الصفحات

الجمعة، 26 أغسطس 2022

القضية 1 لسنة 22 ق جلسة 13 / 3 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 5 ص 3183

جلسة 13 مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (5)

القضية رقم 1 لسنة 22 قضائية "طلبات أعضاء"

انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعي.
إذا كان المدعي قد توفى إلى رحمة الله، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملاً بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

-------------
الثابت من الأوراق أن المدعي قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 9/ 5/ 2004، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملاً بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


الإجراءات

بتاريخ 25/ 1/ 2000، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً إلغاء قرار وزير الخارجية السلبي بالامتناع عن منحه جواز سفر دبلوماسي أو تجديد جواز سفره الدبلوماسي، والحكم بعدم دستورية نص البند (14) من المادة (2) والفقرة الثانية من المادة (8) من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وذلك فيما تضمنته من حرمان رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستشار الطالب قدم الطلب الماثل، وأبدى شرحاً له أنه سبق أن تقدم بطلب إلى وزارة الخارجية بعد إحالته إلى التقاعد لتجديد جواز سفره الدبلوماسي بعد انتهاء مدته، وإذ جُدد الجواز لمدة سنة واحدة، فقد تقدم بعدها بطلب تجديده سنة أخرى، إلا أن الجواز ظلّ بالوزارة دون تجديد أو إصدار جواز جديد، إلى أن حمله المرض إلى استخراج جواز سفر عادي للعلاج في الخارج. وإذ كان حرمان رؤساء المحكمة الدستورية السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسي يُخل بنص المادة (40) من الدستور، وكان هذا الحرمان قد تحقق إعمالاً لنص البند (14) من المادة (2) والفقرة الثانية من المادة (8) من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فقد طلب سيادته الحكم بعدم دستوريتهما.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 9/ 5/ 2004، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملاً بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق