الصفحات

الأحد، 7 أغسطس 2022

الطعنان 14984 ، 15221 لسنة 82 ق جلسة 4 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 70 ص 444

جلسة 4 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، أحمد عبد الحميد البدوي، حبشي راجي حبشي وحمادة السجيعي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(70)
الطعنان رقما 14984، 15221 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) عمل" إدارات قانونية: الترقية" "أقدمية: إرجاع الأقدمية".
(1) ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 دون غيرهما. التعيين لدرجة محام ثالث مما يعلوها. شرطه. الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية. عند التساوي في الكفاية تراعي الأقدمية مع توافر شروط شغل الوظيفة. درجة الكفاية اللازمة للترقية للدرجة المشار إليها هي حصول عضو الإدارة على درجة متوسط على الأقل من إدارة التفتيش بوزارة العدل. المادة 14 من القانون المشار إليه والمادة 6 من قرار وزير العدل سالف الذكر.

(2) تعيين المطعون ضده الأول بداءة على درجة محام ثالث ثم نقله وآخرين إلى شركة أخرى بذات أوضاعهم الوظيفية واحتفاظهم بكافة مزاياهم المالية والعينية. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى حركة ترقيات سابقة لاستيفائه كافة شروط الترقية الواردة في قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل 781 لسنة 1978 أثناء إجراء تلك الحركة ودون عبرة باللوائح الإدارية باعتبارها أدنى درجة. صحيح. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر في- قضاء محكمة النقض – أن ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1987 المنطبقين على الواقعة دون غيرهما من لوائح الشركات باعتبارهما أعلى مرتبة من تلك اللوائح، وكان مفاد نص المادة 14 من القانون المشار إليه والمادة 6 من القرار الوزاري أن التعيين في درجة "محام ثالث" مما يعلوها يكون بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة، وأن درجة الكفاية اللازمة للترقية لتلك الدرجة تتوافر بحصول عضو الإدارة القانونية على درجة (متوسط) على الأقل من إدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول عين بداءة بتاريخ 8/7/1990 بشركة ... بوظيفة "محام ثالث" ثم نقل إلى شركة ... بالقرار الإداري رقم ... لسنة 2007 إثر صدور القرار الجمهوري رقم 246 لسنة 2006 بإنشاء الشركة القابضة للتأمين والقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2007 بإنشاء شركة ... وقد تم هذا النقل للمطعون ضده الأول وآخرين بذات أوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بكافة مزاياهم المالية والعينية وكافة تعويضاتهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم بهذه القواعد وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده الأول في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى حركة ترقيات 24/8/2006 تأسيسا على أنه قد استوفى كافة شروط الترقية المنصوص عليها في قانون الإدارات القانونية والقرار الوزاري المشار إليهما دون عبرة باللوائح الإدارية باعتبارها أدنى درجة ولا يجوز لها أن تخالف نص قانوني أو قرار وزاري وأن الشركة الأصلية - ... - وإن لم ترقه إلا أن الشركة الجديدة - ... - قد أصدرت بالفعل القرار رقم ... بتاريخ 30/6/2009 بترقيته إلى محام ثان على الدرجة الثانية بالإدارة العامة للفتوى والتحقيقات، وأنه بذلك يستحق إرجاع أقدميته إلى تاريخ 24/8/2006 ورفض تبعا لذلك دفع الشركتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهما وألزمهما بكافة الفروق المالية معتبرا أن في ذلك خير تعويض للمطعون ضده الأول وجابرا لكافة الأضرار التي لحقت به فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى التي قيدت أخيرا برقم ... لسنة 2008 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على شركة ... ثم أدخل شركة ... انتهى فيها إلى طلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى تاريخ 24/8/2006 وإلزام الشركتين المذكورتين بالآثار المالية والتعويض، وقال بيانا لذلك إنه التحق بالعمل لدى شركة مصر للتأمين بتاريخ 8/7/1990 بوظيفة محام ثالث وإذ أجرت حركة ترقيات بالقرار رقم 79 بتاريخ 24/6/2006 وتخطته فيها ورقت من هم أحدث منه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضده الأول لطلباته عدا التعويض. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافات أرقام ...، ...، ... لسنة 128ق القاهرة وبعد أن ضمتها المحكمة قضت فيها بتاريخ 25/7/2012 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة في الطعنين أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعنين أقيما على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان إنهما تمسكتا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهما لرفعها على غير ذي صفة، وأن لجنة شئون العاملين قد وضعت ضوابط ومعايير الترقية إلى الدرجة الثانية لأعضاء الإدارات القانونية في حركة ترقيات 24/8/2006 ومن بينها أن يكون العامل قد حصل على تقدير جيد جدا في السنتين الأخيرتين على الترقية وإذ كان المطعون ضده الأول لم يحصل سوى على تقدير جيد فإنه لا يكون قد استوفى شروط الترقية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفعيهما ودفاعهما وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده الأول في طلباته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في – قضاء هذه المحكمة - أن ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1987 المنطبقين على الواقعة دون غيرهما من لوائح الشركات باعتبارهما أعلى مرتبة من تلك اللوائح، وكان مفاد نص المادة 14 من القانون المشار إليه والمادة 6 من القرار الوزاري أن التعيين في درجة "محام ثالث" فما يعلوها يكون بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة، وأن درجة الكفاية اللازمة للترقية لتلك الدرجة تتوافر بحصول عضو الإدارة القانونية على درجة (متوسط) على الأقل من إدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول عين بداءة بتاريخ 8/7/1990 بشركة ... بوظيفة "محام ثالث" ثم نقل إلى شركة ... بالقرار الإداري رقم ... لسنة 2007 إثر صدور القرار الجمهوري رقم 246 لسنة 2006 بإنشاء الشركة القابضة للتأمين والقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2007 بإنشاء شركة ... وقد تم هذا النقل للمطعون ضده الأول وآخرين بذات أوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بكافة مزاياهم المالية والعينية وكافة تعويضاتهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم بهذه القواعد وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده الأول في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى حركة ترقيات 24/8/2006 تأسيسا على أنه قد استوفى كافة شروط الترقية المنصوص عليها في قانون الإدارات القانونية والقرار الوزاري المشار إليهما وأنه لا عبرة باللوائح الإدارية باعتبارها أدنى درجة ولا يجوز لها أن تخالف نص قانوني أو قرار وزاري وأن الشركة الأصلية - ... - وإن لم ترقه إلا أن الشركة الجديدة - ... - قد أصدرت بالفعل القرار رقم ... بتاريخ 30/6/2009 بترقيته إلى محام ثان على الدرجة الثانية بالإدارة العامة للفتوى والتحقيقات وأنه بذلك يستحق إرجاع أقدميته إلى تاريخ 24/8/2006 ورفض تبعا لذلك دفع الشركتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهما وألزمهما بكافة الفروق المالية معتبرا أن في ذلك خير تعويض للمطعون ضده الأول وجابرا لكافة الأضرار التي لحقت به فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون الطعنان على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق