الصفحات

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع




عقد البيع. عقد رضائي. إثباته. عدم لزوم أفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي.الحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. مؤداه. له التمسك بالعقد الظاهر. عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.الحكم كاملاً




تضمن عقد البيع موضوع النزاع اتفاق طرفيه على اختصاص محاكم القاهرة بجزئياتها بنظر ما قد ينشأ عنه من منازعات.الحكم كاملاً




إجابة الطاعنة إلى طلبها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما والمبدى من باب الاحتياط فى دعوها بطلب بطلان عقد البيع مثار النزاع ورفض الدعوى بصحتهالحكم كاملاً




ثبوت أن عقد البيع المشهر محله أرض فضاء مربوط عليها ضريبة أرض قضاء وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عن شهر التصرف.الحكم كاملاً




تمام العقد ونفاذه. شرطه. قيام الدليل على تلاقى إرادتى المتعاقدين. تدوين العقد وتوقيعهالحكم كاملاً




دعوى فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ البائع لالتزاماته. اختلافها عن دعوى ضمان العيب الخفى.الحكم كاملاً




تحديد مجلس إدارة الشركة المساهمة لأسس بيع الوحدات العقارية التى تنشئها الشركة للجمهور وسبل سداد ثمنها. إجازته للعاملين فيهاالحكم كاملاً




ثبوت أن الأرض المبيعة بالعقد المسجل غير مزروعة. مؤداه. ملكيتها للحكومة. م 57 من القانون المدني القديم الصادر عام 1883. بيعها لآخر. بطلانه ما لم تجزه الحكومة. م 264 من القانون ذاته. الشهر لا يصحح عقداً باطلاً .الحكم كاملاً




تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه. وجوب أن يكون البائع له مالكاً حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري .الحكم كاملاً




تدخل الطاعن في الدعوى المقامة من المطعون ضدها الأولى للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدورها إلى البائع للبائع لها وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه وطعنه بالتزوير على تلك العقود على سند أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة تم تغييره بطريق الكشط والإضافة .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بصدور عقد البيع موضوع النزاع من مورثهم في مرض موته وتقديمهم تدليلاً على ذلك شهادتين رسميتين طبيتين تفيدان أنه مصاب بتوهان وذهول ورعشة بالأطراف وتصلب في شرايين المخ وشلل اهتزازي . التفات الحكم عن التحدث عما قد يكون لهاتين الشهادتين من دلالة على صدور العقد في مرض موت المورث .الحكم كاملاً




التزام طرفي العقد بتنفيذه بطريقة مع ما يوجبه حسن النية. م 148/ 1 مدني. حق الدائن في الالتزام العقدي المعلق على شرط واقف مما ينظمه القانون ويحميهالحكم كاملاً




عقد البيع. ماهيته. عقد رضائي يتم وينتج أثاره بمجرد توافق الطرفين. اشترط قانون المرور التصديق بمعرفة مكاتب التوثيق على توقيع البائع على عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسييرها باسم المشترى الجديد.الحكم كاملاً




عقد البيع الصادر من المورث. لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكاتبة. اقتصار الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.الحكم كاملاً




أبرم عقد البيع في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 متضمناً التصرف في أرض غير مقسمة. أثره. بطلان العقد. تعلق ذلك بالنظام العام. صدور قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 متضمناً النص على جواز اتخاذ إجراءات تقسيم الأرض الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون.الحكم كاملاً




عقد البيع الذي يتولد منه حق الشفيع في طلب الشفعة. لا يجوز للمشتري أن يتحدى به سنداً لملكيته في مواجهة الشفيع ولو سجل.الحكم كاملاً




التضامن. لا يفترض. وجوب رده إلى القانون أو الاتفاق. عدم النص في العقد المنشئ للالتزام المتعدد في طرفيه على التضامن بين الدائنين أو المدنين. أثره. انقسام الالتزام.الحكم كاملاً




مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات البيع. له باعتبار خلفاً خاصاً التمسك بصوريته صورية مطلقة.الحكم كاملاً




إستحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشتري، وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. استحقاقها بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها. مؤدى ذلك. عدم جواز الإعفاء منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف. م 458 مدني.الحكم كاملاً




عقد البيع غير المسجل. أثره. أحقية المشتري في ثمر المبيع من وقت تمام البيع والتزام البائع بضمان عدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه. المادتان 439، 458/ 2 مدنيالحكم كاملاً




دعوى فسخ عقد البيع . ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين .الحكم كاملاً




عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع لا ينهض بذاته دليلاً على أن العقد يخفي وصية، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني.الحكم كاملاً




عقد البيع الذي يرد على مال عام. باطل بطلاناً مطلقاً. أمر قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يصححه. علة ذلك.الحكم كاملاً




تمسك الوارث أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من مورثه. التفات المحكمة عن تحقيقه. قصور.الحكم كاملاً




عقد بيع العروض وغيرها من المنقولات. جواز فسخها دون إعذار أو حكم قضائي، شرطه م 461 مدني، سريان حكمها سواء كان البيع مدنياً أو تجارياً.الحكم كاملاً




البيع الصادر من الأب إلى أولاده القصر. النص في العقد على أن الثمن دفع تبرعاً من الأم. إقرارها كتابة فإنها لم تدفع ثمناً. القضاء بأن هذا الإقرار لا يعد دليلاً كتابياً لإثبات صورية العقد بين طرفيه. لا خطأ.الحكم كاملاً




إشتمال الاتفاق على عقدى بيع وإيجار مستقل كل منهما عن الآخر. دفع البائع بعدم تنفيذ إلتزامه فى عقد البيع لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه فى عقد الايجار. استخلاص محكمة الموضوع إستقلال كل من الالتزامين عن الآخر بأسباب سائغة. رفض الدفع. لا خطأ.الحكم كاملاً




ثبوت أن عقد البيع فى حقيقته وصية. القضاء بالغاء العقد المذكور بالنسبة لأحد المتصرف إليهما دون الآخر لرجوع الموصى فى وصيته بالنسبة له. لا تناقض.الحكم كاملاً




لئن أجازت المادة 446 من القانون المدنى للمشترى فى حالة بيع ملك الغير أن يطلب ابطال هذا البيع إلا أنها لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل الملكية.الحكم كاملاً




القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع في شق منه وإبطاله فيما زاد عن ذلك. عدم التدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. النعي على الحكم بالتناقض. لا أساس له.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. القضاء ببراءة البائع من تهمة تبديد عقد بيع. تعرض الحكم في أسبابه إلى انفساخ العقد المذكور. لا حجية له في هذا الخصوص أمام القاضي المدني.الحكم كاملاً




انفساخ عقد البيع بسبب استحالة نقل ملكية الأطيان المبيعة لاستيلاء الإصلاح الزراعي عليها. أثره. وضع المشتري يده على تلك الأطيان بعد الاستيلاء. القضاء على البائع بتعويض عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعي في المدة التالية لانفساخ العقد. خطأ.الحكم كاملاً




دلالة إيداع العقد لدى أمين. أثره فى إتمام العقد أو قيام شرط صريح فاسخ. بحث يخالطه واقع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




اعتبار الشفيع من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. رفع دعوى الشفعة على البائع الظاهر. صحيح.الحكم كاملاً




عدم جواز إعمال نظرية الحوادث الطارئة بالنسبة للعقود الاحتمالية التي يعلم المتعاقد أن مبناها فكرة المخاطرة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد نهج في تفسير العقد منهجاً قويماً إذ نظر إلى نصوصه وتبين ما انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت التعاقد فانتهى من ذلك إلى وصف صحيح للعقد بأنه عقد بيع خلا من تحديد موعد لدفع الثمن ثم أنزل عليه حكم القانون الصحيح فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.الحكم كاملاً




عقد بيع نص فيه صراحة على دفع العربون وتحديد مقداره وحالة استرداده وحالة الاحتفاظ به وتحديد موعد وفاء باقى الثمن وشرط استحقاقه.الحكم كاملاً




ورود عقد البيع على محلين: المحل الأول يشمل حصة مفرزة من الأطيان حسب وضع اليدالحكم كاملاً




فسخ العقد لعدم وفاء المشتري بالثمن. إذا كان الشرط الوارد في العقد إنما هو ترديد للشرط الفاسخ الضمني فلا ينفسخ به العقد من تلقاء نفسه.الحكم كاملاً




لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له.الحكم كاملاً




عرض البائع على المشتري أمام المحكمة البضاعة المبيعة هو عرض حقيقي وفقاً للمادة 697 من قانون المرافعات - القديم - متى كان العقد لم يحدد ميعاداً للتسليم.الحكم كاملاً




لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع - الثمن - متكافئاً مع قيمة المبيع، بل كان ما يشترط فيه ألا يكون تافهاً. فالثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع وادعاء هذا الأخير بأنه باع بما دون القيمة على علم منه بذلك تخلصاً من تعرض الغير له في الأطيان المبيعة وعجزه عن تسليمها لا يكفي لإبطال البيع إلا أن يكون قد شاب رضاءه إكراه مفسد له.الحكم كاملاً




عقد بيع من مورث لأحد ورثته. ادعاء باقي الورثة بأنه قد صدر تحت تأثير التسلط. تقرير الحكم أن الطعن على عقد بأنه صدر تحت تأثير التسلط إنما يرد على عقود التبرع دون سواها.الحكم كاملاً




إذا استخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد وكان ما استخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه. ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها.الحكم كاملاً




إذا كان العقد منصوصاً فيه على أنه عقد بيع ابتدائى ويعتبر نهائياً بعد وفاة البائع، وعلى أن البائع اشترط عدم تسجيله وعدم نقل التكليف إلا بعد الوفاة، وكان الثابت أنه حرر بدل عقد آخر ذكر فيه أن المتصرف لا يكون له شريك ولا منازع بعد وفاة المتصرف.الحكم كاملاً




عقد حرر باعتباره صادراً من كل الورثة عن بيع منزل. عدم توقيع بعض الورثة عليه. الموقعون على العقد. كل منهم مرتبط قبل المشتري ببيع حصته التي يملكها. تكييف هذا العقد بأنه مشروع بيع لم يتم لامتناع باقي الشركاء عن توقيعه.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة، في سبيل تعرف ما إذا كان القدر المتنازع على ملكيته بين البائع والمشتري يدخل في حدود المبيع، قد رجعت إلى مستندات التمليك وإلى تقارير الخبراء المعينين في الدعوى.الحكم كاملاً




رجوع المحكمة في تحديد التزامات كل من طرفيه إلى عقد البيع الابتدائي دون العقد النهائي. مخالفة للقانون. العقد النهائي هو قانون المتعاقدين.الحكم كاملاً




إن المادة 334 مدني صريحة في وجوب حصول "التنبيه الرسمي بالوفاء" قبل طلب الفسخ إلا إذا اشترط في عقد البيع عدم الحاجة إليه. فإذا كان العقد خلواً من ذلك فلا حاجة لإعفاء البائع من حكم القانون.الحكم كاملاً










إن البحث في كون البيع الصادر من مورث لولديه حقيقياً أو صورياً وهل هو نفذ أو لم ينفذ من المسائل الموضوعية التي قوامها الوقائع.الحكم كاملاً




إن عقد البيع، حتى بعد صدور قانون التسجيل من عقود التراضي يتم قانوناً بالإيجاب والقبول. وكذلك المادة 237 من القانون المدني التي تجيز أن يكون البيع بالكتابة أو بالمشافهة مع اتباع القواعد المقررة في القانون بشأن الإثبات عند الإنكار.الحكم كاملاً




إذا اشترط البائع في عقد البيع الاحتفاظ لنفسه مدّة حياته بحق الانتفاع بالعقار المبيع ومنع المشتري طول تلك المدّة من التصرف في العين المبيعة، ورأت محكمة الاستئناف أن هذا العقد، مع الأخذ بظاهر الشرط الوارد فيه، قد قصد به التمليك المنجز لا التمليك المؤجل إلى وفاة البائع.الحكم كاملاً




إذا كان العقد يتضمن إقراراً بدين مصحوباً بتأمين كمية من القطن أودعها المدين لحساب دائنه لدى تاجر قطن كان اشترى فيما اشتراه من الدائن هذه الكمية، وذلك على أن يكون لهذا التاجر حق بيع القطن بسعر الكونتراتات والاستداد بدينه على الدائن وفوائده من ثمنه إذا هبط سعره ولم يقم البائع بالتغطية بحسب العرف المقرّر لبيع الأقطان ببورصة البضائع.الحكم كاملاً




لا عبرة بعدم ذكر قبض الثمن في عقد البيع متى كان الثمن مسمى فيه فإن البيع يقتضي إطلاقاً التزام المشتري بدفع الثمن المسمى.الحكم كاملاً




إن عقد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 من عقود التراضى التى تتم قانونا بالإيجاب والقبول.الحكم كاملاً




التزام البائع بتمكين المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته. وجوبه سواء أكان العقد مسجلا أم غير مسجل. عدم قيام البائع بهذا التعهد أو عدم تمكنه من القيام به.الحكم كاملاً




شراء عقار بمقتضى عقد عرفى. بيعه من المشترى الأول إلى ثان وإحلال المشترى الثانى محل الأوّل فى الحقوق والواجبات. إهمال المشترى الثانى فى اتخاذ الإجراءات لتسجيل عقده.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى وملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع والشراء وقبض الثمن وتسليم المبيع هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت وتذكر القرائن التى استدلت بها على ذلكالحكم كاملاً




أرض الحكومة بالزمالك. عقود بيعها. القيود والشرائط الواردة فيها. مقرّرة لحقوق الارتفاق. إنشاء دكاكين بها. إخلال بالشروط. ربط عوائد على هذه الدكاكين لا يعتبر تنازلا من الحكومة عن حقوقها المشروطة بعقد البيع.الحكم كاملاً













ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق