الصفحات

الجمعة، 26 أغسطس 2022

القضية 5 لسنة 23 ق جلسة 12 / 2 / 2003 مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 1 ص 3135

جلسة 12 أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (1)
القضية رقم 5 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

دعوى دستورية "ترك الخصومة - ماهيته - سريان قانون المرافعات".
إثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية. يتم تطبيقاً لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ونص المادتين (141، 142) من قانون المرافعات.

-------------------
وحيث إن المدعين أودعوا ملف الطلب إقراراً موقعاً منهم بتنازلهم عن الدعوى، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع في المواد 141 وما بعدها، والتي تسري في شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها، وتخل منه عن كافة إجراءاتها، ومؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعين إلى طلبهم إثبات تركهم الخصومة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من سبتمبر سنة 2001، أودع المدعون صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بأحقية مورثهم في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي لم يتمكن من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل خلال مدة خدمته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأي إلى المحكمة.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعين أودعوا ملف الطلب إقراراً موقعاً منهم بتنازلهم عن الدعوى، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع في المواد 141 وما بعدها، والتي تسري في شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها، وتخل منه عن كافة إجراءاتها، ومؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعين إلى طلبهم إثبات تركهم الخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمين مماثلين بذات الجلسة في القضيتين رقمي 3، 4 لسنة 23 ق (طلبات أعضاء).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق