الصفحات

الجمعة، 26 أغسطس 2022

القضية 6 لسنة 22 ق جلسة 7 / 3 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 2 ص 3138

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------

قاعدة رقم (2)
القضية رقم 6 لسنة 22 قضائية "طلبات أعضاء"

(1) معاش "ميعاد المطالبة بتعديله".
نص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975، فإنه لما كان مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم النهائي في هذا الشأن هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
(2) معاش "لجنة فحص المنازعات".
مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء.
(3) طلبات أعضاء "معاش - صفة المدعى عليه فيها".
وزير التأمينات هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير، والتي ينازع الطالب في صحة تطبيقها على حالته، ومن ثم تتحقق في شأنه الصفة التي يتطلبها القانون في النزاع الماثل.
(4) طلبات أعضاء "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا - نظرائهم - رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض".
الحق الذي كفلته له المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة في تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم.
(5) طلبات الأعضاء "تسوية المعاش: أجر أساسي".
تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى، المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(6) طلبات الأعضاء "معاش الأجر المتغير".
إن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.

--------------
1 - حيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975، فإنه لما كان مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم النهائي في هذا الشأن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من محكمة النقض في حالات مماثلة لحالته - وهو ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة في شأن أعضائها - فإن الدفع بعدم قبول طلبه لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
2 - حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء، ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطالب تقدم إلى المدعى عليهما بتاريخ 5/ 3/ 2000، 27/ 3/ 2000، 26/ 4/ 2000 بطلبات لإعادة تسوية معاشه وذلك قبل تقديم طلبه الماثل، وهو الإجراء الذي تطلبته المادة (157) آنفة الذكر، وقد أوضح الطالب أن المدعى عليهما لم يستجيبا لطلباته مما دعاه إلى إقامة طلبه الراهن، الأمر الذي يضحى معه الدفع المشار إليه في غير محله حقيقاً بالقضاء برفضه.
3 - حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات - المدعى عليه الأول - لرفعه على غير ذي صفة، فهو مردود ذلك أن وزير التأمينات هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير، والتي ينازع الطالب في صحة تطبيقها على حالته، ومن ثم تتحقق في شأنه الصفة التي يتطلبها القانون في النزاع الماثل، مما يتعين معه رفض الدفع المشار إليه.
4 - حيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الطلبات المطروحة في الطلب الماثل، إنما تنصب على إعادة تسوية المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسي والمتغير وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالنسبة لرئيس محكمة النقض ونوابه، وهو الحق الذي كفلته له المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة في تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم، وذلك تحقيقاً للعلة في النص سالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع التقيد في تحديد تاريخ الاستحقاق بالنسبة لحالة الطالب بتاريخ المطالبة التي تبدأ بالتظلم المقدم إلى المدعى عليهما في 5/ 3/ 2000 ثم برفع الطلب الماثل.
5 - وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى، المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
6 - إن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.


الإجراءات

بتاريخ 26 من يونيه سنة 2000 أودع السيد المستشار الطالب قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم: -
أولا: أحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 16/ 9/ 1987 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير (400 جنيه شهرياً) ويضاف إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: أحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس معاش وزير بواقع 375 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 3/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً: بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذي صفة.
واحتياطياً: بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ومن باب الاحتياط الكلي: بسقوط الحق في المطالبة بمضي المدة المنصوص عليها في المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975.
كما أشارت الهيئة إلى أن السيد المستشار الطالب توفى إلى رحمة الله بتاريخ 23/ 10/ 2003.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم: -
أصلياً: بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
واحتياطياً: بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 1 لسنة 12 قضائية "طلبات أعضاء".
ومن باب الاحتياط الكلي: رفض الطلب.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وإذ تهيأ الطلب للفصل في موضوعه، فقد تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد المستشار الطالب أقام طلبه الماثل، وقال شرحاً له إنه التحق بالخدمة في 15/ 10/ 1950 وتدرج في مناصب القضاء حتى عين مستشاراً بمحكمة النقض في 16/ 8/ 1978، ثم عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/ 8/ 1980، وأحيل إلى التقاعد في 16/ 9/ 1987، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 155 لسنة 18 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 فيما نصت عليه من أنه "ويعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988" وكذا بالمخالفة لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حالات مماثلة مما حدا به إلى التظلم للمدعى عليهما، وإذ لم يُجب إلى تظلمه، فقد أقام طلبه الماثل توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975، فإنه لما كان مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم النهائي في هذا الشأن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من محكمة النقض في حالات مماثلة لحالته - وهو ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة في شأن أعضائها - فإن الدفع بعدم قبول طلبه لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء، ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطالب تقدم إلى المدعى عليهما بتاريخ 5/ 3/ 2000، 27/ 3/ 2000، 26/ 4/ 2000 بطلبات لإعادة تسوية معاشه وذلك قبل تقديم طلبه الماثل، وهو الإجراء الذي تطلبته المادة (157) آنفة الذكر، وقد أوضح الطالب أن المدعى عليهما لم يستجيبا لطلباته مما دعاه إلى إقامة طلبه الراهن، الأمر الذي يضحى معه الدفع المشار إليه في غير محله حقيقاً بالقضاء برفضه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات - المدعى عليه الأول - لرفعه على غير ذي صفة، فهو مردود ذلك أن وزير التأمينات هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير، والتي ينازع الطالب في صحة تطبيقها على حالته، ومن ثم تتحقق في شأنه الصفة التي يتطلبها القانون في النزاع الماثل، مما يتعين معه رفض الدفع المشار إليه.
وحيث إن الهيئة المدعى عليها الثانية دفعت بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 1 لسنة 12 قضائية "طلبات أعضاء".
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الطلبات المطروحة في الطلب الماثل، إنما تنصب على إعادة تسوية المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسي والمتغير وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالنسبة لرئيس محكمة النقض ونوابه، وهو الحق الذي كفلته له المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة في تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم، وذلك تحقيقاً للعلة في النص سالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع التقيد في تحديد تاريخ الاستحقاق بالنسبة لحالة الطالب بتاريخ المطالبة التي تبدأ بالتظلم المقدم إلى المدعى عليهما في 5/ 3/ 2000 ثم برفع الطلب الماثل، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن الدفع المشار إليه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسي، ولما كانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى، المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، وكان الثابت أن الطالب كان يشغل عند إحالته إلى التقاعد وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي طبقاً لما تقدم، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية معاشه عن ذلك الأجر على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال. وكان الطالب مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي النظر المتقدم عند تسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية حالته على ذات الأساس، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 5/ 3/ 2000 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 5/ 3/ 2000 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من الطلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق