الصفحات

الأحد، 7 أغسطس 2022

الطعن 2114 لسنة 79 ق جلسة 27 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 66 ص 403

جلسة 27 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، السيد الطنطاوي، أحمد فراج نواب رئيس المحكمة ومحمود قطب.
--------------
(66)
الطعن رقم 2114 لسنة 79 القضائية

(1) نقض" أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. م 253 مرافعات.

(2 - 4) دستور" عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب ذلك الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها.

(3) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها منازعات مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات. المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومنها المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية ضمن ولاية محاكم مجلس الدولة. صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه. أثره. خلو التشريع من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادي. لازمه. العودة في تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ومثلها واختصاص القضاء الإداري بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها.

(4) طلب إلغاء القرار الصادر من لجنة تقدير أثمان بيع أراضي الدولة. طبيعته. لجنة تقدير أثمان بيع أراضي الدولة مجرد هيئة إدارية. مقتضاه. دخول إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها في ولاية القضاء الإداري. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في موضوع الدعوى متضمنا اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى. مخالفة للقانون.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية أما إذ تعلق الأمر بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

3 - إذ كانت المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981م في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها منازعات مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات. وإنما تدخل فيها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة وبعد صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه. يكون هذا التشريع قد خلا من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادي مما لازمه عودة الأمر في تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ونحو ذلك من سائر المنازعات القضاء العادي بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها.

4 - إذ كانت المنازعة المطروحة في الدعوى الماثلة تدور حول إلغاء القرار الصادر من لجنة تقدير أثمان بيع أراضي الدولة بخصوص الأرض محل النزاع المخصصة للطاعنين وتدخل بطبيعة الحال في نطاق المراحل السابقة على تكوين عقد التخصيص وتحريره وهي من الأمور التي تقوم بها جهة الإدارة ولا تخرج عن طبيعتها الإدارية إذ إنها متعلقة بتقدير الثمن المقابل لتخصيص أرض النزاع. وإذ كانت لجنة تقدير أثمان بيع أراضي الدولة مجرد هيئة إدارية ويدخل إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها في ولاية القضاء الإداري ومن ثم يضحى الاختصاص بنظر الدعوى مقصورا لجهة القضاء الإداري. وإذ جرى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه على نظر الدعوى والفصل فيها ينطوي ضمنا على اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى. وذلك أثناء وجود النص المشار إليه والذي قضى بعدم دستوريته بما لازمه عدم جواز تطبيقه وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظره متى أدرك ذلك الطعن أمام هذه المحكمة ولتعلق قواعد الاختصاص الولائي بالنظام العام ومن ثم تقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدني محكمة دمنهور الابتدائية مأمورية كوم حمادة على الطاعن بصفته بطلب الحكم ببطلان قرار استدعاء اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لإعادة تقدير ثمن المساحة المبينة بالصحيفة وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه مع التزام الشركة الطاعنة بتحديد الثمن وفقا لما ورد بعقد البيع. وذلك على سند من أنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ .../ 5/ 1995 اشترى مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضده ثانيا من شركة جنوب التحرير الزراعية – التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية والتي أدمجت في الشركة القابضة للتجارة – الطاعنة – عين النزاع لقاء ثمن محدد على أن يتم سداد 15% كمقدم والباقي على عشرة أقساط سنوية وإذ سددا مقدم البيع والقسط الأول إلا أن الشركة امتنعت عن قبول القسط الثاني بزعم صدور القرار سالف البيان مما يعد إخلالا جوهريا ببنود العقد ومن ثم فقد كانت الدعوى. بتاريخ 26/ 1/ 2008 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 64ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور – وبتاريخ 23/ 12/ 2008 قضت المحكمة بالتأييد.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن – وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة تحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محاكم مجلس الدولة إذ يدور النزاع حول طلب بطلان قرار الشركة الطاعنة الصادر باستدعاء اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لإعادة تقدير ثمن أرض النزاع وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه ومن ثم فإنها تعد منازعة بشأن هذا القرار الإداري فلا يختص القضاء العادي بنظره والفصل فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. وكان من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية أما إذ تعلق الأمر بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. وإذ كانت المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981م في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها منازعات مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات. وإنما تدخل فيها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة - وبعد صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه. يكون هذا التشريع قد خلا من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادي مما لازمه عودة الأمر في تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ونحو ذلك من سائر المنازعات القضاء العادي بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها. لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة في الدعوى الماثلة تدور حول إلغاء القرار الصادر من لجنة تقدير أثمان بيع أراضي الدولة بخصوص الأرض محل النزاع المخصصة للطاعنين وتدخل بطبيعة الحال في نطاق المراحل السابقة على تكوين عقد التخصيص وتحريره وهي من الأمور التي تقوم بها جهة الإدارة ولا تخرج عن طبيعتها الإدارية إذ إنها متعلقة بتقدير الثمن المقابل لتخصيص أرض النزاع. وإذ كانت لجنة تقدير أثمان بيع أراضي الدولة مجرد هيئة إدارية ويدخل إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها في ولاية القضاء الإداري ومن ثم يضحى الاختصاص بنظر الدعوى مقصورا لجهة القضاء الإداري. وإذ جرى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه على نظر الدعوى والفصل فيها ينطوي ضمنا على اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى. وذلك أثناء وجود النص المشار إليه والذي قضى بعدم دستوريته بما لازمه عدم جواز تطبيقه وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظره متى أدرك ذلك الطعن أمام هذه المحكمة ولتعلق قواعد الاختصاص الولائي بالنظام العام ومن ثم تقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الاستئناف رقم ..... لسنة 64ق إسكندرية مأمورية دمنهور صالح للفصل فيه ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع والإحالة للقضاء الإداري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق