الصفحات

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الطعن 665 لسنة 75 ق جلسة 19 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 69 ص 458

جلسة 19 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، خير الله سعد، علاء أحمد وجمال سلام نواب رئيس المحكمة.
-----------

(69)
الطعن رقم 665 لسنة 75 القضائية

(1 - 4) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: دعاوى الإيجار والحيازة: دعوى الطرد للغصب". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
(1) دعوى الطرد للغصب. تعلقها بأصل الحق. غرضها. حماية الحق في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء دون سند أو كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعا يده عليه.
(2) الحكم في دعوى الريع بأحقية صاحب الشيء في مقابل الانتفاع من واضع اليد عليه دون سند. أثره. قضاء فاصل في نزاع موضوعي حول ذلك الحق. حيازته قوة الأمر المقضي. مؤداه. منع طرح ذات النزاع للسبب ذاته بين الخصوم أنفسهم.
(3) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي فيه. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة.
(4) ثبوت تمسك المطعون ضده بعقد إيجار في نزاع سابق قضى فيه نهائيا بإلزامه بأداء ريع العين محل النزاع لغصبه لها. مؤداه. عدم جواز معاودة مناقشة مسألة ذلك العقد في الدعوى بطرده منها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد.

2 - إن الحكم في دعوى الريع بأحقية صاحب الشيء في مقابل انتفاع واضع اليد عليه به تأسيسا على أنه يضع يده عليه بغير سند قانوني يكون قضاء فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، وأنه متى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير.

4 - إذ كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني كلي دمنهور التي أقامها الطاعن الأول على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه الريع المستحق عن وضع يده على الشقة محل النزاع دون سند قانوني خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 وحتى 31/ 12/ 1996، وهو ذات السبب الذي أقيمت به الدعوى المطروحة، وكان المطعون ضده قد طرح على المحكمة في دفاعه أمامها عقد الإيجار الذي تساند إليه في شغله لعين النزاع، وقد قضى في تلك الدعوى بإلزام المطعون ضده بأداء الريع المستحق للطاعن الأول عن فترة المطالبة تأسيسا على أن المطعون ضده يضع يده على الشقة محل النزاع غصبا، وتأيد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائيا هي بذاتها الأساس لما يدعيه الطاعنون على المطعون ضده في الدعوى الماثلة، ومن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة المسألة سند المطعون ضده في وضع يده على الشقة محل النزاع ولو بأدلة جديدة بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي في دعوى الطاعنين الأصلية بطرد المطعون ضده من هذه الشقة للغصب ورفض الدعوى الفرعية، وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول وشقيقة المرحوم/ ... - مورثه ومورث الطاعنين الثاني والثالثة - وفق تصحيح شكل الدعوى باختصامهما بعد وفاته أثناء نظرها - أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالا بيانا لذلك إنه سبق للطاعن الأول أن استصدر حكما في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني كلي دمنهور بإلزام المطعون ضده بالريع المستحق له عن الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 31/ 12/ 1980 استنادا إلى أنه وضع يده على الشقة محل النزاع دون سند قانوني، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، وإذا استمر المطعون ضده في وضع يده دون سند على الشقة الكائنة بالعقار المملوك لهما فقد أقاما الدعوى. وجه المطعون ضده دعوى فرعية إلى الطاعنين بطلب الحكم بانصراف عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1971 بكافة شروطه إليهما كمؤجرين للشقة محل النزاع تأسيسا على أنه يشغل هذه الشقة مستأجرا لها بالعقد المذكور المحرر من مورث الطاعنين بوصفه وكيلا عنهم في إدارة العقار. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شاهدي الطاعنين ندبت خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 21/ 11/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بطلبات المطعون ضده. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواهم بطرد المطعون ضده من الشقة محل النزاع على سند من أن إقامته بها تستند إلى عقد الإيجار المؤرخ 1971/5/1، وأنه لا غصب مع وجود العقد، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 1994 مدني كلي دمنهور واستئنافها رقم ... لسنة 54 ق المرفوعة من الطاعن الأول ضد المطعون ضده قضى بإلزام الأخير بأداء الريع المستحق عن غصبه للشقة محل النزاع، وكان عقد الإيجار المشار إليه مطروحا على المحكمة في تلك الدعوى، وفصلت في أن المطعون ضده يضع يده عليها دون سند قانوني، وأن عقد الإيجار يتعلق بشقة أخرى غير الشقة محل النزاع، وحاز الحكم حجية فيما فصل فيه، فلا يجوز إثارة هذه المسألة مرة أخرى في الدعوى الماثلة ولو بأدلة جديدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وذهب في أسبابه إلى أن عقد الإيجار المقدم من المطعون ضده لم يكن مطروحا على المحكمة في الدعوى السابقة، وأنها لم تعرض له أو لمسألة وضع يده على العين، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت دعوى الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد، ولذا فإن الحكم في دعوى الريع بأحقية صاحب الشيء في مقابل انتفاع واضع اليد عليه به تأسيسا على أنه يضع يده عليه بغير سند قانوني يكون قضاء فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم، إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني کلي دمنهور التي أقامها الطاعن الأول على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه الريع المستحق عن وضع يده على الشقة محل النزاع دون سند قانوني خلال الفترة من 1975/1/1 وحتي 1996/12/31، وهو ذات السبب الذي أقيمت به الدعوى المطروحة، وكان المطعون ضده قد طرح على المحكمة في دفاعه أمامها عقد الإيجار الذي تساند إليه في شغله العين النزاع، وقد قضى في تلك الدعوى بإلزام المطعون ضده بأداء الريع المستحق للطاعن الأول عن فترة المطالبة تأسيسا على أن المطعون ضده يضع يده على الشقة محل النزاع غصبا، وتايد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائيا هي بذاتها الأساس لما يدعيه الطاعنون على المطعون ضده في الدعوى الماثلة، ومن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة المسألة سند المطعون ضده في وضع يده على الشقة محل النزاع ولو بأدلة جديدة، بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي في دعوى الطاعنين الأصلية بطرد المطعون ضده من هذه الشقة للغصب ورفض الدعوى الفرعية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق