الصفحات

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

القضية 1 لسنة 24 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 67 ص 3099

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي وسعيد مرعي عمرو،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (67)
القضية رقم 1 لسنة 24 قضائية "منازعة تنفيذ"

ترك خصومة "إثباته - شرط ذلك قبول الطرفين".
المدعي مثل بشخصه بجلسة المرافعة وقرر بتركه الخصومة عن الدولة وقرر قبول ترك المدعي لدعواه، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا و(141 - 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

----------------
حيث إن المدعي مثل بشخصه بجلسة المرافعة وقرر بتركه الخصومة في الدعوى الماثلة، وبذات الجلسة مثل الحاضر عن الدولة وقرر قبول ترك المدعي لدعواه، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا و(141 - 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من شهر يناير سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم أولاً: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 31/ 10/ 2001 في الطلب رقم 15 لسنة 2001، وكذلك الحكم الصادر من محكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء" بجلسة 13/ 11/ 2001 في الطلب رقم 17 لسنة 63 قضائية باعتبارهما من العقبات القانونية، وأيضاً عدم الاعتداد بصمت المدعى عليه الثاني بصفته باعتباره من العقبات المادية. ثانياً: المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وإعمال الآثار المترتبة على هذا الحكم وأخصها إعادته إلى وظيفته القضائية بترتيبه السابق على حكم الصلاحية رقم 18 لسنة 1993.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أولاً: عدم قبول الدعوى، وثانياً: رفضها موضوعاً.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي مثل بشخصه بجلسة المرافعة وقرر بتركه الخصومة في الدعوى الماثلة، وبذات الجلسة مثل الحاضر عن الدولة وقرر قبول ترك المدعي لدعواه، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا و(141 - 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق