الصفحات

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

القضية 20 لسنة 23 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 66 ص 3092

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (66)

القضية رقم 20 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) قانون المرافعات "سريانه فيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية العليا".
المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (51) من ذلك القانون أحالتا إلى نصوص قانون المرافعات - تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة في مضمونه، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة، والأوضاع المقررة أمامها.
(2) تفسير أحكام "سريان المادة 190 من قانون المرافعات".
نص قانون المرافعات في المادة (190) على حكم تفسير الأحكام وهذا النص يعد متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
(3) طلب تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا "إقامته بتصريح من محكمة الموضوع أو بالإحالة منها".
إذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو إبهامه، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسيره، ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق في أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التي يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا، بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه، ويعوق بالتالي مهمة محكمة الموضوع في شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها.
--------------

1 - وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أن "... تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها"، كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات - باعتبارها الشريعة العامة في إجراءات التقاضي - تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة في مضمونه، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة، والأوضاع المقررة أمامها.
2 - حيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص في المادة (190) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام..."، ومن ثم غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وفي الحدود التي لا يتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اضطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً.
3 - الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانوني، وإنما هي تصدر بقصد إعمال آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع الماثل أمامها، على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع - ولو لم يكن خصماً في الدعوى الدستورية - غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو إبهامه، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسيره، ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق في أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التي يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا، بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه، ويعوق بالتالي مهمة محكمة الموضوع في شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب تفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات، باعتبار أن القضاء بعدم دستورية هذه المادة يترتب عليه حتماً سقوط الأحكام المرتبطة بها، ومن بينها أحكام المادة 82 (ب) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد اتهم في الجناية رقم 9631 لسنة 2000 عابدين المقيدة برقم 946 لسنة 2000 كلي وسط القاهرة، بأنه وآخر اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين (77) و(78) من قانون العقوبات، وقدمتهما النيابة للمحاكمة الجنائية، وكان من بين مواد الاتهام المادة 82 (ب) عقوبات، حيث قضى ببراءتهما، إلا أن مكتب التصديق على الأحكام ألغى الحكم، وأعيدت محاكمتهما أمام دائرة أخرى، وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية المادة 82 (ب) من قانون العقوبات، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، إلا أن محكمة الموضوع لم تفصل في طلبه هذا، وضمت الدفع لموضوع الدعوى لتصدر فيهما حكماً واحداً. وإذ ارتأى المدعي أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2/ 6/ 2001 في القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات التي كانت تؤثم الاتفاق الجنائي، وهي المادة الوحيدة التي تضمنت تعريفاً لماهية الاتفاق الجنائي، وبسقوطها كان يتعين الحكم بسقوط المادة 82 (ب) المشار إليها، وإزاء الغموض الذي اكتنف الحكم الصادر في القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" المشار إليه، فقد أقام الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بتفسير ما غمض في هذا الحكم بإضافة عبارة "وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها" وهي المادة 82 (ب) من قانون العقوبات.
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أن "... تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها"، كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات - باعتبارها الشريعة العامة في إجراءات التقاضي - تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة في مضمونه، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة، والأوضاع المقررة أمامها.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص في المادة (190) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام..."، ومن ثم غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وفي الحدود التي لا يتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اضطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة في مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق بأسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وحيث إنه، ولئن كان صحيحاً أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها، وأن للأحكام التي تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبة وإلى الناس أجمعين، إلا أنه يبقى صحيحاً - في الوقت ذاته، وبالدرجة عينها - أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانوني، وإنما هي تصدر بقصد إعمال آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع الماثل أمامها، على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع - ولو لم يكن خصماً في الدعوى الدستورية - غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو إبهامه، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسيره، ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق في أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التي يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا، بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه، ويعوق بالتالي مهمة محكمة الموضوع في شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها. لما كان ذلك، وكان طلب التفسير الماثل، لم تحله محكمة الموضوع، ولم يسبقه تصريح منها للمدعي برفع طلب التفسير إلى هذه المحكمة، وإنما قدم مباشرة من المدعي الذي لم يكن من ذوي الشأن في القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية"، فإن هذا الطلب لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً - والحالة هذه - القضاء بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق