الصفحات

السبت، 27 أغسطس 2022

القضية 6 لسنة 26 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 70 ص 3112

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (70)

القضية رقم 6 لسنة 26 قضائية "منازعة تنفيذ"

منازعة التنفيذ "قوامها".
قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها.

----------------
حيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعلية فحواه.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من يونيه سنة 2004، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السابعة - الصادر في الطعن رقم 4807 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 26/ 1/ 2003 باعتباره عقبة مادية وعائق من عوائق تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى أرقام 162 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 7/ 3/ 1998، 193 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000، 5 لسنة 22 ق دستورية "منازعة تنفيذ" بجلسة 4/ 8/ 2001 مع الأمر بالمضي في تنفيذ تلك الأحكام آنفة البيان مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي عين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتدرج في الترقي حتى وظيفة محام، وظل يباشر أعمال وظيفته حتى 28/ 10/ 1991، وبالتفتيش على أعماله عن الفترة من 1/ 10/ 1987 حتى 30/ 9/ 1988 قدرت كفايته بدرجة أقل من المتوسط، واعترض على هذا التقرير في الميعاد ورفض اعتراضه. وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 120 لسنة 1990 - المتضمن تخطيه في الترقية لوظيفة نائب فقد تظلم منه أمام لجنة التأديب والتظلمات بموجب التظلم رقم 18 لسنة 1990. كما أجرى تفتيش آخر على أعماله في الفترة من 1/ 10/ 1988 حتى 30/ 9/ 1989 وقدرت كفايته فيه أيضاً بدرجة أقل من المتوسط فقام بالاعتراض عليه بإدارة التفتيش الفني بتاريخ 15/ 6/ 1991 إلا أن تلك الإدارة قدمت مذكرة بذات التاريخ بطلب عرض أمره على لجنة التأديب والتظلمات مؤشراً عليها من رئيس إدارة التفتيش الفني آنذاك ومفتش آخر بالإدارة ورفعت إلى وزير العدل عن طريق رئيس هيئة قضايا الدولة - وبناء على ذلك أقيمت ضده دعوى الصلاحية رقم (1) لسنة 1991 أمام لجنة التأديب والتظلمات التي نظرت تلك الدعوى وشارك فيها المفتشان اللذان قاما بالتفتيش عليه في التقريرين سالفي الذكر. وانتهت اللجنة إلى إصدار قرار بتاريخ 16/ 9/ 1991 بنقله إلى وظيفة عامة أخرى، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1991 بتاريخ 28/ 10/ 1991 بنقله إلى وظيفة غير قضائية. وإزاء صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى أرقام 162 لسنة 19 قضائية "دستورية" في 7/ 3/ 1998، 193 لسنة 19 قضائية "دستورية" في 6/ 5/ 2000، 5 لسنة 22 قضائية "منازعة تنفيذ" في 4/ 8/ 2001 والتي على ضوئها صدر القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل قانون هيئة قضايا الدولة. فقد أقام المدعي الدعوى رقم 4807 لسنة 48 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا طعناً على القرار الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية رقم (1) لسنة 1991 بنقله إلى وظيفة عامة أخرى، طالباً إلغاء ذلك القرار والقرار الجمهوري رقم 431 لسنة 1991 الصادر بناء عليه وتعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء هذين القرارين - واستند في دعواه إلى مشاركة المفتشين الذين أعدوا تقارير التفتيش عنه في لجنة التأديب والتظلمات التي نظرت دعوى الصلاحية، خلافاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أحكامها سالفة البيان، إلا أن المحكمة التفتت عن تلك الأحكام وقضت بعدم قبول الطعن في القرار المشار إليه شكلاً. وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً. واستندت في قضائها إلى أن الطعن قد أقيم بعد مرور أكثر من عشر سنوات على صدور القرارات المطعون عليها وأن القرارات المطعون عليها قد صدرت قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعلية فحواه.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنها هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها دون التقيد بألفاظها وعباراتها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال أثر الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعي طبقاً لما نظمته المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إنما هو مما تختص به محكمة الموضوع لتنزل حكم هذه المادة على الوقائع المطروحة.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4807 لسنة 19 قضائية عليا والمطلوب الحكم بعدم الاعتداد به لكونه عائقاً في سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، لم يتعرض لتلك الأحكام المشار إليها لأسباب شكلية ارتآها - أياً ما كان وجه الرأي في ذلك الذي انتهت إليه المحكمة.... ومن ثم فإن الأمر منبت الصلة عن الدعوى الماثلة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها لا تتعلق بدعوى الصلاحية، وهو ما تضحى معه الدعوى الماثلة - في حقيقتها - طعن على حكم المحكمة الإدارية العليا يستهدف إهدار ما انتهت إليه من قضاء في شأن النزاع الموضوعي، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة. كما أن الحكم المطلوب عدم الاعتداد به لا يشكل أي عائق أو عقبة في سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى المشار إليها سلفاً، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق