الصفحات

الأحد، 28 أغسطس 2022

الطعن 1445 لسنة 36 ق جلسة 16 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 11 ص 75

جلسة 16 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

------------

(11)
الطعن رقم 1445 لسنة 36 القضائية

استئناف. " ما لا يجوز استئنافه من الأحكام ". اشتباه. نقض. " حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون ".
الحكم الصادر بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما. عدم جواز استئنافه من ناحية تقدير المحكمة للوقائع والظروف التي بني عليها.

--------------
الشارع إذ أجاز للقاضي في الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم بدلا من وضع المشتبه فيه غير العائد تحت مراقبة البوليس أن يصدر حكما غير قابل للطعن فيه بإنذار المشتبه فيه كان تقديرها في ذلك نهائيا من ناحية الوقائع والظروف التي بني عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قبل استئناف المطعون ضده للحكم الذي صدر بإنذاره ثم تصدى لمناقشة وقائع الدعوى وظروفها وقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه وتصحيحه قانونا والحكم بعدم جواز الاستئناف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 مارس 1965 بدائرة السنطة: عد مشتبها فيه لأنه اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة السنطة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 10 يناير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإنذار المطعون ضده بأن يسلك سلوكا مستقيما وببراءته قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المستأنف لا يجوز استئنافه طبقا للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
وحيث أنه يبين من مراجعة نص المادتين 6 و7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن الشارع إذ أجاز للقاضي في الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون المشار إليه - بدلا من وضع المشتبه فيه غير العائد تحت مراقبة البوليس أن يصدر حكما غير قابل للطعن فيه بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما - إنما دل على أنه متى ارتأت المحكمة الاكتفاء بإنذار المشتبه فيه كان تقديرها في ذلك نهائيا من ناحية الوقائع والظروف التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قبل شكلا استئناف المطعون ضده للحكم الذي صدر بإنذاره ثم تصدى لمناقشة وقائع الدعوى وظروفها وقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالبراءة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه وتصحيحه قانونا والحكم بعدم جواز الاستئناف.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق