثر
العقد. انصرافه إلى طرفيه وإلى الخلف العام أو الخاص. عدم حجيته على الخلف إذا
استند في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.
مجاوزة
الوكيل حدود وكالته. للموكل إجازة هذا التصرف. للموكل أو للغير المتعامل مع
الوكيل. طلب إبطال التصرف.
الأصل
في العقود طبقاً لنص المادة 152 من القانون المدني، ألا ينصرف أثرها إلى غير
المتعاقدين أو الخلف العام أو الخاص إلا إذا كان من شأنها أن تكسب هذا الغير حقاً.
آثار
العقد. انصرافها إلى طرفيه وإلى الخلف العام أو الخاص لهما في الحدود التي بينها
القانون. ليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير.
إن
المطعون ضدهم ومورثهم إذ لم يكونوا أطرافا فى عقد القسمة المسجل الذى اختص فيه
الطاعنون بأرض النزاع فإن القاعدة فى نسبية أثر العقد طبقا لما جرى به نص المادة
145 من التقنين المدنى أنها لا تكون ملزمة إلا لعاقديها سواء كان العقد عرفيا أو
رسميا أو مسجلا.
العقد
لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص.
عدم حجيته على من يخلف المتعاقد إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر
غير التلقي.
إقرار
المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن إلا اسما مستعاراً لغيره.
صلاحيته للاحتجاج به على المقرر وورثته. أثره. انصراف آثار البيع للمشتري المستتر
على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه.
نشوء
العقد صحيحاً. انصراف أثره إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثة.
عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله.
تصرف
الوكيل الذي يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله
قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.
عقد
البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على شرط ورد
بالعقد الابتدائي. مفاده. تخلي المتعاقدين عن هذا الشرط.
الشراء
مع حق اختيار الغير، شرطه. ذكر حق الاختيار في العقد. إفصاح المشتري الظاهر عن
المشتري المستتر في الميعاد المحدد، أثره، انصراف آثار البيع للأخير.
اعتبار
الوكيل الظاهر نائباً عن الأصيل. مناطه. أن يكون المظهر الخارجي خاطئاً، وأن ينخدع
الغير بهذا المظهر دون خطأ أو تقصير في استطلاع الحقيقة.
جواز
إبرام الوكيل للعقد بصفته أصيلاً إذا لم يعلن عن نيابته وقت التعاقد. وكالته في
هذه الحالة مستترة. حكمها. ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها
الوكالة السافرة.
آثار
العقد لا تنصرف إلى الغير طالما لا تربطه صله بأي من طرفيه. شرط التحكيم الوارد في
عقد البيع. لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة.
تمسك
المشتري بعقد البيع في دعوى صحة ونفاذ العقد. مقتضاه التمسك بجميع آثاره القانونية
ومنها التزام البائع بضمان عدم التعرض.
لا
على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد
الصلح بإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً
متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم
إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ.
عدم
اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق
الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.
ليس
للتقايل (التفاسخ) أثر رجعي إلا إذا اتفق الطرفان على ترتيب هذا الأثر عليه
بالنسبة لكل أو بعض الحقوق
.
انصراف
أثر العقد إلى الخلف الخاص. شرطه أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه لاحقاً لإبرام
العقد .
الوفاء
اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين - بمثابة تصرف قانوني. وجوب خلو
التراضي على الوفاء من عيوب الإرادة وإلا كان قابلاً للإبطال. اعتقاد الموفي (غير
المدين) خطأ بأن الدين الموفى به حال بحكم نهائي ومقرر له فوائد. غلط جوهري بشأن
صفة من صفات الدين أساسية في اعتباره، لولاه ما كان الوفاء.
لا
ينصرف أثر العقد إلى غير عاقديه وخلفائهم، ولا يمكن أن يرتب التزاماً في ذمة الغير
ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين.
النعي
على الحكم مخالفته مقتضى المادتين 157، 158 مدني فيما توجبانه من إعذار المدين
كشرط لاستحقاق التعويض غير منتج ولا مصلحة فيه إذا كان قد قضى بالتعويض فعلاً
واقتصر الطعن على طلب زيادته تبعاً لتحديد تاريخ التخلف عن الوفاء.
تسجيل
المشتري لعريضة دعوى صحة تعاقده قبل تسجيل المشتري الآخر لعقده ثم تسجيل حكم صحة
التعاقد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق