الصفحات

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الطعن 6551 لسنة 74 ق جلسة 23 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 70 ص 463

جلسة 23 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني نواب رئيس المحكمة.
----------------

(70)
الطعن رقم 6551 لسنة 74 القضائية

(1 - 3) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "الدفاع الجوهري" "تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى".
(1) الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم. اعتبار باب المرافعة مقفولاً بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديمها.
(2) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد تؤثر على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور مبطل.
(4) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير".
الحجز تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها. إعفاء تلك المصالح من إتباع إجراءات التقرير بما في الذمة المبينة في المادة 339 مرافعات. الاكتفاء بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير على طلب منها ذلك. قيام الشهادة مقام التقرير. م 340 مرافعات استثناء من م 339 مرافعات. امتناع الجهة الحكومية عن إعطاء الشهادة بعد طلبها. التعرض للجزاءات المنصوص عليها في المادة 343. عدم طلب الحاجز للشهادة. مؤداه. امتناع تطبيق تلك الجزاءات. أثره. عدم جواز مطالبة الجهة بالدين المحجوز من أجله. "مثال بشأن تقديم الشهادة خلال فترة حجز الدعوى للحكم وفي المدة المصرح فيها بتقديم المذكرات والمستندات".

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن باب المرافعة في الدعوى يعد مقفولاً في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 339، 340، 343 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوزات تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها، وما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام، فأعفى تلك الجهات من إتباع إجراءات التقرير المبينة في المادة 339 مكتفيا بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك، ونص المشرع في المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير، مما يعني أنها من ناحية تعفي الجهات المشار إليها من هذا التقرير، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز، ويكون نص المادة 340 استثناء واردا على الأصل المقرر في المادة 339، وليس برخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بنص هذه المادة، فإذا لم يطلب الحاجز هذه الشهادة المشار إليها امتنع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 343 في حق الجهة المحجوز لديها، فلا يجوز له مطالبتها بالدين المحجوز من أجله. لما كان ذلك، وكان الثابت من حافظة المستندات المودعة من الهيئة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف إبان حجز الدعوى للحكم وفي المدة المصرح فيها من المحكمة بتقديم مذكرات ومستندات أنها تضمنت شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة مؤرخة 24/ 5/ 2004 تفيد عدم انشغال ذمة الهيئة الطاعنة المحجوز تحت يدها بأي دين للمحجوز عليه - المطعون ضده الثاني - كما أنه ثابت تمسكها بدلالة تلك الشهادة في المذكرة المودعة رفقتها. لما كان ذلك، وكان من حق المصلحة الحكومية إذ هي تخلفت عن تقديم الشهادة في الميعاد أن تتفادى الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديم الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية، فإن الطاعنة تكون قد قررت بما في الذمة على الوجه الذي يتطلبه القانون، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ التفت عن تلك الشهادة رغم تقديمها لمحكمة الاستئناف قاضيا بإلزام الطاعنة بالدين المحجوز من أجله بالتضامن مع المطعون ضده الثاني - قد عاره البطلان للقصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 1996 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 287000 جنيه والفوائد القانونية وصحة وثبوت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 1996/2/8، على سند من مداينته للمطعون ضده الثاني بالمبلغ المذكور بموجب أذونات صرف أسمنت بعضها باسمه وأخرى تصرف لحامله، وأنه استصدر أمر الحجز التحفظي رقم ... لسنة 1996 مدني دمياط الابتدائية وأوقع بتاريخ 1996/2/8 الحجز على أقساط أسمنت خاصة بالصومعة الموجودة بالرصيف الشرقي لدى الطاعنة عن طريق حجز ما للمدين لديها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بصحة وثبوت الحجز وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 172200 جنيه والفوائد 5%. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق. أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 29 يونيه سنة 2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى بإلزامها بمبلغ الدين رغم تمسكها بأنها ليست لها سلطة الإدارة أو الإشراف على الآلات والصومعة المحجوز عليها داخل الميناء، وباعتبارها هيئة عامة لا تلزم بتقديم إقرار بما في الذمة وإنما تقدم للحاجز عند طلبه شهادة بذات بيانات الإقرار، وإذ لم يطلب الحاجز منها تلك الشهادة والتي قدمتها قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة ثاني درجة وتفيد عدم انشغال ذمتها بأي دين للمحجوز عليه بما يجنبها الالتزام بالدين المحجوز لأجله، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن باب المرافعة في الدعوى يعد مقفولاً في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم بانتهاء الأجل الذي حدته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة والا كان حكمها مشوبا بالقصور، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 339 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 302، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز ..." وفي المادة 340 على أنه "إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها، وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير "وفي المادة 343 على أنه" إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 ... جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله ..." مفاده أن المشرع رأي بالنظر إلى كثرة الحجوزات تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها، وبما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام، فأعفي تلك الجهات من إتباع إجراءات التقرير المبينة في المادة 339 مكتفيا بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك، ونص المشرع في المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير، مما يعني أنها من ناحية تعفي الجهات المشار إليها من هذا التقرير، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز، ويكون نص المادة 340 استثناء واردا على الأصل المقرر في المادة 339، وليس برخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بنص هذه المادة، فإذا لم يطلب الحاجز هذه الشهادة المشار إليها امتنع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 343 في حق الجهة المحجوز لديها، فلا يجوز له مطالبتها بالدين المحجوز من أجله. لما كان ذلك، وكان الثابت من حافظة المستندات المودعة من الهيئة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف إبان حجز الدعوي للحكم وفي المدة المصرح فيها من المحكمة بتقديم مذكرات ومستندات أنها تضمنت شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة مؤرخة 2004/5/24 تفيد عدم انشغال ذمة الهيئة الطاعنة المحجوز تحت يدها بأي دين للمحجوز عليه - المطعون ضده الثاني - كما أنه ثابت تمسكها بدلالة تلك الشهادة في المذكرة المودعة رفقتها. لما كان ذلك، وكان من حق المصلحة الحكومية إذ هي تخلفت عن تقديم الشهادة في الميعاد أن نتفادى الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديم الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الطاعنة تكون قد قررت بما في الذمة على الوجه الذي يتطلبه القانون، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ التفت عن تلك الشهادة رغم تقديمها لمحكمة الاستئناف قاضيا بإلزام الطاعنة بالدين المحجوز من أجله بالتضامن مع المطعون ضده الثاني - قد عاره البطلان القصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح لفصل فيه، ولما تقدم، وكانت الهيئة الطاعنة ليست لها سلطة الإدارة والإشراف على الآلات والصومعة المحجوز عليها، كما ثبت من الشهادة المقدمة منها عدم وجود أية مبالغ لصالح المطعون ضده الثاني لديها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق