الصفحات

السبت، 27 أغسطس 2022

القضية 6 لسنة 25 ق جلسة 15 / 1 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 71 ص 3117

جلسة 15 يناير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (71)
القضية رقم 6 لسنة 25 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) دعوى "تكييفها".
المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح - وسيلة ذلك.
(2) منازعة التنفيذ "قوامها - هدفها".
قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه.
(3) الحكم بعدم دستورية نص قانوني "أثر رجعي".
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها.
(4) الحكم بعدم دستورية نص عقابي "حجيته. عدم التزام محكمة الموضوع به: عقبة تنفيذ".
الحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني، ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها. إغفال محكمة الموضوع ذلك الأثر، والحكم بإدانة المتهم، مؤداه أن ذلك الحكم يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية.

----------------
1 - المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها. وكان المدعي إنما يهدف من دعواه إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر - وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح طامية والمؤيد من محكمة استئناف الفيوم، ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
2 - قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها، ذلك ما جرى به قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي كل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه.
3 - المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده، سيما إذا كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر الرجعي كاملاً وفقاً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن.
4 - لما كانت أحكام هذه المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - وفقاً للمادة 49 من قانونها - ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها. فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإبطال نص البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، وتقضي على أساسه، أما ولم تلتزم بذلك، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعيناً القضاء بإزالتها.


الإجراءات

بتاريخ العشرون من مايو سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية، العليا طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 5173 لسنة 1996 جنح طامية والذي تأيد بالاستئناف رقم 15670 لسنة 2000 الفيوم، تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 41 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 9/ 5/ 1998 بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أحيل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتبديد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز الإداري والمحجوز عليها إدارياً لصالح البنك الأهلي فرع الفيوم، وقد طلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. قضت محكمة جنح طامية غيابياً بحبسه ثلاث سنوات، وعارض في الحكم وتأيد فاستأنفه بالاستئناف رقم 15760 لسنة 2000 أمام محكمة استئناف الفيوم التي قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف، عارض المتهم في الحكم إلا أنه قضى بتأييده رغم دفاعه وطلبه البراءة المستند إلى صدور الحكم في الدعوى 41 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 9/ 5/ 1998 بعدم "دستورية" البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وإذ لم تفلح الطلبات المقدمة إلى كل من المحامي العام لنيابات الفيوم أو بني سويف. فقد أقام المدعي تلك الدعوى.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، بما لها من هيمنة على الدعوى. هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها. وكان المدعي إنما يهدف من دعواه إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر - وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح طامية والمؤيد من محكمة استئناف الفيوم، ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها، ذلك ما جرى به قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي كل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه.
وحيث إنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية "دستورية" قد قضى بتاريخ 9/ 5/ 1998 بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. وهو نص أول كان يجيز للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على نصفها اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيفاء المبالغ التي تستحقها. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده، سيما إذا كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر الرجعي كاملاً وفقاً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. وإذ كان ذلك وكان الاتهام الذي أسند إلى المدعي يقوم على افتراض صحة الحجز الإداري الموقع من البنك الأهلي استناداً إلى البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955، إلا أنه وقد أبطل ذلك النص فقد انهار الأساس الذي قامت عليه المسئولية الجنائية للمدعي.
وحيث إنه لما كان ما تقدم. وكانت أحكام هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية - وفقاً للمادة 49 من قانونها - ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها. فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإبطال نص البند (ط) المشار إليه وتقضي على أساسه، أما ولم تلتزم بذلك، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعيناً القضاء بإزالتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9/ 5/ 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 5173 لسنة 1996 جنح طامية المؤيد بالاستئناف رقم 15670 لسنة 2000 جنح مستأنف الفيوم. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق