الصفحات

السبت، 6 أغسطس 2022

قرار رئيس الجمهورية 338 لسنة 2022 بتعيين قاضيات من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة

الجريدة الرسمية - العدد 30 (مكرر) - في 31 يولية سنة 2022 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 2022/6/26 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تُعين بوظيفة رئيس من الفئة ب بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتى أسماؤهن بعد :
1 - ريهام سعيد أحمد الصياد .
2 - ريهام صلاح الدين محمد محمد إمام .
3 - سالى بدر محمد حسن السبكى .
4 - هند محمد عطية مهران فرج .
5 - نورهان طه محمد عبده كرسوع .
6 - داليا يحيى السباعى أحمد حسن فلاح .
7 - رنا أيمن صلاح الدين حلمى .
8 - مها محمد حسن السيد حسن مبارك .
9 - غادة صلاح الدين أمين محمد منصور .
10 - نهى عبد الله عبد الكريم جاد الله .
11 - دينا عبد الحميد عبد الحميد همام .
12 - مرام محسن محمد الجندى .
13 - ياسمين محمد عزيز لطفى شامخ
14 - نور الهدى قطب سعد محمد .
15 - نورا شوقى عبد السلام خاطر .
16 - انعام شعبان محمد الباجورى .
17 - أميرة هلالى عبد اللاه أحمد .
18 - هند محمد إبراهيم أبو سيف .
19 - إيمان على شمندى عبد الواحد محمود .
20 - تريز رمسيس تادرس إبراهيم .
21 - سحر عادل عيسى أحمد الخولى .
22 - منى أحمد بيومى عبد الهادى .
23 - غادة عبد الرحيم أحمد سالم
24 - دعاء مدحت محمد سعد الدين رجب .
25 - شاهندة محمد عبد الشافى شعبان .
26 - سارة على محمد على حسانين .
27 - ماهى محمد هشام عبد الحكيم محمد العياط .
28 - هبة الله محمد أحمد عوض الله .
29 - رباب محمود أحمد محمد عطا .
30 - ياسمين خليفة مسعود على .
31 - رغدة رشدى محمد حسين أحمد طه .
32 - د/ ميرام ممدوح محمود عمر .
33 - أمل عرفة أحمد سيد .
34 - ريهام حسن إبراهيم حسن .
35 - أسماء محمود محمود بيومى .
36 - نيرمين السيد أحمد السيد عبد الحليم .
37 - سوزان يحيى محمد الجبالى نعمة الله .
38 - صفاء أحمد محمد طلبة محمد غنيم .
39 - إيمان إبراهيم مسعد محمد إبراهيم الشرقاوى .
40 - ياسمين أحمد على محمد العنانى .
41 - نهال عبد الله أحمد فتحى عبد الله .
42 - غادة حاتم محمد عبد الحميد .
43 - نسمة خليل محمد على أحمد .
44 - نوران محمد أحمد أحمد شعبان .
45 - بسمة ميلاد ظريف غبريال .
46 - مى ممدوح أحمد عبد الدايم .
47 - د/ ياسمين السيد أبو الفتوح حفناوى سليمان .
48 - هبة خليفة أحمد محمد .
49 - أميرة فرج عبد الغنى جاب الله .


مادة رقم 2

تُعين بوظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية الآتى أسماؤهن بعد :
1 - أفنان محمود سلامة عثمان .
2 - سارة عبد الله أمين محمود عصر .
3 - سحر صلاح عبد العليم الفقى .
4 - مى سامى حلمى مرسى .
5 - نورهان أحمد فتحى البرقوقى .
6 - رغدة شوقى محمد أبو العلا .
7 - مروة فهيم محمد فهيم المنوفى .
8 - مروة إيهاب سيد حافظ .
9 - مروة أبو الوفا طاهر محمد .
10 - فاطمة الزهراء عبد العزيز إبراهيم حسن غانم .
11 - منار عبد الفتاح عبد الحميد شعيب .
12 - آيات محمد منصور محمد .
13 - فاطمة مصطفى محمد عبيد .
14 - مى عبد الجواد هاشم فراج .
15 - نهى محمد يوسف أحمد على .
16 - إنجى أحمد أنور عبد المقصود هندى .
17 - زينب محمد عبد الفتاح مصطفى أبو عمارة .
18 - تسنيم أبو العيون عبد النظير عبد الرحيم .
19 - مى محفوظ حامد محمد أحمد .
20 - هديل عبد الحميد أحمد عبد الحميد البحيرى .
21 - رشا إبراهيم محمد سالم .
22 - بسمة على يحيى عبد المجيد .
23 - داليا محمود إبراهيم محمود حجازى .
24 - يسرا أحمد محمد أمين منصور .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 المحرم سنة 1444 هـ
الموافق 31 يوليو سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق